سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ابنها مدمن مخدرات وتريد تقسيم مالها على بنتها وأحفادها وتحرم ابنها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم من سبق الماء إلى حلقه وهو صائم
- سؤال وجواب | لا حرج في الجمع بين مشتركي الوقت تقديماً أو تأخيراً
- سؤال وجواب | هل كريم أفالون مناسب لعلاج المناطق الداكنة؟
- سؤال وجواب | ما الحل في اسمرار المنطقة التي تقع على جانب الشفتين بعد الحلاقة؟
- سؤال وجواب | الإفرازات البنية التي تراها المرأة
- سؤال وجواب | يريد العمرة وعنده مسائل متعلقة بالإحرام
- سؤال وجواب | أحببت فتاة وأريد التقدم لها لكن وضعي المادي صعب!
- سؤال وجواب | دامت علاقتنا سنوات ولما سألته عن زواجنا تغير وتركني، فكيف أنساه؟
- سؤال وجواب | تعليق الفوانيس والزينات في شهر رمضان
- سؤال وجواب | حكم الوصية لولد الولد مع وجود ولد الصلب
- سؤال وجواب | إذا أقلعت عن ممارسة العادة السرية هل ستزول مشاكلها؟
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأربع بنات وعم مجنون
- سؤال وجواب | اسوداد منطقة الفخذين وعلاجه.
- سؤال وجواب | ما رأيكم بالمصافحة واللمس بين الذكر والأنثى الأجنبيين؟
- سؤال وجواب | ظهرت لدي بقع في الصدر وأعلى الأكتاف أثناء الحمل. هل يمكن إزالتها؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

أنا زوجة لرجل مدمن مخدرات، ومعي منه بنتان وولد، وحاولنا أنا وأمه علاجه أكتر من ١٠سنوات، ولا يستجيب، ويرجع ثانية للتعاطي، وأمه أنفقت على علاجه أكثر من ٢٠٠ ألف جنيه، ولكنه يعود أسوأ مما كان، وأمه تسأل هل يجوز تقسيم أموالها وحرمانه منها؟ وإذا كان يجوز لها ذلك فهل يمكنها تقسيم أموالها بين أولاد ابنها وبين ابنتها؟.

الحمد لله.

أولا: للإنسان تقسيم تركته على من يتوقع أن يكونوا ورثته، وهذا من باب الهبة، فإن كان ذلك لأولاده، وجب العدل، فيعطي الذكر ضعف الأنثى، ولا يجوز له أن يفضل في الهبة، كما لا يجوز أن يوصي بحرمان وارث بعد موته.

وعليه؛ فلأم زوجك أن تقسم مالها بين ابنها وبنتها، ولها أن تهب من مالها ما شاءت لأحفادها، لكن ليس لها أن تحرم ابنها من الهبة إن وهبت لبنتها.

ثانيا: إذا كان لابد لها من التقسيم، فإنها تعطي ابنها وتشترط عليه أن يشتري بالمال شقة مثلا يملّكها لأولاده، ونحو ذلك، وهذا جائز في الهبة، أي أن يشترط على الموهوب له استعمال الهبة بطريقة معينة.

جاء في "أسنى المطالب" للشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله (2/479): " (وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ وَقَالَ اشْتَرِ لَك) بِهَا (عِمَامَةً أَوْ اُدْخُلْ بِهَا الْحَمَّامَ) أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ (تَعَيَّنَتْ) لِذَلِكَ مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الدَّافِعِ هَذَا (إنْ قَصَدَ سَتْرَ رَأْسِهِ) بِالْعِمَامَةِ (وَتَنْظِيفَهُ) بِدُخُولِهِ الْحَمَّامَ لِمَا رَأَى بِهِ مِنْ كَشْفِ الرَّأْسِ وَشَعَثِ الْبَدَنِ وَوَسَخِهِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ (فَلَا) تَتَعَيَّنُ لِذَلِكَ بَلْ يَمْلِكُهَا أَوْ يَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ" انتهى.

فإن خشيت ألا يتلزم بشرطها، فلا تعطه، ولا تقسم المال، ولتترك الأمر لله، فلا يدري أحد من يموت أولا، ولا إثم عليها لو أن وارثها استعمل المال في الحرام، فإن المال يكون حينئذ ماله، له غنمه وعليه غرمه.

والمحذور في هذه المسألة ثلاثة أمور: الأول: التفضيل في الهبة، ومن باب أولى إعطاء البنت وحرمان الابن؛ لما روى البخاري (2587)، ومسلم (1623) عَنْ عَامِرٍ قَالَ : "سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً ، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ : أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ لَا.

قَالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ،قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ".

وفي رواية للبخاري أيضا (2650): (لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ).

قال في "كشاف القناع" (3/309): " (ويجب على الأب، و) على (الأم وعلى غيرهما) من سائر الأقارب (التعديل بين من يرث بقرابة ، من ولد وغيره) ، كأب وأم وأخ وابنه وعم وابنه (في عطيتهم).

و(لا) يجب التعديل بينهم (في شيء تافه)، لأنه يُتسامح به؛ فلا يحصل التأثر.

(إلا في نفقة وكسوة، فتجب الكفاية) دون التعديل" انتهى.

الثاني: الوصية بالحرمان من الإرث؛ لأنها وصية بإثم.

الثالث: هبة المال بنية حرمان الابن، ويسمى التوليج في التركة، وهو محرم.

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: " لَيْسَ من أَخْلَاق الْمُؤمنِينَ الْفِرَار من أَحْكَام الله بالحيل الموصلة إِلَى إبطَال الْحق" نقله العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (24/ 109).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما رأيكم بالمصافحة واللمس بين الذكر والأنثى الأجنبيين؟
- سؤال وجواب | ظهرت لدي بقع في الصدر وأعلى الأكتاف أثناء الحمل. هل يمكن إزالتها؟
- سؤال وجواب | زكاة المنزل
- سؤال وجواب | زكاة العقارات التي لم ينوِ صاحبها نية جازمة أنها للتجارة
- سؤال وجواب | فتاة تركت شاباً وتخشى أنها تعود إليه، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | نظرتي للحياة سلبية والأسباب مجهولة، فهل من حل لمعاناتي؟
- سؤال وجواب | هل ستدور علي الدنيا لأنني ظلمت شخصا في السابق؟
- سؤال وجواب | طفلي مزاجي طويل اللسان يضرب أخته ولا يخاف مني مثل خوفه من أبيه!
- سؤال وجواب | توفي عن أم وإخوة أشقاء وإخوة لأب
- سؤال وجواب | هل الأرباح التي لم تنزل في الحساب فيها زكاة
- سؤال وجواب | طرق علاج السحر
- سؤال وجواب | هل يؤثر استخدام بيكربونات الصوديم لتبييض المنطقة الحساسة؟
- سؤال وجواب | حزين لفراق من أحببتها وأشعر برغبة في الرجوع إليها، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | له قرض عند شركة ويريد أن يأخذ بدلا منه أسهما في الشركة بسعرها منذ سنة
- سؤال وجواب | من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل