سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم اخراج الوصية من نصيب أحد الورثة دون الباقين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | طفلي يعاني من السرحان، والصوت المنخفض، ما هو الحل؟
- سؤال وجواب | مسائل في التشهد الأخير وما يُشرع فيه
- سؤال وجواب | ما حكم قراءة القرآن على القبر؟
- سؤال وجواب | بيع الذهب القديم على أنه جديد، ومسائل في بيع الذهب
- سؤال وجواب | أشكو من وحدة قاتلة ولا أحد يقف معي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | يخفي عن امرأته امتلاكه قطعة أرض ، وأوصى بنيه من زوجته المتوفاة أن يقتسموها بينهم .
- سؤال وجواب | لا تسقط الزكاة ولو نوى الحج بها
- سؤال وجواب | مات عن أم وأخ شقيق وأبناء إخوة أشقاء ، فكيف يقسم الميراث ؟
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المعد للتجارة ويلبس أحيانا
- سؤال وجواب | توفي والدهم قبل جمع المحصول فهل يكون لجميع الورثة أو لمن يعمل معه في الأرض فقط؟
- سؤال وجواب | ساعدوني في فهم شخصيتي وتحليلها.
- سؤال وجواب | لو أبدلت المرأة ذهبها بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ؟
- سؤال وجواب | الواجب تجاه أصحاب المعاصي من الأهل وغيرهم
- سؤال وجواب | الصفات والأساب الموصلة لمحبة الله .
- سؤال وجواب | حكم زكاة (الشاليه) العقار
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

هل يجوز تقسيم الورث بتنفيذ وصية المتوفى في مال أحد الورثة دون الآخر، كمثال الورثة أ و ب، فيتم أعطاء أ نصيبه كاملا، وإخراج الوصية من ورث ب، مع العلم إنها غير مثبته بورق أو شهود؟.

الحمد لله.

أولا: الوصية لا تقبل إلا بما يثبتها الوصية لا بد أن يكون لها ما يثبتها من بينة شرعية كالكتابة أو الشهود، ولا تقبل بمجرد الادعاء.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ رواه البخاري (4552)، ومسلم (1711)، وعند البيهقي في "السنن الكبرى" (21 /242-243) وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل"(8/266).

وهذا ما اتفق عليه أهل العلم.

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: " وقد أجمع أهل العلم على أن البينة على المدَّعي واليمين على المدعَّى عليه، ومعنى قوله: ( البينة على المدَّعي) يعني يستحق بها ما ادعاه " انتهى من"الإشراف"(4/212).

وإذا لم تثبت الوصية ببيّنة شرعية فلا عبرة بها، إلا في حال موافقة الورثة عليها وكانوا عاقلين راشدين، فهم المالكون للتركة.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ رواه البخاري (6731)، ومسلم (1619).

وما دامت ملكهم فلهم حرية التصرف فيها.

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية"(45/159): " الولاية على المال نوعان: قاصرة، ومتعدية.

فالقاصرة: هي سلطة المرء على مال نفسه، وهي ثابتة لكل من له أهلية الأداء الكاملة، وهو البالغ العاقل الرشيد من الذكور والإناث، فله أن يتصرف في مال نفسه بما يشاء من أنواع التصرفات السائغة شرعا " انتهى.

ثانيا: وافق بعض الورثة على الوصية دون غيرهم إذا وافق بعض الورثة على الوصية المدعاة بدون بينة، ورفض الباقون.

ففي هذه الحال يخرج سهم هذه الوصية من مال من وافق دون غيره.

وعلى ذلك فلو كان للوارث الذي قبل تنفيذ الوصية نصف التركة، فإنه يخرج من ماله نصف الوصية، فلو كان أوصى بألف أخرج هو من ماله خمسمائة، ونحو ذلك.

قال النووي رحمه الله تعالى: " مات عن ابنين.

لو أقر أحدهما أنه أوصى بربع ماله، وأنكر الآخر، فعلى المقر أن يدفع إلى الموصى له ربع ما في يده.

" انتهى من"روضة الطالبين"(4/412).

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: " الوارث إذا أقر بدين على موروثه، قبل إقراره، بغير خلاف نعلمه.

ويتعلق ذلك بتركة الميت.

ولأنه إقرار يتعلق بحصته وحصة أخيه، فلا يجب عليه إلا ما يخصه، كالإقرار بالوصية " انتهى.

"المغني" (7 /328–329).

ولا يصح أن يجبر الآخرون عليها.

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: " وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره " انتهى من"التمهيد"(8/187).

ثالثا: إقرار الورثة بالوصية وإخراجها من نصيب أحدهم وأما إذا أقر جميع الورثة بالوصية، لكن أرادوا أن يخرجوها من نصيب أحدهم لسبب من الأسباب ككونه أكبرهم حصة ونحو هذا.

فإن كان برضاه وهو راشد عاقل فلا حرج في هذا، لأنه ماله فله أن يهديه ويتنازل عنه لغيره كما سبق.

وأما إن كان غير راض بهذا أو كان طفلا صغيرا أو ليس بعاقل، فلا يصح أن تخرج الوصية من ماله وحده، فهذا ظلم؛ لأن الوصية يجب أن تتناول نصيب كل وارث؛ ولهذا جاء الأمر بإخراجها قبل تقسيم التركة على الورثة.

كما في قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ النساء/11.

وقال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ النساء/12.

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية"(11/216): " لا خلاف بين الفقهاء في أن الحقوق المتعلقة بالتركة ليست على مرتبة واحدة، وأن بعضها مقدم على بعض، فيقدم من حيث الجملة تجهيز الميت وتكفينه، ثم أداء الدين، ثم تنفيذ وصاياه، والباقي للورثة " انتهى.

وأما إن كان المراد أن الموصي هو الذي ذكر في وصيته، أن هذه الوصية تخرج من نصيب فلان دون فلان من الورثة، فهذه وصية جور، ولا يحل لصاحب المال أن يوصي بذلك، وليس ذلك له، أن يقسم الأنصباء كما شاء ، أو أن يعطي بعض الورثة، ويمنع آخرين، أو ينقصهم عما فرض الله لهم ؛ فكل هذا جور ظاهر معلوم، ولو علمه الوارث وقامت البينة عليه: فإنه لا يلزمه أن ينفذ شيئا منه، لأنها وصية جور.

وإما إن لم تقم بها البينة، فهو أبعد لها، وأدعى لبطلانها، وعدم الالتفات إليها.

والحاصل : أنه إذا رضي أحد الورثة بإخراج الوصية من نصيبه وحده فلا حرج في ذلك ، وإن لم يرض فالوصية تخرج من التركة قبل تقسيمها ، ثم يقسم باقي التركة على الورثة.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الصفات والأساب الموصلة لمحبة الله .
- سؤال وجواب | حكم زكاة (الشاليه) العقار
- سؤال وجواب | تشبه الرجال بالنساء من المنكرات
- سؤال وجواب | عرض الرجل قريبته على الرجل الصالح
- سؤال وجواب | تطويل الركعة الثانية وتقصير الأولى
- سؤال وجواب | ذهب ريع العقار في الصيانة . فهل فيه زكاة ؟
- سؤال وجواب | طفلي كثير الحركة ضعيف الحفظ قليل التركيز!
- سؤال وجواب | صديقتي تمر بأزمة مع زوجها أثرت على نفسيتها وطاعاتها
- سؤال وجواب | الدعوة على بصيرة من أفضل الأعمال
- سؤال وجواب | حكم من جامع زوجته النفساء يظنها طاهرًا فعاودها الدم
- سؤال وجواب | علمتني الحياة ألا أثق بأحد حتى لو كان أقرب الناس إليّ. هل أنا على صواب؟
- سؤال وجواب | من أعان على شرب الخمر بوجه من الوجوه فهو آثم
- سؤال وجواب | زكاة المبلغ المودع في البنك
- سؤال وجواب | ما حكم أن يشتري الزبون من محل أخيها بالتقسيط، ثم يبيع لها السلعة، ثم تعود وتبيعها لأخيها؟
- سؤال وجواب | من أحكام الوقف والابتداء في القرآن الكريم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل