سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أبرأت والدته والده من الدين ولكنها تذكر الأمر مرارا فهل تعطى الدين من التركة؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | طفلي يعاني من السرحان، والصوت المنخفض، ما هو الحل؟
- سؤال وجواب | مسائل في التشهد الأخير وما يُشرع فيه
- سؤال وجواب | ما حكم قراءة القرآن على القبر؟
- سؤال وجواب | بيع الذهب القديم على أنه جديد، ومسائل في بيع الذهب
- سؤال وجواب | أشكو من وحدة قاتلة ولا أحد يقف معي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | يخفي عن امرأته امتلاكه قطعة أرض ، وأوصى بنيه من زوجته المتوفاة أن يقتسموها بينهم .
- سؤال وجواب | لا تسقط الزكاة ولو نوى الحج بها
- سؤال وجواب | مات عن أم وأخ شقيق وأبناء إخوة أشقاء ، فكيف يقسم الميراث ؟
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المعد للتجارة ويلبس أحيانا
- سؤال وجواب | توفي والدهم قبل جمع المحصول فهل يكون لجميع الورثة أو لمن يعمل معه في الأرض فقط؟
- سؤال وجواب | ساعدوني في فهم شخصيتي وتحليلها.
- سؤال وجواب | لو أبدلت المرأة ذهبها بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ؟
- سؤال وجواب | الواجب تجاه أصحاب المعاصي من الأهل وغيرهم
- سؤال وجواب | الصفات والأساب الموصلة لمحبة الله .
- سؤال وجواب | حكم زكاة (الشاليه) العقار
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

توفي والدي ـ أسأل الله له الرحمة والمغفرة ـ منذ سنة تقريبا، علمت أن والدي قد أخذ مبلغا ماليا من والدتي منذ زمن طويل جدا؛ لشراء أرض، بنى عليها البيت الذي نعيش فيه حاليا، على أن يرد لها هذا المبلغ فيما بعد، وقد علمت فيما بعد أنه لم يقم برد هذا البلغ لوالدتي الطاعنة في السن، والتي تقول: إنها تحله من هذا الدين، لكنها تذكر هذا الموضوع بشكل متكرر.

فهل توصون برد هذا المبلغ للوالدة سدادا لدين والدي؟ وهل سداد هذا الدين يعطيني الحق في تملك الأرض بالاتفاق مع الورثة أم الأصح أن تعود الأرض بسداد المبلغ للوالدة في ملكية والدي المتوفى، ثم تقسم حسب الشرع على الورثة؟ كما أن مبلغ مؤخر الصداق المحدد في عقد زواج والدي المتوفى ووالدتي لم يدفع لوالدتي حتى الآن؛ بحكم العرف السائد في بلادنا أن المؤخر يدفع عند الطلاق، فهل هذا يعتبر دينا في ذمة والدي واجب السداد؟ وفي حال قمت بسداد هذه المبالغ باعتبارها دينا في ذمة والدي المتوفى، هل يجوز لي إخراجها من زكاة مالي حالا، قبل أن يحل موعد الزكاة إبراءً لذمة والدي ؟.

الحمد لله.

أولا: إذا أبرأت والدتك والدك من الدين، في حياته أو بعد وفاته، فإنه لا يبقى في ذمته شيء، ولا تملك الرجوع في إبرائها.

وفي "الموسوعة الفقهية" (1/168): "ذهب الحنفية والحنابلة - وهو قول للشافعية - إلى أنه لا يستفيد من رجوعه شيئا؛ لأن ما كان له: سقط بالإبراء، والساقط لا يعود، ولا بقاء للدين بعده، فأشبه ما لو وهبه شيئا فتلف" انتهى.

وليس لك أن تسدد الدين من التركة إلا بموافقة جميع الورثة إذا كانوا بالغين راشدين، فيكون هذا منهم هبة وإحسانا.

ثانيا: مؤخر الصداق دين على الزوج، يُستحق بالطلاق أو الموت.

قال ابن القيم رحمه الله :" فصل: تأجيل جزء من المهر وحكم المؤجل.

الذي اتفق الزوجان على تأخير المطالبة به، وان لم يسميا أجلا، بل قال الزوج مائة مقدمة ومائة مؤخرة؛ فإن المؤخر لا يستحق المطالبة به إلا بموت أو فرقة.

هذا هو الصحيح، وهو منصوص أحمد فإنه قال في رواية جماعة من أصحابه: إذا تزوجها على العاجل والآجل، لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة.

واختاره قدماء شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية، وهو قول النخعي والشعبي والليث بن سعد.

" انتهى من "إعلام الموقعين"(3/81).

ثالثا: لا يجوز سداد دين الميت من الزكاة، في قول جمهور الفقهاء.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/281) : " قَالَ الإمام أَحْمَدَ لا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ مِنْ الزَّكَاةِ، وَلَا يُقْضَى مِنْ الزَّكَاةِ دَيْنُ الْمَيِّتِ.

وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ دَفْعُهَا فِي قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّ الْغَارِمَ هُوَ الْمَيِّتُ وَلَا يُمْكِنُ الدَّفْعُ إلَيْهِ، وَإِنْ دَفَعَهَا إلَى غَرِيمِهِ صَارَ الدَّفْعُ إلَى الْغَرِيمِ لَا إلَى الْغَارِمِ" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/236) : " لا يقضى دين الميت من الزكاة لأمور ثلاثة: أولاً : أن الظاهر من إعطاء الغارم أن يزال عنه ذل الدين.

ثانياً : أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، فكان يؤتى بالميت وعليه دين، فيسأل صلّى الله عليه وسلّم هل ترك وفاء؟ فإن لم يترك لم يصل عليه.

وإن قالوا : له وفاء ، صلى عليه ، فلما فتح الله عليه وكثر عنده المال، صار يقضي الدين بما فتح الله عليه عن الأموات، ولو كان قضاء الدين عن الميت من الزكاة جائزاً ، لفعله صلّى الله عليه وسلّم.

ثالثاً : أنه لو فتح هذا الباب لعطل قضاء ديون كثير من الأحياء؛ لأن العادة أن الناس يعطفون على الميت أكثر مما يعطفون على الحي، والأحياء أحق بالوفاء من الأموات" انتهى بتصرف.

والله أعلم.

​.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الصفات والأساب الموصلة لمحبة الله .
- سؤال وجواب | حكم زكاة (الشاليه) العقار
- سؤال وجواب | تشبه الرجال بالنساء من المنكرات
- سؤال وجواب | عرض الرجل قريبته على الرجل الصالح
- سؤال وجواب | تطويل الركعة الثانية وتقصير الأولى
- سؤال وجواب | ذهب ريع العقار في الصيانة . فهل فيه زكاة ؟
- سؤال وجواب | طفلي كثير الحركة ضعيف الحفظ قليل التركيز!
- سؤال وجواب | صديقتي تمر بأزمة مع زوجها أثرت على نفسيتها وطاعاتها
- سؤال وجواب | الدعوة على بصيرة من أفضل الأعمال
- سؤال وجواب | حكم من جامع زوجته النفساء يظنها طاهرًا فعاودها الدم
- سؤال وجواب | علمتني الحياة ألا أثق بأحد حتى لو كان أقرب الناس إليّ. هل أنا على صواب؟
- سؤال وجواب | من أعان على شرب الخمر بوجه من الوجوه فهو آثم
- سؤال وجواب | زكاة المبلغ المودع في البنك
- سؤال وجواب | ما حكم أن يشتري الزبون من محل أخيها بالتقسيط، ثم يبيع لها السلعة، ثم تعود وتبيعها لأخيها؟
- سؤال وجواب | من أحكام الوقف والابتداء في القرآن الكريم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل