سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | جمع جلود الأضاحي وبيعها والتصدق بثمنها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الأضحية عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الحديث الوارد فيها
- سؤال وجواب | الفرق بين السور المكية والمدنية والقرائن المميزة لكل منهما
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري والخوف من كل شي!
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع زوجتي التي تطلب مني حلق لحيتي؟
- سؤال وجواب | أعاني من مشكلة القولون واختلاط الدم بالبراز
- سؤال وجواب | هل تصح أضحيته هو وأخوه ، ووالدهما ينفق عليهما ، ولا يصلي
- سؤال وجواب | كنت نشيطًا، وبعد أن أصبت بالقولون العصبي، تغيرت حالتي تمامًا
- سؤال وجواب | كيفية زكاة محصول الزيتون
- سؤال وجواب | فصلت من الجامعة بسبب ما أعانيه من ضيق في التنفس، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | ظروفي المادية صعبة ولا أحب مخالطة الناس. كيف أعالج نفسي؟
- سؤال وجواب | صام يوم عرفة بنية قضاء يوم من رمضان
- سؤال وجواب | لا حرج على الوكيل في ذبح الأضحية أن يحلق رأسه في العشر
- سؤال وجواب | اجتماع الناس على طعام في بيت الميت مخالف للسنة
- سؤال وجواب | هل يتزوج ابنة عمه سراً ؟
- سؤال وجواب | مرض الذئبة الحممية المتعممة (الذئبة الحمراء) وعلاجه
آخر تحديث منذ 10 يوم
- مشاهدة

تقوم لجان المساجد عندنا في الجزائر بجمع جلود الأضاحي وبيعها لمؤسسات صناعة الجلود وصرف ثمنها في بناء المساجد ويحتجون بأن كثيرا من الناس اليوم لا يحتاجونها ويقومون برميها فهل يجوز هذا الفعل ؟ وهل يجوز للشخص إعطاء جلد الأضحية لهؤلاء إذا قصدوا بيته وهو يعلم مسبقا أنهم سوف يبيعونها ؟.

الحمد لله.

أولا : لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته ؛ لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها ، وما تعيّن لله لم يجز أخذ العوض عنه ، ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة.

وقد روى البخاري (1717) ومسلم (1317) واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا.

قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.

قال في "زاد المستقنع" : " ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها ، بل ينتفع به ".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه (7/514) : " وقوله : "ولا يبيع جلدها" بعد الذبح؛ لأنها تعينت لله بجميع أجزائها ، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه ، ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه حمل على فرس له في سبيل الله ، يعني أعطى شخصاً فرساً يجاهد عليه ، ولكن الرجل الذي أخذه أضاع الفرس ولم يهتم به ، فجاء عمر يستأذن النبي صلّى الله عليه وسلّم في شرائه حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص ، فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: (لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم) ، والعلة في ذلك أنه أخرجه لله ، وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه ، ولهذا لا يجوز لمن هاجر من بلد الشرك أن يرجع إليه ليسكن فيه ؛ لأنه خرج لله من بلد يحبها فلا يرجع إلى ما يحب إذا كان تركه لله عزّ وجل ، ولأن الجلد جزء من البهيمة تدخله الحياة كاللحم .[يعني لا يجوز بيعه كما لا يجوز بيع اللحم] وقوله : "ولا شيئاً منها" ، أي لا يبيع شيئاً من أجزائها ، ككبد ، أو رجل ، أو رأس ، أو كرش ، أو ما أشبه ذلك ، والعلة ما سبق " انتهى.

وبهذا يعلم أن المشروع هو الانتفاع بالجلد أو التصدق به على مستحقه من فقير أو مسكين.

ولو تصدق المضحي بالجلد على فقير ، فباعه الفقير ، فلا حرج على واحد منهما.

قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله : " أما إذا كان هناك شركة تشتري الجلد في نفس المسلخ ، وأعطيته الفقير ، ثم ذهب الفقير وباعه لهذه الشركة أو لهذه المؤسسة ، فلا بأس " انتهى من "شرح زاد المستقنع ".

ثانيا : أما بيع الجلد والتصدق بثمنه ، فقد اختلف فيه أهل العلم ، فمنهم من أجاز ذلك ، وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد رحمه الله ، ومنعه الجمهور.

قال في "تبيين الحقائق" (6/9) : " ولو باعهما بالدراهم ليتصدق بها جاز ; لأنه قربة كالتصدق بالجلد واللحم ".

وقال ابن القيم رحمه الله في "تحفة المودود بأحكام المولود" ص 89 : " وقال أبو عبد الله بن حمدان في رعايته : ويجوز بيع جلودها وسواقطها ورأسها والصدقة بثمن ذلك ، نص عليه [أي الإمام أحمد].

قال الخلال : وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد الله [يعني الإمام أحمد] قال : إن ابن عمر باع جلد بقرةٍ وتصدق بثمنه.

وقال إسحاق بن منصور : قلت لأبي عبد الله : جلود الأضاحي ما يصنع بها ؟ قال : ينتفع بها ويتصدق بثمنها.

قلت : تباع ويتصدق بثمنها ؟ قال : نعم ، حديث ابن عمر " انتهى.

وينظر : "الإنصاف" (4/93).

وقال الشوكاني رحمه الله في "نيل الأوطار" (5/153) : " اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذا الجلود.

وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية قالوا : ويصرف ثمنه مصرف الأضحية " انتهى.

وعلى هذا ؛ فلا حرج في إعطاء الجلود للجمعيات الخيرية التي تتولى بيعه والتصدق بثمنه ، وهذا من المشاريع النافعة ؛ لأن أكثر الناس لا ينتفعون بجلد الأضحية ، فبيع الجلد والتصدق به فيه تحقيق للمصلحة المقصودة ، وهو نفع الفقراء ، مع السلامة من المحذور وهو اعتياض المضحي عن شيء من أضحيته.

مع التنبيه على أن الأضحية يُعطى منها للأغنياء على سبيل الهدية ، فلو نوى المضحي أنه أعطى الجلد هدية للجمعية الخيرية التي تقوم بجمعه ، فلا حرج في ذلك.

ثم تقوم الجمعية ببيعه والتصدق بثمنه فيما شاءت من الأعمال الخيرية.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يجوز أن يضحي ببهيمة خنثى ؟
- سؤال وجواب | حكم الأضحية عن الأموات
- سؤال وجواب | أبي لا يساعدني في الزواج، فما العمل؟
- سؤال وجواب | هل نقصان فيتامين (د) له علاقة بأعراض الاكتئاب التي أعاني منها؟
- سؤال وجواب | حكم من طلقها زوجها ثلاثا
- سؤال وجواب | هل هناك خطورة على العين اليسرى بسبب المياه الزرقاء بالعين اليمنى؟
- سؤال وجواب | حكم من تذكر أنه نسي أو أخطأ في آية من الفاتحة أثناء ركوعه أو سجوده
- سؤال وجواب | حكم الكدرة والصفرة بعد انقطاع الدم بيوم
- سؤال وجواب | اشتراك من يريد الأضحية مع من يريد وليمة النكاح والقدر المجزئ في وليمة النكاح
- سؤال وجواب | ما حكم إخراج زكاة الزروع نقدًا؟
- سؤال وجواب | ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟
- سؤال وجواب | أخت زوجي تعاملني بجفاء وتقسي زوجي علي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من وسوسة الشيطان في التفكير فيما شاهدته سابقا؟
- سؤال وجواب | القلق والتوتر بسبب الخوف من الدراسة
- سؤال وجواب | سقطت ابنتي في وحل المخدرات والصحبة السيئة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/28




كلمات بحث جوجل