سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على ذات المحل التجاري ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | طفلي يعاني من السرحان، والصوت المنخفض، ما هو الحل؟- سؤال وجواب | مسائل في التشهد الأخير وما يُشرع فيه
- سؤال وجواب | ما حكم قراءة القرآن على القبر؟
- سؤال وجواب | بيع الذهب القديم على أنه جديد، ومسائل في بيع الذهب
- سؤال وجواب | أشكو من وحدة قاتلة ولا أحد يقف معي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | يخفي عن امرأته امتلاكه قطعة أرض ، وأوصى بنيه من زوجته المتوفاة أن يقتسموها بينهم .
- سؤال وجواب | لا تسقط الزكاة ولو نوى الحج بها
- سؤال وجواب | مات عن أم وأخ شقيق وأبناء إخوة أشقاء ، فكيف يقسم الميراث ؟
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المعد للتجارة ويلبس أحيانا
- سؤال وجواب | توفي والدهم قبل جمع المحصول فهل يكون لجميع الورثة أو لمن يعمل معه في الأرض فقط؟
- سؤال وجواب | ساعدوني في فهم شخصيتي وتحليلها.
- سؤال وجواب | لو أبدلت المرأة ذهبها بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ؟
- سؤال وجواب | الواجب تجاه أصحاب المعاصي من الأهل وغيرهم
- سؤال وجواب | الصفات والأساب الموصلة لمحبة الله .
- سؤال وجواب | حكم زكاة (الشاليه) العقار
اشتريت في عام 96 دكاناً ( محل تجاري ) ليعمل به أخي وبقي الدكان مغلقاً إلى الآن ، ولم يعمل به أخي ، ولم أستفد منه ، ولم يأتِ على بالي أبداً أنه يجب الزكاة عليه إلا في هذه الأيام ، كان سعر الدكان عند شرائه 400 ألف ، ثم نزلت الأسعار إلى 300 ألف في عام 2000 ، والآن يبلغ سعره بين 700 إلى 800 ألف ، في العام القادم إن شاء الله سأحاول أن أفتح المحل ليعمل به شخص ما للاستفادة منه.
الرجاء نصيحتنا إن كانت تجب الزكاة أم لا ؟ وكم تبلغ ؟ وماذا يمكن أن أفعل إذا لم يكن لدي المبلغ الواجب دفعه للزكاة ؟..
الحمد لله.
ليس على المسلم في سيارته ولا في بيته ولا في دكانه زكاة ، ولو كانت قيمة هذه الأشياء كبيرة ، وإنما الزكاة على ما يباع ويشترى بقصد الربح والتجارة وهو ما يسمى " عروض التجارة " ، فمن كان عنده عقارات – أراض أو بيوت أو محلات – واتخذها للتجارة يبيع ويشتري بها : فإنه يقدر قيمتها وقت الزكاة ويخرج ربع العشر ، ومن اتخذها للسكن أو للزراعة أو للتأجير أو للبيع والشراء فيها : فليس فيها زكاة.
قال علماء اللجنة الدائمة : " المال الذي يملكه الإنسان أنواع ، فما كان منه نقوداً : وجبت فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول ، وما كان أرضاً زراعية : وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد ، لا في نفس الأرض ، وما كان منه أرضاً تؤجر أو عمارة تؤجر : وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول ، لا في نفس الأرض أو العمارة ، وما كان منه أرضاً أو عمائر أو عروضاً أخرى للتجارة : وجبت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول ، وحول الربح فيها حول الأصل إذا كان الأصل نصاباً " انتهى.
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 331 ).
وعليه ، فلا زكاة عليك عن هذا الدكان.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الصفات والأساب الموصلة لمحبة الله .- سؤال وجواب | حكم زكاة (الشاليه) العقار
- سؤال وجواب | تشبه الرجال بالنساء من المنكرات
- سؤال وجواب | عرض الرجل قريبته على الرجل الصالح
- سؤال وجواب | تطويل الركعة الثانية وتقصير الأولى
- سؤال وجواب | ذهب ريع العقار في الصيانة . فهل فيه زكاة ؟
- سؤال وجواب | طفلي كثير الحركة ضعيف الحفظ قليل التركيز!
- سؤال وجواب | صديقتي تمر بأزمة مع زوجها أثرت على نفسيتها وطاعاتها
- سؤال وجواب | الدعوة على بصيرة من أفضل الأعمال
- سؤال وجواب | حكم من جامع زوجته النفساء يظنها طاهرًا فعاودها الدم
- سؤال وجواب | علمتني الحياة ألا أثق بأحد حتى لو كان أقرب الناس إليّ. هل أنا على صواب؟
- سؤال وجواب | من أعان على شرب الخمر بوجه من الوجوه فهو آثم
- سؤال وجواب | زكاة المبلغ المودع في البنك
- سؤال وجواب | ما حكم أن يشتري الزبون من محل أخيها بالتقسيط، ثم يبيع لها السلعة، ثم تعود وتبيعها لأخيها؟
- سؤال وجواب | من أحكام الوقف والابتداء في القرآن الكريم
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا