سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | توفي وترك زوجة وبنت أخ وأولاد أخت فكيف تقسم التركة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | طفلي يعاني من السرحان، والصوت المنخفض، ما هو الحل؟- سؤال وجواب | مسائل في التشهد الأخير وما يُشرع فيه
- سؤال وجواب | ما حكم قراءة القرآن على القبر؟
- سؤال وجواب | بيع الذهب القديم على أنه جديد، ومسائل في بيع الذهب
- سؤال وجواب | أشكو من وحدة قاتلة ولا أحد يقف معي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | يخفي عن امرأته امتلاكه قطعة أرض ، وأوصى بنيه من زوجته المتوفاة أن يقتسموها بينهم .
- سؤال وجواب | لا تسقط الزكاة ولو نوى الحج بها
- سؤال وجواب | مات عن أم وأخ شقيق وأبناء إخوة أشقاء ، فكيف يقسم الميراث ؟
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المعد للتجارة ويلبس أحيانا
- سؤال وجواب | توفي والدهم قبل جمع المحصول فهل يكون لجميع الورثة أو لمن يعمل معه في الأرض فقط؟
- سؤال وجواب | ساعدوني في فهم شخصيتي وتحليلها.
- سؤال وجواب | لو أبدلت المرأة ذهبها بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ؟
- سؤال وجواب | الواجب تجاه أصحاب المعاصي من الأهل وغيرهم
- سؤال وجواب | الصفات والأساب الموصلة لمحبة الله .
- سؤال وجواب | حكم زكاة (الشاليه) العقار
توفي خالي وترك بعض الممتلكات ، وليس له ولد ولا إخوة ولا أخوات ، كلهم قد تُوفوا ، أقرباؤه الوحيدون الذين هم على قيد الحياة هم أنا وإخوتي وأخواتي ، بالإضافة إلى ابنة أخيه فتاة عازبة ، وزوجته ، فكيف تقسم تركته ؟.
الحمد لله.
أولا : استقرت الفتوى لدى فقهاء المذاهب الأربعة المتأخرين على توريث ذوي الأرحام في حالة انعدام أصحاب الفروض والعصبات ، فمذهب الحنابلة والحنفية يقضي بتوريثهم أصلا ، وتابعهم متأخرو المالكية والشافعية في القرون المتأخرة نظرا لعدم انتظام بيت المال ( يعني فساد بيت المال )، فأعطوا ذوي الأرحام ميراثهم بدلا من ضياع المال في أيدي الفاسدين.
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ( وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) الأنفال/75.
وبحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ) رواه الترمذي (رقم/2104) وقال : " هذا حديث غريب ، وقد أرسله بعضهم ، ولم يذكر فيه عن عائشة ، واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة ، وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام ، وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم ، وجعل الميراث في بيت المال " انتهى ، وحسنه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (12/30)، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي "، وله شاهد آخر حسن عن المقدام بن معديكرب رضي الله عنه.
جاء في الموسوعة الفقهية " (3/53) : " ممن قال بتوريثهم من الصحابة علي ، وابن مسعود ، وابن عباس في أشهر الروايات عنه ، ومعاذ بن جبل ، وأبو الدرداء ، وأبو عبيدة بن الجراح ، ومن التابعين شريح ، والحسن ، وابن سيرين ، وعطاء ، ومجاهد.
وممن قال بعدم توريثهم : زيد بن ثابت ، وابن عباس في رواية عنه ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، ومنهم من روى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان ، ولكن هذا غير صحيح ، فإنه حكي أن المعتضد سأل أبا حازم القاضي عن هذه المسألة ، فقال أبو حازم : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - غير زيد بن ثابت - على توريث ذوي الأرحام ، ولا يعتد بقوله بمقابلة إجماعهم.
وأما الفقهاء فممن قال بتوريثهم : الحنفية والإمام أحمد ، ومتأخرو المالكية والشافعية.
وممن قال بأنهم لا يرثون سفيان الثوري ومتقدمو المالكية والشافعية " انتهى باختصار.
ثانيا : ثم إن ما استقرت عليه الفتوى أيضا في طريقة توريث ذوي الأرحام هو مذهب الجمهور من متأخري المالكية والشافعية ومذهب الحنابلة ، فيما يسمى بطريقة " التنزيل "، أن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة مَن يُدلي به من الورثة ، فيجعل له نصيبه.
فمثلا : ابن البنت يرث نصيب البنت ، الخال يرث حصة الأم ، بنت الأخ الشقيق ترث نصيب الأخ الشقيق ، وهكذا.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله : " فإن لم يوجد أحد منهم – يعني أصحاب الفروض - صرف المال إلى ذوي الأرحام ، وفي كيفية توريثهم مذهبان : مذهب أهل التنزيل ، وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله الذي يدلي به إلى الميت.
ومذهب أهل القرابة ، وهو توريث الأقرب فالأقرب ، كالعصبات ، والأول هو الأصح " انتهى من " مغني المحتاج " (4/14).
ثالثا : فإذا توفي الزوج وترك : زوجة ، وبنت أخ شقيق ، وأولاد أخت شقيقة ( ذكور وإناث ) كان ميراثهم على الوجه الآتي : للزوجة الربع بفرض الله عز وجل ، حيث قال سبحانه : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) النساء/12، ولا يرد الباقي عليها بإجماع العلماء كما يقول ابن قدامة رحمه الله : " الزوجان لا يرد عليهما باتفاق من أهل العلم.
وسبب ذلك إن شاء الله أن أهل الرد كلهم من ذوي الأرحام فيدخلون في عموم قول الله تعالى : ( وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ) الأحزاب/6، والزوجان خارجان من ذلك " انتهى من " المغني " (6/295).
والباقي يقسم بين ذوي الأرحام المتبقين : فتأخذ بنت الأخ الشقيق سهمين من الباقي ، نصيب أبيها.
ولأولاد الأخت الشقيقة ( الذكور والإناث ) السهم الأخير مما تبقى بعد فرض الزوجة ، وللعلماء قولان في كيفية التقسيم عليهم : القول الأول : يتقاسمون هذا السهم بينهم بالسوية بين الذكور والإناث ، كما في مذهب الحنابلة ، يقول البهوتي رحمه الله : " إن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بواحد واستوت منازلهم منه بلا سبق كأولاده وإخوته فنصيبه بينهم بالسوية ، ذكرهم كأنثاهم بلا تفضيل ، لأنهم يرثون بالرحم المجردة ، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم ، فابن أخت معه أخته : المال بينهما نصفين ، أو ابن بنت معه أخته : المال بينهما نصفين.
وإن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة قسمت المال الموروث بين المدلى بهم كأنهم أحياء ، فما صار لوارث بفرض أو تعصيب فهو لمن أدلى به من ذوي الأرحام ؛ لأنهم وراثه ( فابن أخت معه أخته وبنت أخت أخرى ) مساوية للأخت الأولى في كونها لأبوين أو لأب أو لأم ( فلبنت الأخت وأخيها حق أمهما النصف بينهما نصفين ) لتنزلهما منزلتها.
( ولبنت الأخت الأخرى حق أمها النصف ) لقيامها مقامها " انتهى من " كشاف القناع " (6/295).
القول الثاني : يتقاسمونه على قاعدة ( للذكر مثل حظ الأنثيين )، كما في مذهب الشافعية ، كما يقول الخطيب الشربيني رحمه الله : " قُدِّرَ كأن الميت خلَّف مَن يُدلون به من الورثة واحدا كان أو جماعة ، ثم يجعل نصيب كل واحد منهم للمدلين به الذين نزلوا منزلته على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت ، فإن كانوا يرثون بالعصوبة اقتسموا نصيبه ( للذكر مثل حظ الأنثيين )، أو بالفرض اقتسموا نصيبه على حسب فروضهم ، ويستثنى من ذلك أولاد الأخ من الأم ، والأخوال والخالات منها ، فلا يقتسمون ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين ، بل يقتسمونه بالسوية " انتهى من " مغني المحتاج " (4/14).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الصفات والأساب الموصلة لمحبة الله .- سؤال وجواب | حكم زكاة (الشاليه) العقار
- سؤال وجواب | تشبه الرجال بالنساء من المنكرات
- سؤال وجواب | عرض الرجل قريبته على الرجل الصالح
- سؤال وجواب | تطويل الركعة الثانية وتقصير الأولى
- سؤال وجواب | ذهب ريع العقار في الصيانة . فهل فيه زكاة ؟
- سؤال وجواب | طفلي كثير الحركة ضعيف الحفظ قليل التركيز!
- سؤال وجواب | صديقتي تمر بأزمة مع زوجها أثرت على نفسيتها وطاعاتها
- سؤال وجواب | الدعوة على بصيرة من أفضل الأعمال
- سؤال وجواب | حكم من جامع زوجته النفساء يظنها طاهرًا فعاودها الدم
- سؤال وجواب | علمتني الحياة ألا أثق بأحد حتى لو كان أقرب الناس إليّ. هل أنا على صواب؟
- سؤال وجواب | من أعان على شرب الخمر بوجه من الوجوه فهو آثم
- سؤال وجواب | زكاة المبلغ المودع في البنك
- سؤال وجواب | ما حكم أن يشتري الزبون من محل أخيها بالتقسيط، ثم يبيع لها السلعة، ثم تعود وتبيعها لأخيها؟
- سؤال وجواب | من أحكام الوقف والابتداء في القرآن الكريم
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا