سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | شروط الأضحية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الأضحية عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الحديث الوارد فيها
- سؤال وجواب | الفرق بين السور المكية والمدنية والقرائن المميزة لكل منهما
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري والخوف من كل شي!
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع زوجتي التي تطلب مني حلق لحيتي؟
- سؤال وجواب | أعاني من مشكلة القولون واختلاط الدم بالبراز
- سؤال وجواب | هل تصح أضحيته هو وأخوه ، ووالدهما ينفق عليهما ، ولا يصلي
- سؤال وجواب | كنت نشيطًا، وبعد أن أصبت بالقولون العصبي، تغيرت حالتي تمامًا
- سؤال وجواب | كيفية زكاة محصول الزيتون
- سؤال وجواب | فصلت من الجامعة بسبب ما أعانيه من ضيق في التنفس، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | ظروفي المادية صعبة ولا أحب مخالطة الناس. كيف أعالج نفسي؟
- سؤال وجواب | صام يوم عرفة بنية قضاء يوم من رمضان
- سؤال وجواب | لا حرج على الوكيل في ذبح الأضحية أن يحلق رأسه في العشر
- سؤال وجواب | اجتماع الناس على طعام في بيت الميت مخالف للسنة
- سؤال وجواب | هل يتزوج ابنة عمه سراً ؟
- سؤال وجواب | مرض الذئبة الحممية المتعممة (الذئبة الحمراء) وعلاجه
آخر تحديث منذ 10 يوم
- مشاهدة

نويت أن أضحي عن نفسي وأولادي، فهل هناك مواصفات معينة في الأضحية؟ أم أنه يصح أن أضحي بأي شاة؟.

الحمد لله.

يشترط للأضحية ستة شروط: الشرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ الحج/34 , وبهيمة الأنعام هي الإبل، والبقر، والغنم هذا هو المعروف عند العرب، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد.

الشرط الثاني: أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن.

رواه مسلم.

والمسنة: الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك.

فالثني من الإبل: ما تم له خمس سنين.

والثني من البقر: ما تم له سنتان.

والثني من الغنم ما تم له سنة.

والجذع: ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن.

الشرط الثالث: أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة: العور البين: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها.

المرض البين: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه.

العرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها.

الهزال المزيل للمخ: لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال: أربعاً: العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى.

رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي وذكر نحوه.

صححه الألباني من إرواء الغليل (1148) فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي: العمياء التي لا تبصر بعينيها.

المبشومة (التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت) حتى تثلط ويزول عنها الخطر.

المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر.

المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر.

الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة.

مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين.

فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة.

هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة.

الشرط الرابع: أن تكون ملكاً للمضحي، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته.

وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية.

وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه.

الشرط الخامس: أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.

الشرط السادس: أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته؛ لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء.

وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى.

وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم.

لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر، وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يجوز أن يضحي ببهيمة خنثى ؟
- سؤال وجواب | حكم الأضحية عن الأموات
- سؤال وجواب | أبي لا يساعدني في الزواج، فما العمل؟
- سؤال وجواب | هل نقصان فيتامين (د) له علاقة بأعراض الاكتئاب التي أعاني منها؟
- سؤال وجواب | حكم من طلقها زوجها ثلاثا
- سؤال وجواب | هل هناك خطورة على العين اليسرى بسبب المياه الزرقاء بالعين اليمنى؟
- سؤال وجواب | حكم من تذكر أنه نسي أو أخطأ في آية من الفاتحة أثناء ركوعه أو سجوده
- سؤال وجواب | حكم الكدرة والصفرة بعد انقطاع الدم بيوم
- سؤال وجواب | اشتراك من يريد الأضحية مع من يريد وليمة النكاح والقدر المجزئ في وليمة النكاح
- سؤال وجواب | ما حكم إخراج زكاة الزروع نقدًا؟
- سؤال وجواب | ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟
- سؤال وجواب | أخت زوجي تعاملني بجفاء وتقسي زوجي علي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من وسوسة الشيطان في التفكير فيما شاهدته سابقا؟
- سؤال وجواب | القلق والتوتر بسبب الخوف من الدراسة
- سؤال وجواب | سقطت ابنتي في وحل المخدرات والصحبة السيئة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/28




كلمات بحث جوجل