سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب أو أخت (خنثى)
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | طفلي يعاني من السرحان، والصوت المنخفض، ما هو الحل؟- سؤال وجواب | مسائل في التشهد الأخير وما يُشرع فيه
- سؤال وجواب | ما حكم قراءة القرآن على القبر؟
- سؤال وجواب | بيع الذهب القديم على أنه جديد، ومسائل في بيع الذهب
- سؤال وجواب | أشكو من وحدة قاتلة ولا أحد يقف معي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | يخفي عن امرأته امتلاكه قطعة أرض ، وأوصى بنيه من زوجته المتوفاة أن يقتسموها بينهم .
- سؤال وجواب | لا تسقط الزكاة ولو نوى الحج بها
- سؤال وجواب | مات عن أم وأخ شقيق وأبناء إخوة أشقاء ، فكيف يقسم الميراث ؟
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المعد للتجارة ويلبس أحيانا
- سؤال وجواب | توفي والدهم قبل جمع المحصول فهل يكون لجميع الورثة أو لمن يعمل معه في الأرض فقط؟
- سؤال وجواب | ساعدوني في فهم شخصيتي وتحليلها.
- سؤال وجواب | لو أبدلت المرأة ذهبها بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ؟
- سؤال وجواب | الواجب تجاه أصحاب المعاصي من الأهل وغيرهم
- سؤال وجواب | الصفات والأساب الموصلة لمحبة الله .
- سؤال وجواب | حكم زكاة (الشاليه) العقار
هلك هالك عن زوج ، وشقيقة ، وولد أب خنثى ..
الحمد لله.
الخنثى هو الشخص الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى ؟ هناك علامات ذكرها العلماء يمكن من خلالها تحديد جنسه ، فإن لم يمكن فهذا الذي يسميه العلماء : " الخنثى المشكل ".
وقد يتبين جنسه إذا بلغ بإنزال الحيض مثلا.
فإن بلغ ، واستمر على الإشكال ، ولم يتبين جنسه : فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ، ونصف ميراث أنثى ، ويعامل الورثة معه على هذا.
ففي المسألة الواردة في السؤال : توفيت امرأة عن زوج وشقيقة وولد أب خنثى.
إذا كان هذا الخنثى ذكرا فلا شيء له ، بل يكون لكل واحد من الزوج والأخت الشقيقة نصف التركة.
وإذا كان أنثى فهي أخت من أب يكون لها في هذه المسألة السدس ، وتكون الفروض ( نصف ونصف وسدس ) أكثر من التركة وهو ما يسميه العلماء بـ (العول) فينقص نصيب جميع الورثة حتى يتحقق العدل بينهم.
وطريقة توزيع التركة إذا استمر الإشكال في الخنثى ، ولم يمكن تبين جنسه ، أن يعطى نصف السدس ، وهكذا الورثة معه يعطون نصف ما يأخذون في حال كونه ذكرا ، ونصف ما يأخذون في حال كونه أنثى.
فتقسم التركة إلى ثمانية وعشرين جزءا متساوية ، للزوج منها ثلاثة عشر (13) ، وللأخت مثله (13) ، وللخنثى اثنان (2).
انظر : " التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية " لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله (ص205-216) ، وقد ذكر هذه المسألة التي وقع السؤال عنها.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الصفات والأساب الموصلة لمحبة الله .- سؤال وجواب | حكم زكاة (الشاليه) العقار
- سؤال وجواب | تشبه الرجال بالنساء من المنكرات
- سؤال وجواب | عرض الرجل قريبته على الرجل الصالح
- سؤال وجواب | تطويل الركعة الثانية وتقصير الأولى
- سؤال وجواب | ذهب ريع العقار في الصيانة . فهل فيه زكاة ؟
- سؤال وجواب | طفلي كثير الحركة ضعيف الحفظ قليل التركيز!
- سؤال وجواب | صديقتي تمر بأزمة مع زوجها أثرت على نفسيتها وطاعاتها
- سؤال وجواب | الدعوة على بصيرة من أفضل الأعمال
- سؤال وجواب | حكم من جامع زوجته النفساء يظنها طاهرًا فعاودها الدم
- سؤال وجواب | علمتني الحياة ألا أثق بأحد حتى لو كان أقرب الناس إليّ. هل أنا على صواب؟
- سؤال وجواب | من أعان على شرب الخمر بوجه من الوجوه فهو آثم
- سؤال وجواب | زكاة المبلغ المودع في البنك
- سؤال وجواب | ما حكم أن يشتري الزبون من محل أخيها بالتقسيط، ثم يبيع لها السلعة، ثم تعود وتبيعها لأخيها؟
- سؤال وجواب | من أحكام الوقف والابتداء في القرآن الكريم
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا