سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | تعويض ميراث النساء بالهدايا
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ابتلاع الدم من الصائم وهو نائم هل يفسد صومه- سؤال وجواب | انقطعت علاقتي بمن أحببت، فماذا علي أن أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم زيارة المرأة للقبور
- سؤال وجواب | الأفضل في جمع الصلاتين في حق النازل والسائر
- سؤال وجواب | بيع الآثار
- سؤال وجواب | مسائل حول زكاة العروض
- سؤال وجواب | كيفية زكاة المال المستثمر في التجارة
- سؤال وجواب | أعاني من حالة اكتئاب شديد تجعلني أنفر من بيتي وزوجي وأولادي، فما هي نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | ماهية إحرام الرجل والمرأة
- سؤال وجواب | شعري مجعد وجاف فما الكريم المناسب لفرده وترطيبه؟
- سؤال وجواب | أسيء الظن حتى بأقرب الناس لي، فهل ستفيدني العلاجات الدوائية؟
- سؤال وجواب | أحكام المال الموروث الذي لم يزك والمشكوك في حله
- سؤال وجواب | كيفية النية عند وصل الوتر بالشفع
- سؤال وجواب | أَوْجَبَ الله لَهُ النّارَ، وَحَرّمَ عَلَيْهِ الْجَنّةَ
- سؤال وجواب | لا يلزم في الاستخارة رؤية المستخير رؤيا بعدها
ما قولكم في من يعوض ميراث النساء بالهدايا ؟..
الحمد لله.
كان مال الميت في نظام الجاهلية الجائر ينتقل إلى الكبير من أبنائه ، فإن لم يكن فإلى أخيه أو عمه ، فلا يورثون الصغار ، ولا الإناث ، بحجة أن هؤلاء لا يَحْمُون الذِّمار ، ( والذِّمار : كل ما يجب على الإنسان أن يحميه ويدافع عنه من الأهل والعِرْضِ ، ونحو ذلك ) ولا يقاتلون ولا يحوزون المغانم.
كان هذا منطق الجاهلية الذي أصبح يحيك في صدور بعض من انتكست فطرته في هذا العصر ، وقد جاء الإسلام معلنا بطلان نظام الجاهلية في التوريث إجمالا بقوله تعالى : ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) النساء/7 ، ثم نزلت الآيات مبينة تفاصيل توزيع التركة بين النساء والرجال كل ذلك بعدل وحكمة من أحكم الحاكمين.
[ انظر التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص 17 ] ومنه تعلم أن حرمان النساء من الميراث دون سبب شرعي جريمة من الجرائم ، وعدوان على شريعة الله ، وتعد على حدوده سبحانه ، وقد قال تعالى بعد آيات المواريث ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13-14 ، وثبت في حديث أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ ) رواه مسلم (137) وأما تعويض النساء عن حقهن في الميراث بالهدايا أو غير ذلك فلا يغني من الحق شيئا ، ولا يزال الإثم يلحق من فعل ذلك مهما قُدِّم ، حتى لو قدم لهن من الهدايا ما يفوق الميراث ، لأنه يُقَدَّمُ على أنه هدية ، ولم يقدم لهن حقهن الشرعي في الميراث.
ولو قدمه على أنه تعويض عن حقهن في الميراث لمن ينفعه ذلك أيضاً ، لأن الهدية شيء ، والبيع والمعاوضة شيء آخر ، فلا بد من انتقال حقهن في الميراث إليهن ، ولا بد من تمكنهن من التصرف فيه بإبقائه على ما هو عليه ، أو بيعه ، أو هبته ، أو غير ذلك مما يحق للمالك في ملكه.
وأما أن يبقى الميراث تحت تصرف الرجال ، فيضطر النساء – إلى بيعه إليهم – أو التنازل عنه بعوض عنه ، أو بغير عوض ، فلا يجوز ، بل هو غصب وظلم ، لقول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ) رواه ابن ماجة (2185) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (
20172)
وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7662) وهكذا الحال لو كان الدافع إلى البيع الحياء من الرجال ، والحرص على رضاهم وودِّهم ، لعموم الأدلة السابقة.قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - : " فلا يصح – أي البيع – من المكره إلا بحق ، فلو أن سلطاناً جائراً أرغم شخصاً على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعها فإن البيع لا يصح ، لأنها صدرت عن غير تراض ، ومثل ذلك ما لو علمت أن هذا البائع باع عليك حياءً أو خجلاً فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه مادمت تعلم أنه لولا الحياء والخجل لم يبع عليك " اهـ الشرح الممتع (8/121) ويشتد الإثم ويعظم إذا كانت المرأة المحرومة من الميراث يتيمة ، أي لم تبلغ فمات والدها ، وحرمت من الميراث ، لأن ذلك داخل في الاعتداء على حدود الله ، وهو داخل أيضا في أكل أموال اليتامى ، وقد قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) النساء/10.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا يلزم في الاستخارة رؤية المستخير رؤيا بعدها- سؤال وجواب | أسباب وجود البركة في التجارة
- سؤال وجواب | حكم الصلاة على أوراق شجر سقي بماء نجس
- سؤال وجواب | تجب الزكاة في الحلي المحرم استعماله باتفاق العلماء
- سؤال وجواب | إمساك المسافر متى يبدأ
- سؤال وجواب | الختان وانتقاء الاسم للمسلم الجديد
- سؤال وجواب | زيادة الشحوم أسفل البطن. ما العلاج أو الطرق المناسبة لإزالتها؟
- سؤال وجواب | حكم نزول إفرازات فقط في زمن الحيض
- سؤال وجواب | الصفرة والكدرة إن تخللت العادة أو جاءت بعد الطهر
- سؤال وجواب | هل تبكي الملائكة
- سؤال وجواب | هل يجوز شراء طوق ذهب مع حساب قفل الحديد ضمن سعر الذهب؟
- سؤال وجواب | عرض عليه البنك قرضاً بفائدة بضمان تجميد والدته جزءا من حسابها
- سؤال وجواب | غضب الأم على ولدها هل يؤثر على أولاده
- سؤال وجواب | ما حكم أخذ البنك عمولة إضافية على تحويل العملة عند الشراء ببطاقة مسبقة الدفع؟
- سؤال وجواب | صعوبة في النوم وتغير في المزاج واهتمام بأدق التفاصيل
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا