سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أعطتها والدتها مالا فاشترت به ذهبا وأعطته لوالدتها لتنفع به فهل يدخل في التركة؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | طفلي يعاني من السرحان، والصوت المنخفض، ما هو الحل؟
- سؤال وجواب | مسائل في التشهد الأخير وما يُشرع فيه
- سؤال وجواب | ما حكم قراءة القرآن على القبر؟
- سؤال وجواب | بيع الذهب القديم على أنه جديد، ومسائل في بيع الذهب
- سؤال وجواب | أشكو من وحدة قاتلة ولا أحد يقف معي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | يخفي عن امرأته امتلاكه قطعة أرض ، وأوصى بنيه من زوجته المتوفاة أن يقتسموها بينهم .
- سؤال وجواب | لا تسقط الزكاة ولو نوى الحج بها
- سؤال وجواب | مات عن أم وأخ شقيق وأبناء إخوة أشقاء ، فكيف يقسم الميراث ؟
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المعد للتجارة ويلبس أحيانا
- سؤال وجواب | توفي والدهم قبل جمع المحصول فهل يكون لجميع الورثة أو لمن يعمل معه في الأرض فقط؟
- سؤال وجواب | ساعدوني في فهم شخصيتي وتحليلها.
- سؤال وجواب | لو أبدلت المرأة ذهبها بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ؟
- سؤال وجواب | الواجب تجاه أصحاب المعاصي من الأهل وغيرهم
- سؤال وجواب | الصفات والأساب الموصلة لمحبة الله .
- سؤال وجواب | حكم زكاة (الشاليه) العقار
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

نحن أربع أخوات ٣ بنات، وولد، أختى وأخى الأكبر أخذو من والدتى على مدار سنين كثيرة مالا على سبيل السلف، ولم يسدداه لوالدتى، وهى لم ترضَ بذلك إلى أن توفيت، ووالدتى أعطتنى وأختي الصغرى مالا فى حياتها؛ لوضعه فى حساب لنا فى البنك، أو لشراء ذهب به؛ لتعوضنا عما أخذه باقي إخوتى منها من مال ولم يسددوه، ولتضمن حقنا ولا نُظلم، ونحن أخذنا هذا المال ووالدتى واشترينا ذهبا لترتديه أمُنا، ولتفرح به فى حياتها، وبعد ذلك نأخذه، وأوصت كثيرا من الأقارب أن هذا الذهب لا تملكه، ولكن لبناتى فلانة وفلانة، وعدم وضعه مع باقي الذهب كإرث، وإخوتى يعلمون عن ذلك الأمر، ولما توفت والدتي، وقلنا ذلك لإخوتى مع الشهود، ولم نأخذ شيئا من باقى الذهب الورث، واكتفينا بما أعطتنا أمنا فى حياتها فوافقوا على ذلك فى البداية، ولكن بعد ذلك قالو لا وصية لوارث، فهل ذلك يكون وصية بالفعل؟ أم عطاء أو هبة فى حياتها، مع العلم إن هذا المال أعطتنا إياه فى حياتها، مع العلم أيضا أن هذا الدين على إخوتي لا يوجد ورق يثبته، غير الشهود فقط على كلام والدتى، ونحن نشهد أيضا على ما أخذاه، وهم لن يعترفون بذلك، ولن يسددوه، ولو اعترفو ـ وهذا مستحيل ـ لن يقدرو على تسديده؛ لأنه كثير جدا..

الحمد لله.

أولا: ما أعطته والدتك لك ولأختك من مال في حياتها، هو عطية يجب فيها العدل، فإن كان لا يزيد على ما أخذه أخوك وأختك الكبرى، وأسقطت والدتك عنهما من الدين بقدر هذه العطية: فلا حرج؛ لتحقق العدل حينئذ.

فإن استمرت في مطالبتهما بجميع الدين كان ذلك ظلما.

ثانيا: إذا اشتريتما بالنقود ذهبا، وأعطيتماه للوالدة فهذا يحتمل أمورا: 1-أن يكون على سبيل العارية لها، مع بقاء ملكما للذهب، فهذا ذهبكما، ولا يدخل في التركة عند وفاتها.

2-أن يكون على سبيل الهبة والتمليك لها، وقبلته على ذلك؛ فهو ملك لها.

ثم إنها أوصت أن يكون لكما بعد وفاتها، في حال أنه ملك لها: فهذه وصية لوارث، ولا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة.

وينبغي لهم ألا يمنعوا من ذلك نظير إعفائهما من سداد الدين، فإن منعا الوصية، فلكما مطالبتهما بسداد الدين ليضم إلى التركة ويقسم على جميع الورثة، فإن امتنعا، جازت مقاضاتهما، ويأثمان بالامتناع ولو حكم القاضي لهما لعدم وجود ما يثبت الدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ) رواه البخاري (6967)، ومسلم (1713).

3-أن يكون على سبيل الهبة لها مدة حياتها فقط، وهذا ما يسمى بالعُمرى، أي مدة عمرها، وحكمها أنها تفيد الملك للموهوب له، وتنتقل إلى جميع ورثته ويلغى الشرط، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة والشافعي في الجديد؛ لما روى مسلم (1625) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ).

وروى البخاري (2625)، ومسلم (1625) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالعُمْرَى، أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ".

أَمَّا عِنْدَ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ: فَالْعُمْرَى تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ لاَ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ، وَيَكُونُ لِلْمُعْمَرِ لَهُ السُّكْنَى، فَإِذَا مَاتَ عَادَتِ الدَّارُ إِلَى الْمُعْمِرِ.

وينظر "الموسوعة الفقهية" (10/35).

وقال في "كشاف القناع" (4/309): " (ويصح إعمار منقول، و) يصح أيضا (إرقابه، من حيوان كعبد وجارية، ونحوهما) كبعير وشاة.

(و) من (غير حيوان) كثوب وكتاب؛ لعموم ما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته " انتهى.

والنصيحة لكم: أن توسطوا من يصلح بينكم، وأن تراعوا صلة الرحم، فذلك أعظم من كل مال.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الصفات والأساب الموصلة لمحبة الله .
- سؤال وجواب | حكم زكاة (الشاليه) العقار
- سؤال وجواب | تشبه الرجال بالنساء من المنكرات
- سؤال وجواب | عرض الرجل قريبته على الرجل الصالح
- سؤال وجواب | تطويل الركعة الثانية وتقصير الأولى
- سؤال وجواب | ذهب ريع العقار في الصيانة . فهل فيه زكاة ؟
- سؤال وجواب | طفلي كثير الحركة ضعيف الحفظ قليل التركيز!
- سؤال وجواب | صديقتي تمر بأزمة مع زوجها أثرت على نفسيتها وطاعاتها
- سؤال وجواب | الدعوة على بصيرة من أفضل الأعمال
- سؤال وجواب | حكم من جامع زوجته النفساء يظنها طاهرًا فعاودها الدم
- سؤال وجواب | علمتني الحياة ألا أثق بأحد حتى لو كان أقرب الناس إليّ. هل أنا على صواب؟
- سؤال وجواب | من أعان على شرب الخمر بوجه من الوجوه فهو آثم
- سؤال وجواب | زكاة المبلغ المودع في البنك
- سؤال وجواب | ما حكم أن يشتري الزبون من محل أخيها بالتقسيط، ثم يبيع لها السلعة، ثم تعود وتبيعها لأخيها؟
- سؤال وجواب | من أحكام الوقف والابتداء في القرآن الكريم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل