سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل لزوجته أن تعطي والدته من زكاة مالها؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل تبطل الوصية إن مات بعدها بزمن طويل وكيف تحسب لو أوصى بالثلث ثم اكتسب مالا
- سؤال وجواب | أعاني من احمرار الوجه. فما هو أفضل كريم يزيل هذا الاحمرار؟
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب المزمن الذي لا يستجيب للعلاج، فما العلاج المناسب لحالتي؟
- سؤال وجواب | البشرة الجافة هل تظهر الحبوب عليها، وهل لها علاقة بتقصف الشعر؟
- سؤال وجواب | حكم الاستثمار في شركة إعلانات تعطي 150% ربحا من رأس المال
- سؤال وجواب | حكم صلاة من قال في الركوع: سبحانك ربي العظيم وفي السجود: سبحانك ربي الأعلى
- سؤال وجواب | رفع اليدين عند تكبير الركوع والرفع منه ثابت بالتواتر
- سؤال وجواب | أعاني من بقع داكنة على الخدين، ومن حساسية الشمس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من إخراج الريح عندما أكون في تجمع. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أخرج زكاة النقود على نصاب الذهب ودون ضمها للذهب، فماذا يلزمه؟
- سؤال وجواب | الاعتماد على تقاويم أهل البدع في تحديد أوقات الصلوات
- سؤال وجواب | الحد المجزئ في إدراك الركعة مع الإمام
- سؤال وجواب | أوسوس في طعامي وصحتي الغذائية كثيرا. فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من التهابات متكررة في الحلمات، فما أسباب ذلك؟
- سؤال وجواب | خَـدَم طاعة ورغبة في الخير والبركة
آخر تحديث منذ 16 دقيقة
4 مشاهدة

زوجتي تعمل و أصبح لديها مبلغ من المال قد بلغ نصاب الزكاه و سؤالي هو هل يجوز ان تخرج زوجتي الزكاه الواجبه لوالدتي المحتاجه كجزء من نفقتي عليها؟ مثلا انا ارسل لوالدتي مبلغ ٢٠٠ دولار شهريا، زوجتي اقترحت ان تقسم زكاه مالها إلى أقساط شهريه بمقدار ٢٠ دولارات و ان ارسل لوالدتي مبلغ ١٨٠ دولارا من راتبي و ان تتمم هي ال٢٠٠ دولارا، اي ان تساهم ب٢٠ دولارات وهو مقدار الزكاه، علما بأن زوجتي عليها ان تعمل لتغطية مصاريفها الشهريه حيث أن راتبي وحده لايكفي..

الحمد لله.

أولا: إذا كانت الأم فقيرة، وكان الابن غنيا، لزمه النفقة عليها.

والمقصود بفقر الأم: ألا يكون لها كسب أو دخل، أو لها دخل لكن لا يكفيها.

والمقصود بغنى الابن: أن يكون لديه فائض عن نفقته ونفقة زوجته وأولاده.

قال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال، واجبة في مال الولد " انتهى نقلا من المغني (8/ 212).

وقال ابن القطان رحمه الله: " وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال، واجبة في مال الولد" انتهى من الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 55).

وإذا وجبت عليك النفقة، لم يجز أن تعطيها من الزكاة.

وإذا اكتفت أمك بنفقتك، لم يجز لزوجتك أن تعطيها من الزكاة؛ لأنها لم تعد فقيرة.

ثانيا: إذا كان إعطاؤك لوالدتك 200 دولار شهريا يضر بك، فلا يتبقى بعد نفقة أمك المذكورة، ما يكفي لأن تنفق على أسرتك؛ فلا حرج أن تعطيها 180 دولارا، ثم إذا كان هذا لا يكفيها لنفقتها، جاز حينئذ لزوجتك أن تعطيها من زكاتها.

وأما إذا كان دفع 200 دولار لا يضرك، وهو زائد عن نفقتك ونفقة زوجتك وأولادك، فإنه يلزمك دفعه كما تقدم، ولا يجوز أن تدخل فيه شيئا من زكاة زوجتك.

قال ابن قدامة رحمه الله : " إن أخرها - أي : الزكاة - ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة، أو ذي حاجة شديدة، فإن كان شيئاً يسيراً، فلا بأس، وإن كان كثيراً لم يجز" انتهى من "المغني " (2/ 510).

وإخراج الزكاة في صورة أقساط شهرية، فيه تأخير كثير لها عن وقت وجوبها، فلا يجوز ذلك.

لكن من أراد أن يخرج زكاة ماله على أقساط؛ فعليه أن يعجل زكاة العام القادم، ويخرجها أقساطا.

فلو كان حول زكاته في أول رمضان، أخرج زكاة العام الفائت في وقتها، وأخرج زكاة السنة القادمة معها، إما معجلة كاملة، يعني: دفعة واحدة، أو أقساطا على مدار السنة.

ثم إذا حال الحول نظر في ماله، وحسب زكاته، فإن كان ماله قد زاد أخرج عن الزائد.

قال ابن قدامة رحمه الله: " قال أحمد: لا يجزِّئ على أقاربه من الزكاة في كل شهر.

يعني لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليهم متفرقة، في كل شهر شيئا.

فأما إن عجلها فدفعها إليهم، أو إلى غيرهم، متفرقة أو مجموعة: جاز؛ لأنه لم يؤخرها عن وقتها" انتهى من "المغني" (2/ 510).

وسئل علماء اللجنة الدائمة: هل يجوز لي إخراج زكاة المال مقدمة طول السنة، في شكل رواتب للأسر الفقيرة، في كل شهر؟ فأجابوا: " لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنة أو سنتين، إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإعطاؤها الفقراء المستحقين شهريّاً " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة (9/422).

وعليه؛ فلو جاز لزوجتك أن تدفع الزكاة لوالدتك، وأرادت أن تعطيها كل شهر 20 دولارا، فإن هذا يكون من زكاة السنة القادمة، وليس من زكاة السنة التي حال حولها.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | التعوذات القرآنية والتعوذات النبوية سلاح مضاد للمس
- سؤال وجواب | فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه
- سؤال وجواب | دارت مشاكل بيني وبين زوجتي وعالجناها بالرقية.
- سؤال وجواب | حكم صرف الزكاة لمن هو من آل البيت من جهة أمه فقط
- سؤال وجواب | هل للوكيل في توزيع الزكاة أن يوكل غيره وهل له أن يعطي الزكاة لفقير يريد الزواج؟
- سؤال وجواب | الدردشة على الإنترنت في رمضان. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | ثلاث علامات للاستخارة
- سؤال وجواب | مشروعية الفطر إن كان الصوم يؤثر على صحة المريض أو يزيد مرضه
- سؤال وجواب | الرقية الشرعية مشروعة للمصاب وغيره
- سؤال وجواب | حديث الفتاة مع سائق الحافلة الأجنبي عنها للحاجة
- سؤال وجواب | حكم تمويل البضاعة بزيادة نسبة
- سؤال وجواب | فوض الأمر لاختيار الله بعد الاستخارة
- سؤال وجواب | أصيبت أمي بكدمة في الرأس منذ عشر سنوات وما زال أثرها يتزايد!
- سؤال وجواب | الأصل في التجارة عبر المواقع الشبكية الإباحة
- سؤال وجواب | الاعتبار الذي تم عليه تقسيم القرآن إلى أجزاء وأحزاب وأرباع
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل