سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | زكاة الحلي المعد للاستعمال

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم وقف جهاز طاقة شمسية للمسجد وأحد جيران المسجد
- سؤال وجواب | أسباب ضباب الدخان على الرئتين
- سؤال وجواب | تبت إلى الله من المعاصي، لكن الذكريات تؤلمني
- سؤال وجواب | شخص متبنى يريد أخذ ميراث من تبناه، ويرفض تغيير اسمه خشية الضرر الذي قد يلحق أولاده
- سؤال وجواب | مستواي الدراسي لم يستقر منذ دخولي للجامعة!
- سؤال وجواب | زكاة شركة تقدم خدمات هندسية وتبيع بعض المواد للعملاء
- سؤال وجواب | هل تؤثر الأدوية النفسية على الكلى وضغط الدم؟
- سؤال وجواب | هل يخرج زكاة المال المؤتمن على حفظه؟
- سؤال وجواب | الإمام مالك. وأهل البدع
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل إذا أسقطت الحمل بعد ثمانين يوما
- سؤال وجواب | النسيان وضعف التركيز والملل أثرا على مستواي الدراسي
- سؤال وجواب | ميراث البنات إذا كان معهن بنات ابن، أو إذا وجد معهن ابن ابن
- سؤال وجواب | ما يلزم من أخذ اللقطة وانتفع بها دون تعريفها
- سؤال وجواب | هل عليها زكاة في أجرة المنزل ؟
- سؤال وجواب | زيارة مقابر الشهداء
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

قدم والد زوجتي حلية تزن 560 جراما من الذهب وقت زواجنا عام 1994.

ولدينا بعض القطع الذهبية التي حصلنا عليها كهدايا من أقربائنا عندما وضعت زوجتي.

كما أني اشتريت بعض المجوهرات لزوجتي في الفترة من 1994 حتى 2004.

والآن فإن زوجتي تخبرني بأن علينا دفع زكاة تبلغ 240 جراما من الذهب.

وسؤالي هو : هل علي أنا دفع الزكاة عن كل الأصناف الثلاثة المذكورة آنفا ؟ أرجو التوضيح بالتفصيل والدليل ..

الحمد لله.

الحلي المعد للبس والزينة ، مما اختلف الفقهاء في وجوب زكاته ، فذهب الحنفية إلى وجوب زكاته ، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم الوجوب.

والقول الراجح هو ما ذهبت إليه الحنفية ، وذلك لأدلة كثيرة ، منها : 1- عموم الأدلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة دون تفريق بين الحلي المستعمل وغيره.

2- عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ؟ فَقُلْتُ : صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ : أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ ؟ قُلْتُ : لا.

قَالَ : هُوَ حَسْبُكِ مِنْ النَّارِ.

رواه أبو داود (155) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

و (الفتخات) خواتيم كبار.

و (الوَرِق) الفضة.

3- وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا ، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ (إسورتان) غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهَا : أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ؟ قَالَتْ : لا.

قَالَ : أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَ : فَخَلَعَتْهُمَا ، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَتْ : هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ.

رواه أبو داود (1563) والنسائي (2479) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

ثانيا : يجب عليكم إخراج الزكاة من حين علمتم بوجوبها ، أما الأعوام التي مضت ولم تعلموا فيها بوجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال فلا يلزمكم إخراج الزكاة عنها.

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن امرأة كان عندها حلي للزينة وبقي عندها سنوات ، ثم علمت بوجوب الزكاة فيه ، فهل يلزمها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية ؟ فأجاب : " يجب عليك الزكاة من حين علمت وجوبها في الحلي ، وأما ما مضى قبل علمك فليس عليك زكاة ، لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم " فتاوى إسلامية (2/84).

وفي سؤال مماثل قال أيضا (2/85) : " عليها أن تخرج الزكاة مستقبلا عن حليها كل سنة إذا بلغ النصاب.

وأما السنوات الماضية قبل علمها بوجوب الزكاة في الحلي ، فلا شيء عليها عنها ، لجهلها وللشبهة في ذلك ، لأن بعض أهل العلم لا يرى وجب الزكاة في الحلي التي تلبس أو المعدة لذلك ، ولكن الأرجح وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ، لقيام الدليل من الكتاب والسنة على ذلك ".

ثالثا : زكاة الحلي المعد للاستعمال إنما تجب فيه إذا كان من الذهب أو الفضة ، وعلى هذا فالمجوهرات التي اشتريتها إذا كانت من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيها.

وانظر السؤال (

40210

).

رابعاً : الزكاة تجب على مالك الحلي ، لا على الزوج.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " والزكاة على مالكة الحلي ، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس ، ولا يجب إخراج الزكاة منه ، بل يجزئ إخراجها من قيمته ، كلما حال عليها الحول ، حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول " فتاوى إسلامية 2/85.

لكن.

إن كانت الهدايا المقدمة لكما ، لم تتبرع بنصيبك منها لزوجتك ، فالواجب عليك إخراج زكاة نصيبك ، إن بلغ نصابا ، وهو 85 جراما.

وأما القدر الواجب إخراجه ، فهو ربع العشر (2.5%) ففي 100 جرام : جرامان ونصف.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | زيارة مقابر الشهداء
- سؤال وجواب | أعاني من القلق والخوف من المواقف الاجتماعية
- سؤال وجواب | كيف تفعل المرأة إن أخذت دواء فتغيرت عادتها في الزمن وعدد الأيام
- سؤال وجواب | هل سيستمر ألم الخصية بعد الزواج؟
- سؤال وجواب | هل يأخذ من الزكاة لبناء مسكن له ؟
- سؤال وجواب | ألم أعلى السرة وأعلى البطن مثل النغزات. ما هذه الأعراض؟
- سؤال وجواب | أرتكب الأخطاء دائما ثم أتوب ثم أرتكبها ثم أعود وهكذا. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم الكدرة قبل الحيض
- سؤال وجواب | هل يوجد علاج لتنعيم الشعر الذي صار خشناً بعد نعومته؟
- سؤال وجواب | هل من برنامج علاجي ورياضي ودوائي لعدم إلى التعاطي؟
- سؤال وجواب | أخطاء تقع في الإحرام بالحج يوم التروية
- سؤال وجواب | الخشية من الفشل بسبب الأزمات المالية
- سؤال وجواب | عقوبة الإفطار في رمضان بغير عذر
- سؤال وجواب | حكم الغسل على المستحاضة
- سؤال وجواب | يلزم الزوج أداء الحقوق للزوجة وإلا فلها طلب الطلاق
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل