سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل له أن يوصي بكل ماله إذا لم يكن له أولاد ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | طفلي يعاني من السرحان، والصوت المنخفض، ما هو الحل؟- سؤال وجواب | مسائل في التشهد الأخير وما يُشرع فيه
- سؤال وجواب | ما حكم قراءة القرآن على القبر؟
- سؤال وجواب | بيع الذهب القديم على أنه جديد، ومسائل في بيع الذهب
- سؤال وجواب | أشكو من وحدة قاتلة ولا أحد يقف معي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | يخفي عن امرأته امتلاكه قطعة أرض ، وأوصى بنيه من زوجته المتوفاة أن يقتسموها بينهم .
- سؤال وجواب | لا تسقط الزكاة ولو نوى الحج بها
- سؤال وجواب | مات عن أم وأخ شقيق وأبناء إخوة أشقاء ، فكيف يقسم الميراث ؟
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المعد للتجارة ويلبس أحيانا
- سؤال وجواب | توفي والدهم قبل جمع المحصول فهل يكون لجميع الورثة أو لمن يعمل معه في الأرض فقط؟
- سؤال وجواب | ساعدوني في فهم شخصيتي وتحليلها.
- سؤال وجواب | لو أبدلت المرأة ذهبها بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ؟
- سؤال وجواب | الواجب تجاه أصحاب المعاصي من الأهل وغيرهم
- سؤال وجواب | الصفات والأساب الموصلة لمحبة الله .
- سؤال وجواب | حكم زكاة (الشاليه) العقار
هل يجوز للرجل الذي لم ينجب وكذلك زوجته أن يوصوا بالتبرع بكل أموالهم كصدقات في سبل الخير ؟ علما بأن لكل واحد أمواله الخاصة ، لأنهم يقولوا : إ الورثة لا يحتاجون لأموالنا ، وخوفا من طمع الورثة ، وعدم الاهتمام بالتصدق عليهم بعد مماتهم ..
الحمد لله.
إذا وجد لصاحب المال من يرثه ، بحسب القسمة الشرعية ، ولو واحداً : لم يجز له أن يوصي بكل ماله ، سواء كان الورثة من أولاده ، أو من غيرهم كالإخوة والأخوات والأعمام ، وغيرهم من العصبات والوارثين ؛ ولا فرق بين أن يكونوا محتاجين ، أو غير محتاجين ؛ لأن هذا حقهم الشرعي الذي أعطاه الله لهم ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه ) ؛ فإن خالف صاحب المال وأوصى بكل ماله ، لم تنفذ الوصية إلا من الثلث ؛ لأن المال ينتقل بمجرد الوفاة إلى الورثة ، فيدخل في ملكهم قهراً.
ولهذا منع النبي - صلى الله عليه وسلم – الوصية لوارث ، إلا بإجازة بقية الورثة ؛ لملكهم إياه بموت المورث.
عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) والحديث صححه الألباني في " صحيح أبي داود".
وعند الدارقطني ( إلا أن يشاء الورثة ) وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في "بلوغ المرام".
قال النووي رحمه الله : " وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث ، إلا بإجازته [ أي : بموافقة الوارث ] ، وأجمعوا على نفوذها في جميع المال.
وأما من لا وارث له : فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث، وجوزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما " انتهى من "شرح مسلم".
وعليه : فلا يحل لكما أن توصيا بكل مالكما ، ما دام لكما ورثة ، وإذا قدر أن أحدا أوصى قبل موته ، لم تنفذ وصيته إلا في حدود الثلث ، وما زاد عن الثلث يوقف على موافقة الورثة.
وأما النفقة والصدقة والهبة في أثناء الحياة : فلصاحب المال أن يعطي من ماله ، وينفق منه ما شاء.
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم(
147489
).والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الصفات والأساب الموصلة لمحبة الله .- سؤال وجواب | حكم زكاة (الشاليه) العقار
- سؤال وجواب | تشبه الرجال بالنساء من المنكرات
- سؤال وجواب | عرض الرجل قريبته على الرجل الصالح
- سؤال وجواب | تطويل الركعة الثانية وتقصير الأولى
- سؤال وجواب | ذهب ريع العقار في الصيانة . فهل فيه زكاة ؟
- سؤال وجواب | طفلي كثير الحركة ضعيف الحفظ قليل التركيز!
- سؤال وجواب | صديقتي تمر بأزمة مع زوجها أثرت على نفسيتها وطاعاتها
- سؤال وجواب | الدعوة على بصيرة من أفضل الأعمال
- سؤال وجواب | حكم من جامع زوجته النفساء يظنها طاهرًا فعاودها الدم
- سؤال وجواب | علمتني الحياة ألا أثق بأحد حتى لو كان أقرب الناس إليّ. هل أنا على صواب؟
- سؤال وجواب | من أعان على شرب الخمر بوجه من الوجوه فهو آثم
- سؤال وجواب | زكاة المبلغ المودع في البنك
- سؤال وجواب | ما حكم أن يشتري الزبون من محل أخيها بالتقسيط، ثم يبيع لها السلعة، ثم تعود وتبيعها لأخيها؟
- سؤال وجواب | من أحكام الوقف والابتداء في القرآن الكريم
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا