سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ماتت وتركت أولاد ابن وأولاد بنت وأختا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | طفلي يعاني من السرحان، والصوت المنخفض، ما هو الحل؟
- سؤال وجواب | مسائل في التشهد الأخير وما يُشرع فيه
- سؤال وجواب | ما حكم قراءة القرآن على القبر؟
- سؤال وجواب | بيع الذهب القديم على أنه جديد، ومسائل في بيع الذهب
- سؤال وجواب | أشكو من وحدة قاتلة ولا أحد يقف معي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | يخفي عن امرأته امتلاكه قطعة أرض ، وأوصى بنيه من زوجته المتوفاة أن يقتسموها بينهم .
- سؤال وجواب | لا تسقط الزكاة ولو نوى الحج بها
- سؤال وجواب | مات عن أم وأخ شقيق وأبناء إخوة أشقاء ، فكيف يقسم الميراث ؟
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المعد للتجارة ويلبس أحيانا
- سؤال وجواب | توفي والدهم قبل جمع المحصول فهل يكون لجميع الورثة أو لمن يعمل معه في الأرض فقط؟
- سؤال وجواب | ساعدوني في فهم شخصيتي وتحليلها.
- سؤال وجواب | لو أبدلت المرأة ذهبها بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ؟
- سؤال وجواب | الواجب تجاه أصحاب المعاصي من الأهل وغيرهم
- سؤال وجواب | الصفات والأساب الموصلة لمحبة الله .
- سؤال وجواب | حكم زكاة (الشاليه) العقار
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

جدتي توفيت، وليس لها أبناء أو بنات على قيد الحياة، ولها أحفاد من ابنها وبنتها المتوفين قبلها، لكن لها أخت فقط على قيد الحياة، فكيف يتم توزيع الميراث؟.

الحمد لله.

كان ينبغي بيان المقصود بأحفاد الابن، هل هم ذكور أم إناث، وكان ينبغي بيان حال الأخت، هل هي أخت شقيقة أو لأب أو لأم ، والظاهر أنها أخت شقيقة ، ما دام لم يذكر في السؤال غير ذلك.

وعلى هذا سيتم الجواب.

1-أما الأحفاد من جهة البنت (أي : أولاد البنت) فإنهم لا يرثون ، ذكورا كانوا أم إناثا.

وهذا بإجماع العلماء.

2- وأما الأحفاد من جهة الابن (أي : أولاد الابن) فإن كان فيهم ذكر ، فلهم جميع المال ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا شيء للأخت ، لأنها تسقط بوجود ذكر من الفروع.

قال ابن قدامة رحمه الله: " (ولا يرث أخ، ولا أخت لأب وأم أو لأب، مع ابن، ولا مع ابن ابن وإن سفل، ولا مع أب) أجمع أهل العلم على هذا، بحمد الله، وذكر ذلك ابن المنذر، وغيره" انتهى من "المغني" (6/ 267).

3-وإن كان أولاد الابن كلهن بنات، فإنهن يأخذن الثلثين، وتأخذ الأخت الباقي تعصيبا.

لأنها تكون عصبة مع البنات أو بنات الابن.

قال ابن قدامة في ميراث الأخت مع بنات الابن ، وأنها تكون عصبة معهن ، أي تأخذ الباقي بعد فرضهن: " أجمع أهل العلم على أن بنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن في إرثهن، وحجبهن لمن يحجبه البنات، وفي جعل الأخوات معهن عصبات" انتهى من "المغني" (6/ 270).

وفي بلد السائل يعمل القضاء بما يسمونه "الوصية الواجبة" ، وهو حكم جائر ، مخالف لحكم الله تعالى في المواريث ، لا يحل لمن قضت له المحكمة به، أن يأخذ منه شيئا.

والله أعلم.

​.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الصفات والأساب الموصلة لمحبة الله .
- سؤال وجواب | حكم زكاة (الشاليه) العقار
- سؤال وجواب | تشبه الرجال بالنساء من المنكرات
- سؤال وجواب | عرض الرجل قريبته على الرجل الصالح
- سؤال وجواب | تطويل الركعة الثانية وتقصير الأولى
- سؤال وجواب | ذهب ريع العقار في الصيانة . فهل فيه زكاة ؟
- سؤال وجواب | طفلي كثير الحركة ضعيف الحفظ قليل التركيز!
- سؤال وجواب | صديقتي تمر بأزمة مع زوجها أثرت على نفسيتها وطاعاتها
- سؤال وجواب | الدعوة على بصيرة من أفضل الأعمال
- سؤال وجواب | حكم من جامع زوجته النفساء يظنها طاهرًا فعاودها الدم
- سؤال وجواب | علمتني الحياة ألا أثق بأحد حتى لو كان أقرب الناس إليّ. هل أنا على صواب؟
- سؤال وجواب | من أعان على شرب الخمر بوجه من الوجوه فهو آثم
- سؤال وجواب | زكاة المبلغ المودع في البنك
- سؤال وجواب | ما حكم أن يشتري الزبون من محل أخيها بالتقسيط، ثم يبيع لها السلعة، ثم تعود وتبيعها لأخيها؟
- سؤال وجواب | من أحكام الوقف والابتداء في القرآن الكريم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل