سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | يريد أن يشتري أنصبة الورثة معه بثمن مؤجل ثم يبيعها ويسدد الثمن ويكون الربح له

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | طفلي يعاني من السرحان، والصوت المنخفض، ما هو الحل؟
- سؤال وجواب | مسائل في التشهد الأخير وما يُشرع فيه
- سؤال وجواب | ما حكم قراءة القرآن على القبر؟
- سؤال وجواب | بيع الذهب القديم على أنه جديد، ومسائل في بيع الذهب
- سؤال وجواب | أشكو من وحدة قاتلة ولا أحد يقف معي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | يخفي عن امرأته امتلاكه قطعة أرض ، وأوصى بنيه من زوجته المتوفاة أن يقتسموها بينهم .
- سؤال وجواب | لا تسقط الزكاة ولو نوى الحج بها
- سؤال وجواب | مات عن أم وأخ شقيق وأبناء إخوة أشقاء ، فكيف يقسم الميراث ؟
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المعد للتجارة ويلبس أحيانا
- سؤال وجواب | توفي والدهم قبل جمع المحصول فهل يكون لجميع الورثة أو لمن يعمل معه في الأرض فقط؟
- سؤال وجواب | ساعدوني في فهم شخصيتي وتحليلها.
- سؤال وجواب | لو أبدلت المرأة ذهبها بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ؟
- سؤال وجواب | الواجب تجاه أصحاب المعاصي من الأهل وغيرهم
- سؤال وجواب | الصفات والأساب الموصلة لمحبة الله .
- سؤال وجواب | حكم زكاة (الشاليه) العقار
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

أنا وريث مع إخوتي 6 ، وأمي ، لنا ارض استعصى قسمتها ، فاقترحت عليهم بيعها لي بالكلام فقط ، يعني موافقون شفويا ؛ لأني لا أملك مالا لشرائها ، كل واحد أعطيه مثلا 5 مليون ، وعقد الأرض مكتوب باسمنا جميعا ، حتى أجد مشتريا أبيعه الأرض بحضورنا جمعيا ، ونتنازل له ، أو يتنازلون لي ، ثم أتنازل للمشتري ، ثم أعطيهم مبلغا متفقا عليه في البداية ، وكلهم راضون بالمبلغ الذي طرحته عليهم في 5 مليون ؛ حتى يتسنى لي بيع الأرض ، ولا يهم بكم بعت الأرض ؛ وهل ربحت في بيعها أم لا ، المهم عندهم أنني مدين لهم بالمبلغ الذي اتفقت معهم عليه ، وآخذ أنا باقي المال الذي فيه حقى ، فما حكم ذلك ؟.

الحمد لله.

يجوز أن تشتري من بقية الورثة أنصبتهم في الأرض، إذا كان كل واحد منهم يعلم قدر نصيبه، كالربع أو الخمس، ونحو ذلك.

ويسمى هذا: التخارج، وهو تصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بشيء معلوم من التركة أو من غيرها.

وينظر: "الموسوعة الفقهية" (11/ 5).

وإنما اشترطنا أن يكون كل وارث يعلم نصيبه، حتى لا يؤدي الأمر إلى الظلم وأكل المال بالباطل، فربما ظن أحدهم أن نصيبه قليل، فرضي بهذا الثمن، والواقع أن نصيبه أكبر مما ظن.

والصلح على المجهول ممنوع عند بعض الفقهاء، وجائز عند بعضهم في حال تعذّر العلم بالمجهول.

قال ابن قدامة رحمه الله : " ويصح الصلح عن المجهول إذا كان مما لا سبيل إلى معرفته.

فأما ما يمكنهما معرفته ، كتركة موجودة ، أو يعلمه الذي هو عليه ، ويجهله صاحبه ، فلا يصح الصلح عليه مع الجهل.

قال أحمد : إن صولحت امرأة من ثُمُنها – يعني نصيبها من الميراث - لم يصح.

واحتج بقول شريح : أيما امرأة صولحت من ثمنها ، لم يتبين لها ما ترك زوجها ، فهي الريبة كلها – يعني يُشك في الورثة أنهم يريدون أكل أموالها ويخدعونها - قال : وإن ورث قوم مالا ودورا وغير ذلك ، فقالوا لبعضهم : نخرجك من الميراث بألف درهم.

أكره ذلك ، ولا يُشترى منها شيء وهي لا تعلم ، لعلها تظن أنه قليل ، وهو يعلم أنه كثير ، ولا يُشترى حتى تعرفه وتعلم ما هو ، وإنما يصالح الرجل الرجل على الشيء لا يعرفه ، ولا يدري ما هو فيصالحه ، فأما إذا علم فلِمَ يصالحه ؟! إنما يريد أن يهضم حقه ويذهب به " انتهى من "المغني" (7/23) باختصار.

ومثال المجهول الذي يتعذّر علمه: أن يكون بين الرجلين معاملة وحساب، قد مضى عليه زمن طويل، ولا علم لكل منهما بما عليه لصاحبه، فهنا يصح الصلح مع الجهل.

وأما أرض، أو تركة موجودة، فلابد من معرفة قدر نصيب كل وارث، ليصح الصلح عنه؛ لأن هذا له حكم البيع، ولا حاجة تبيح إجراءه مع الجهل إلا أن يريد أحدهم أكل مال صاحبه.

قال في "كشاف القناع" (3/ 396): " (فإن أمكن معرفته) أي: المجهول.

(ولم تتعذر) معرفته (كتركة موجودة، صولح بعض الورثة عن ميراثه منها) ولم يعرف كميته: (لم يصح الصلح)" انتهى.

فانظر مساحة الأرض، واقسمها القسمة الشرعية، وأعلم كل وارث بما له من أمتار فيها، ثم لا حرج حينئذ أن تشتري أنصبتهم بثمن معلوم، حاضر أو مؤجل إلى أجل معلوم.

فإذا ملكت الأرض بعتها بما تحب، وسددت ما عليك، ولك ما ربحت فيها.

فإن أبوا البيع لك، لعدم تملكك للثمن، أو لأنك تريدها بثمن أقل من السوق، وقالوا: نحن أحق بالربح الذي يأتي منها، فلهم ذلك.

وحينئذ تباع لغيرك، ويقسم الثمن على الورثة القسمة الشرعية.

وهذا ما ننصحك به، فإنه لا معنى لكونك تشتري منهم، ولا تعطيهم شيئا، ثم تذهب فتبيعها وتربح وحدك.

وقد روى البخاري (13) ، ومسلم (45) عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

فالذي ينبغي : أن تباع الأرض، ويقسم ثمنها عليكم جميعا ، حسب نصيب كل واحد منكم من الميراث.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الصفات والأساب الموصلة لمحبة الله .
- سؤال وجواب | حكم زكاة (الشاليه) العقار
- سؤال وجواب | تشبه الرجال بالنساء من المنكرات
- سؤال وجواب | عرض الرجل قريبته على الرجل الصالح
- سؤال وجواب | تطويل الركعة الثانية وتقصير الأولى
- سؤال وجواب | ذهب ريع العقار في الصيانة . فهل فيه زكاة ؟
- سؤال وجواب | طفلي كثير الحركة ضعيف الحفظ قليل التركيز!
- سؤال وجواب | صديقتي تمر بأزمة مع زوجها أثرت على نفسيتها وطاعاتها
- سؤال وجواب | الدعوة على بصيرة من أفضل الأعمال
- سؤال وجواب | حكم من جامع زوجته النفساء يظنها طاهرًا فعاودها الدم
- سؤال وجواب | علمتني الحياة ألا أثق بأحد حتى لو كان أقرب الناس إليّ. هل أنا على صواب؟
- سؤال وجواب | من أعان على شرب الخمر بوجه من الوجوه فهو آثم
- سؤال وجواب | زكاة المبلغ المودع في البنك
- سؤال وجواب | ما حكم أن يشتري الزبون من محل أخيها بالتقسيط، ثم يبيع لها السلعة، ثم تعود وتبيعها لأخيها؟
- سؤال وجواب | من أحكام الوقف والابتداء في القرآن الكريم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل