سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | يملك ذهبا لا يبلغ نصاب الذهب لكن قيمته تزيد على نصاب الفضة فهل تلزمه الزكاة ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم وقف جهاز طاقة شمسية للمسجد وأحد جيران المسجد
- سؤال وجواب | أسباب ضباب الدخان على الرئتين
- سؤال وجواب | تبت إلى الله من المعاصي، لكن الذكريات تؤلمني
- سؤال وجواب | شخص متبنى يريد أخذ ميراث من تبناه، ويرفض تغيير اسمه خشية الضرر الذي قد يلحق أولاده
- سؤال وجواب | مستواي الدراسي لم يستقر منذ دخولي للجامعة!
- سؤال وجواب | زكاة شركة تقدم خدمات هندسية وتبيع بعض المواد للعملاء
- سؤال وجواب | هل تؤثر الأدوية النفسية على الكلى وضغط الدم؟
- سؤال وجواب | هل يخرج زكاة المال المؤتمن على حفظه؟
- سؤال وجواب | الإمام مالك. وأهل البدع
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل إذا أسقطت الحمل بعد ثمانين يوما
- سؤال وجواب | النسيان وضعف التركيز والملل أثرا على مستواي الدراسي
- سؤال وجواب | ميراث البنات إذا كان معهن بنات ابن، أو إذا وجد معهن ابن ابن
- سؤال وجواب | ما يلزم من أخذ اللقطة وانتفع بها دون تعريفها
- سؤال وجواب | هل عليها زكاة في أجرة المنزل ؟
- سؤال وجواب | زيارة مقابر الشهداء
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

شخص يرى أن المعتبر في نصاب الزكاة هو نصاب الفضة ، وهو لا يملك فضة ولا نقودا ورقية ، وإنما يملك ذهبا فقط ، وهذا الذهب الذي يملكه أقل من نصاب الذهب ، ولكن ثمنه أكبر من ثمن نصاب الفضة ، وقد حال عليه الحول ؛ فهل عليه زكاة ؟.

الحمد لله.

المعتبر في نصاب الذهب هو الوزن، لا القيمة، عند جمهور الفقهاء، فلا تجب الزكاة فيه إلا بملك عشرين مثقالا، وهي ما تساوي 85 جراما، فمن ملك أقل من ذلك فلا زكاة عليه ولو كانت قيمة الذهب تساوي نصاب الفضة.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالا ، من غير اعتبار قيمتها، إلا ما حكي عن عطاء، وطاووس، والزهري، وسليمان بن حرب، وأيوب السختياني، أنهم قالوا: هو معتبر بالفضة، فما كان قيمته مائتي درهم، ففيه الزكاة، وإلا فلا؛ لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تقدير في نصابه، فثبت أنه حمله على الفضة ولنا ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة.

رواه أبو عبيد.

وروى ابن ماجه عن ابن عمر، وعائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا دينارا.

وروى سعيد، والأثرم، عن علي: " في كل أربعين دينارا دينارا، وفي كل عشرين دينارا نصف دينار "، ورواه غيرهما مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ولأنه مال تجب الزكاة في عينه، فلم يعتبر بغيره، كسائر الأموال الزكوية" انتهى من "المغني" (3/ 37).

وهذه المسألة تختلف عن المعتبر في نصاب النقود الورقية.

فالنقود الورقية : هل يعتبر فيها النصاب بالذهب أم الفضة؟ في ذلك خلاف بين العلماء المعاصرين ؛ وأكثر أهل العلم على أنها تعتبر بالفضة ، لأن ذلك أحظ للفقراء، ولأن النقود الورقية ملحقة بالذهب والفضة في الأحكام، فإذا بلغت نصاب أحدهما، فالأحوط لزوم الزكاة فيها.

فلعل هذا الشخص اختلطت عليه المسألتان، فيقال له: ما دمت لا تملك إلا ذهبا، فالذهب تجب الزكاة في عينه، فلا يعتبر بغيره من الأموال.

والحاصل : أنه لا تجب عليك الزكاة في هذا الذهب ، ما دام لم يبلغ النصاب المعتبر في "الذهب" ، ولا اعتبار ببلوغه نصاب الفضة.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | زيارة مقابر الشهداء
- سؤال وجواب | أعاني من القلق والخوف من المواقف الاجتماعية
- سؤال وجواب | كيف تفعل المرأة إن أخذت دواء فتغيرت عادتها في الزمن وعدد الأيام
- سؤال وجواب | هل سيستمر ألم الخصية بعد الزواج؟
- سؤال وجواب | هل يأخذ من الزكاة لبناء مسكن له ؟
- سؤال وجواب | ألم أعلى السرة وأعلى البطن مثل النغزات. ما هذه الأعراض؟
- سؤال وجواب | أرتكب الأخطاء دائما ثم أتوب ثم أرتكبها ثم أعود وهكذا. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم الكدرة قبل الحيض
- سؤال وجواب | هل يوجد علاج لتنعيم الشعر الذي صار خشناً بعد نعومته؟
- سؤال وجواب | هل من برنامج علاجي ورياضي ودوائي لعدم إلى التعاطي؟
- سؤال وجواب | أخطاء تقع في الإحرام بالحج يوم التروية
- سؤال وجواب | الخشية من الفشل بسبب الأزمات المالية
- سؤال وجواب | عقوبة الإفطار في رمضان بغير عذر
- سؤال وجواب | حكم الغسل على المستحاضة
- سؤال وجواب | يلزم الزوج أداء الحقوق للزوجة وإلا فلها طلب الطلاق
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل