سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | توفي وترك زوجة وبنت أخ وأولاد أخت فكيف تقسم التركة ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | طفلي يعاني من السرحان، والصوت المنخفض، ما هو الحل؟
- سؤال وجواب | مسائل في التشهد الأخير وما يُشرع فيه
- سؤال وجواب | ما حكم قراءة القرآن على القبر؟
- سؤال وجواب | بيع الذهب القديم على أنه جديد، ومسائل في بيع الذهب
- سؤال وجواب | أشكو من وحدة قاتلة ولا أحد يقف معي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | يخفي عن امرأته امتلاكه قطعة أرض ، وأوصى بنيه من زوجته المتوفاة أن يقتسموها بينهم .
- سؤال وجواب | لا تسقط الزكاة ولو نوى الحج بها
- سؤال وجواب | مات عن أم وأخ شقيق وأبناء إخوة أشقاء ، فكيف يقسم الميراث ؟
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المعد للتجارة ويلبس أحيانا
- سؤال وجواب | توفي والدهم قبل جمع المحصول فهل يكون لجميع الورثة أو لمن يعمل معه في الأرض فقط؟
- سؤال وجواب | ساعدوني في فهم شخصيتي وتحليلها.
- سؤال وجواب | لو أبدلت المرأة ذهبها بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ؟
- سؤال وجواب | الواجب تجاه أصحاب المعاصي من الأهل وغيرهم
- سؤال وجواب | الصفات والأساب الموصلة لمحبة الله .
- سؤال وجواب | حكم زكاة (الشاليه) العقار
آخر تحديث منذ 31 دقيقة
1 مشاهدة

توفي خالي وترك بعض الممتلكات ، وليس له ولد ولا إخوة ولا أخوات ، كلهم قد تُوفوا ، أقرباؤه الوحيدون الذين هم على قيد الحياة هم أنا وإخوتي وأخواتي ، بالإضافة إلى ابنة أخيه فتاة عازبة ، وزوجته ، فكيف تقسم تركته ؟.

الحمد لله.

أولا : استقرت الفتوى لدى فقهاء المذاهب الأربعة المتأخرين على توريث ذوي الأرحام في حالة انعدام أصحاب الفروض والعصبات ، فمذهب الحنابلة والحنفية يقضي بتوريثهم أصلا ، وتابعهم متأخرو المالكية والشافعية في القرون المتأخرة نظرا لعدم انتظام بيت المال ( يعني فساد بيت المال )، فأعطوا ذوي الأرحام ميراثهم بدلا من ضياع المال في أيدي الفاسدين.

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ( وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) الأنفال/75.

وبحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ) رواه الترمذي (رقم/2104) وقال : " هذا حديث غريب ، وقد أرسله بعضهم ، ولم يذكر فيه عن عائشة ، واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة ، وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام ، وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم ، وجعل الميراث في بيت المال " انتهى ، وحسنه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (12/30)، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي "، وله شاهد آخر حسن عن المقدام بن معديكرب رضي الله عنه.

جاء في الموسوعة الفقهية " (3/53) : " ممن قال بتوريثهم من الصحابة علي ، وابن مسعود ، وابن عباس في أشهر الروايات عنه ، ومعاذ بن جبل ، وأبو الدرداء ، وأبو عبيدة بن الجراح ، ومن التابعين شريح ، والحسن ، وابن سيرين ، وعطاء ، ومجاهد.

وممن قال بعدم توريثهم : زيد بن ثابت ، وابن عباس في رواية عنه ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، ومنهم من روى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان ، ولكن هذا غير صحيح ، فإنه حكي أن المعتضد سأل أبا حازم القاضي عن هذه المسألة ، فقال أبو حازم : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - غير زيد بن ثابت - على توريث ذوي الأرحام ، ولا يعتد بقوله بمقابلة إجماعهم.

وأما الفقهاء فممن قال بتوريثهم : الحنفية والإمام أحمد ، ومتأخرو المالكية والشافعية.

وممن قال بأنهم لا يرثون سفيان الثوري ومتقدمو المالكية والشافعية " انتهى باختصار.

ثانيا : ثم إن ما استقرت عليه الفتوى أيضا في طريقة توريث ذوي الأرحام هو مذهب الجمهور من متأخري المالكية والشافعية ومذهب الحنابلة ، فيما يسمى بطريقة " التنزيل "، أن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة مَن يُدلي به من الورثة ، فيجعل له نصيبه.

فمثلا : ابن البنت يرث نصيب البنت ، الخال يرث حصة الأم ، بنت الأخ الشقيق ترث نصيب الأخ الشقيق ، وهكذا.

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله : " فإن لم يوجد أحد منهم – يعني أصحاب الفروض - صرف المال إلى ذوي الأرحام ، وفي كيفية توريثهم مذهبان : مذهب أهل التنزيل ، وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله الذي يدلي به إلى الميت.

ومذهب أهل القرابة ، وهو توريث الأقرب فالأقرب ، كالعصبات ، والأول هو الأصح " انتهى من " مغني المحتاج " (4/14).

ثالثا : فإذا توفي الزوج وترك : زوجة ، وبنت أخ شقيق ، وأولاد أخت شقيقة ( ذكور وإناث ) كان ميراثهم على الوجه الآتي : للزوجة الربع بفرض الله عز وجل ، حيث قال سبحانه : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) النساء/12، ولا يرد الباقي عليها بإجماع العلماء كما يقول ابن قدامة رحمه الله : " الزوجان لا يرد عليهما باتفاق من أهل العلم.

وسبب ذلك إن شاء الله أن أهل الرد كلهم من ذوي الأرحام فيدخلون في عموم قول الله تعالى : ( وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ) الأحزاب/6، والزوجان خارجان من ذلك " انتهى من " المغني " (6/295).

والباقي يقسم بين ذوي الأرحام المتبقين : فتأخذ بنت الأخ الشقيق سهمين من الباقي ، نصيب أبيها.

ولأولاد الأخت الشقيقة ( الذكور والإناث ) السهم الأخير مما تبقى بعد فرض الزوجة ، وللعلماء قولان في كيفية التقسيم عليهم : القول الأول : يتقاسمون هذا السهم بينهم بالسوية بين الذكور والإناث ، كما في مذهب الحنابلة ، يقول البهوتي رحمه الله : " إن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بواحد واستوت منازلهم منه بلا سبق كأولاده وإخوته فنصيبه بينهم بالسوية ، ذكرهم كأنثاهم بلا تفضيل ، لأنهم يرثون بالرحم المجردة ، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم ، فابن أخت معه أخته : المال بينهما نصفين ، أو ابن بنت معه أخته : المال بينهما نصفين.

وإن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة قسمت المال الموروث بين المدلى بهم كأنهم أحياء ، فما صار لوارث بفرض أو تعصيب فهو لمن أدلى به من ذوي الأرحام ؛ لأنهم وراثه ( فابن أخت معه أخته وبنت أخت أخرى ) مساوية للأخت الأولى في كونها لأبوين أو لأب أو لأم ( فلبنت الأخت وأخيها حق أمهما النصف بينهما نصفين ) لتنزلهما منزلتها.

( ولبنت الأخت الأخرى حق أمها النصف ) لقيامها مقامها " انتهى من " كشاف القناع " (6/295).

القول الثاني : يتقاسمونه على قاعدة ( للذكر مثل حظ الأنثيين )، كما في مذهب الشافعية ، كما يقول الخطيب الشربيني رحمه الله : " قُدِّرَ كأن الميت خلَّف مَن يُدلون به من الورثة واحدا كان أو جماعة ، ثم يجعل نصيب كل واحد منهم للمدلين به الذين نزلوا منزلته على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت ، فإن كانوا يرثون بالعصوبة اقتسموا نصيبه ( للذكر مثل حظ الأنثيين )، أو بالفرض اقتسموا نصيبه على حسب فروضهم ، ويستثنى من ذلك أولاد الأخ من الأم ، والأخوال والخالات منها ، فلا يقتسمون ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين ، بل يقتسمونه بالسوية " انتهى من " مغني المحتاج " (4/14).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الصفات والأساب الموصلة لمحبة الله .
- سؤال وجواب | حكم زكاة (الشاليه) العقار
- سؤال وجواب | تشبه الرجال بالنساء من المنكرات
- سؤال وجواب | عرض الرجل قريبته على الرجل الصالح
- سؤال وجواب | تطويل الركعة الثانية وتقصير الأولى
- سؤال وجواب | ذهب ريع العقار في الصيانة . فهل فيه زكاة ؟
- سؤال وجواب | طفلي كثير الحركة ضعيف الحفظ قليل التركيز!
- سؤال وجواب | صديقتي تمر بأزمة مع زوجها أثرت على نفسيتها وطاعاتها
- سؤال وجواب | الدعوة على بصيرة من أفضل الأعمال
- سؤال وجواب | حكم من جامع زوجته النفساء يظنها طاهرًا فعاودها الدم
- سؤال وجواب | علمتني الحياة ألا أثق بأحد حتى لو كان أقرب الناس إليّ. هل أنا على صواب؟
- سؤال وجواب | من أعان على شرب الخمر بوجه من الوجوه فهو آثم
- سؤال وجواب | زكاة المبلغ المودع في البنك
- سؤال وجواب | ما حكم أن يشتري الزبون من محل أخيها بالتقسيط، ثم يبيع لها السلعة، ثم تعود وتبيعها لأخيها؟
- سؤال وجواب | من أحكام الوقف والابتداء في القرآن الكريم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل