سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | ميراث الجد مع الإخوة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | طفلي يعاني من السرحان، والصوت المنخفض، ما هو الحل؟- سؤال وجواب | مسائل في التشهد الأخير وما يُشرع فيه
- سؤال وجواب | ما حكم قراءة القرآن على القبر؟
- سؤال وجواب | بيع الذهب القديم على أنه جديد، ومسائل في بيع الذهب
- سؤال وجواب | أشكو من وحدة قاتلة ولا أحد يقف معي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | يخفي عن امرأته امتلاكه قطعة أرض ، وأوصى بنيه من زوجته المتوفاة أن يقتسموها بينهم .
- سؤال وجواب | لا تسقط الزكاة ولو نوى الحج بها
- سؤال وجواب | مات عن أم وأخ شقيق وأبناء إخوة أشقاء ، فكيف يقسم الميراث ؟
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المعد للتجارة ويلبس أحيانا
- سؤال وجواب | توفي والدهم قبل جمع المحصول فهل يكون لجميع الورثة أو لمن يعمل معه في الأرض فقط؟
- سؤال وجواب | ساعدوني في فهم شخصيتي وتحليلها.
- سؤال وجواب | لو أبدلت المرأة ذهبها بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ؟
- سؤال وجواب | الواجب تجاه أصحاب المعاصي من الأهل وغيرهم
- سؤال وجواب | الصفات والأساب الموصلة لمحبة الله .
- سؤال وجواب | حكم زكاة (الشاليه) العقار
الرجاء شرح حالات ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب ..
الحمد لله.
لابد لمن أراد أن يفهم مسائل الجد مع الإخوة في الفرائض ، أن يكون مدركا لعموم مسائل الفرائض ، من قسمة الميراث ، وتصحيح الانكسار ، والعول ، ومعرفة أصحاب الفروض والتعصيب والحجب وغير ذلك ؛ لأن باب الجد مع الإخوة متداخل مع هذه الأبواب كلها.
ونحن نجيب السائل على اعتبار إدراكه لهذه المسائل ؛ إذ لا يسأل عن هذا الباب إلا من أدرك الأبواب السابقة له.
فنقول : إذا كان للميت إخوة أشقاء أو لأب فإنهم يسقطون بالأب ، وفي سقوطهم بالجد خلاف ، والراجح أنهم يسقطون به ؛ كما يسقطون بالأب ، وكما يسقط الإخوة من الأم ، وهو قول أبي بكر الصديق ، وأبي موسى ، وابن عباس ، وأربعة عشر من الصحابة ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ورواية عن أحمد ، واختاره بعض الشافعية ، واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، ومن المعاصرين المشايخ : عبد العزيز بن باز ، وابن عثيمين ، وصالح الفوزان.
انظر : " التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية " للشيخ صالح الفوزان (ص 135- 140).
وأما على القول الثاني – وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد - فإن الجد لا يسقط الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب ، بل يرثون معه ولكنه يعامل بالأحظ له والأكثر.
والمراد بالجد هنا: أبو الأب وإن علا ، بخلاف الجد من جهة الأم فليس بوارث.
وللجد مع الإخوة حالان : الحال الأولى : أن لا يكون معهم صاحب فرض ، فميراثه في هذه الحال الأكثر من ثلث المال ، أو مقاسمة الإخوة.
فلو هلك هالك عن جد وثلاثة إخوة : فالأكثر للجد ثلث المال فيأخذه ، والباقي للإخوة.
ولو هلك هالك عن جد وأخ : فالأكثر للجد المقاسمة ؛ فيقسم المال بينهما نصفين.
وقد يستوي ثلث المال مع المقاسمة ، كما لو هلك عن جد وأخوين ، فله ثلث المال ، سواء أخذ الثلث أو بالمقاسمة.
الحال الثانية : أن يكون معهم صاحب فرض : فيأخذ صاحب الفرض فرضه ، ثم يشترك الجد مع الإخوة في الميراث ، ويعامل بالأحظ له من المقاسمة ، أو ثلث الباقي بعد الفرض ، أو سدس جميع المال ؛ فإن لم يبق إلا السدس أخذه وسقط الإخوة ، إلا في الأكدرية.
ومن الأمثلة على ذلك : - هلك هالك عن زوجة وجد وثلاثة إخوة : فللزوجة الربع ، والأحظ للجد حينئذ : ثلث الباقي فيأخذه ؛ والباقي يقسم بين الإخوة.
- هلك هالك عن أم وجد وأخت : للأم الثلث ، والأكثر له في هذه الحال : المقاسمة ؛ فيقسم الباقي بعد فرض الأم ، للجد سهمان ، وللأخت سهم ( للذكر مثل حظ الأنثيين ).
- هلك هالك عن بنتين وجد وأخ : فللبنتين الثلثان ، وهنا يستوي له سدس المال والمقاسمة ، فيورث بأيٍ منهما.
- ولو كان مع الأخ أخ آخر ، فالأحظ للجد : سدس المال فيأخذه والباقي بين الأخوين.
- ولو كان بدلهما أخت واحدة فالأكثر للجد المقاسمة : فللبنتان الثلثان ، ويبقى الثلث ، فيقتسمه مع الأخت ، سهمان له ، وسهم لها (للذكر مثل حظ الأنثيين).
ثانيا : ومن المسائل المتعلقة بباب الجد والإخوة : مسألة الأكدرية.
وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب ، فيفرض للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس وبذلك تكون الأنصباء قد استغرقت أصحاب الفروض ، فتسقط الأخت ، لكنهم استثنوا هذه الصورة ، وقالوا : تعطى الأخت النصف ، فتعول المسألة ثم نعيد التقسيم ، فنجمع نصيب الجد والأخت مع بعضهما ؛ ليقتسماهما تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
فأصل المسألة من ستة ، وتعول إلى تسعة ، وتصح من سبعة وعشرين ، للزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللجد والأخت اثنا عشر ، له منه ثمانية ، ولها أربعة.
وسميت هذه المسألة بالأكدرية ؛ لأنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه أصوله : وذلك لأن الأصل عنده في باب الجد والإخوة ، أن لا يفرض للأخوات معه ، ولا يرث الإخوة شيئا إذا لم يبق إلا السدس ، لكنهم استثنوا هذه الصورة.
ثالثا : ومن المسائل المتعلقة بباب الجد والإخوة : مسألة المعادّة.
فمن المتقرر أنه إذا اجتمع جدّ وإخوة أشقاء وإخوة لأب ، فإن الإخوة لأب يسقطون ، ويرث الجد مع الإخوة الأشقاء كما سبق.
فلو هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب فكان الذي ينبغي أن يسقط الأخ لأب بالأخ الشقيق ، ويكون الأحظ للجد حينئذ المقاسمة ، فيعطى النصف ، ويأخذ الأخ الشقيق النصف الباقي.
لكنهم استثنوا هذه الصورة وما شابهها ، وسموها " المعادّة " ، وقالوا : بل نَعدّ الأخ لأب أخا شقيقا ؛ وتقسم المسألة من ثلاثة ، للجد الثلث ، والباقي يأخذه الأخ الشقيق ، ولا يأخذ الأخ لأب شيئا ، لأنه محجوب بالأخ الشقيق.
ولا تكون المعادة إلا إذا كان الأحظ للجد هو المقاسمة ، لأنها الحالة التي يقل فيها نصيب الجد بزيادة عدد الإخوة.
ولمزيد التفصيل والفائدة يراجع باب الجد مع الإخوة من " تسهيل الفرائض " للشيخ ابن عثيمين ، و " حاشية الرحبية " للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمهما الله.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الصفات والأساب الموصلة لمحبة الله .- سؤال وجواب | حكم زكاة (الشاليه) العقار
- سؤال وجواب | تشبه الرجال بالنساء من المنكرات
- سؤال وجواب | عرض الرجل قريبته على الرجل الصالح
- سؤال وجواب | تطويل الركعة الثانية وتقصير الأولى
- سؤال وجواب | ذهب ريع العقار في الصيانة . فهل فيه زكاة ؟
- سؤال وجواب | طفلي كثير الحركة ضعيف الحفظ قليل التركيز!
- سؤال وجواب | صديقتي تمر بأزمة مع زوجها أثرت على نفسيتها وطاعاتها
- سؤال وجواب | الدعوة على بصيرة من أفضل الأعمال
- سؤال وجواب | حكم من جامع زوجته النفساء يظنها طاهرًا فعاودها الدم
- سؤال وجواب | علمتني الحياة ألا أثق بأحد حتى لو كان أقرب الناس إليّ. هل أنا على صواب؟
- سؤال وجواب | من أعان على شرب الخمر بوجه من الوجوه فهو آثم
- سؤال وجواب | زكاة المبلغ المودع في البنك
- سؤال وجواب | ما حكم أن يشتري الزبون من محل أخيها بالتقسيط، ثم يبيع لها السلعة، ثم تعود وتبيعها لأخيها؟
- سؤال وجواب | من أحكام الوقف والابتداء في القرآن الكريم
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا