سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم دفع فواتير الكهرباء المتأخرة على والده من الزكاة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | طفلي يعاني من السرحان، والصوت المنخفض، ما هو الحل؟
- سؤال وجواب | أشعر بشد في الصدر من بعد الولادة، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | هل الاستمناء في ليالي رمضان يفطر
- سؤال وجواب | تمضي الوصية بما لا يزيد عن الثلث.
- سؤال وجواب | حكم بناء دورات مياه في المقابر
- سؤال وجواب | هل يأخذ الموظفون بجمعية خيرية من سهم العاملين عليها في الزكاة؟
- سؤال وجواب | كيف أهتم بشعري بعد الحمل، وأثناء الرضاعة؟
- سؤال وجواب | الوصية بالتبرع بالأعضاء هل يجب تنفيذها
- سؤال وجواب | أتهربُ من صديقاتي وأهلي بسبب الغازات، فهل من حلٍ لها؟
- سؤال وجواب | هل يوجد فيمن يأتي بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة؟
- سؤال وجواب | تلف الأضحية قبل توزيعها
- سؤال وجواب | أثر التدخين في عدم انتظام الدورة الشهرية
- سؤال وجواب | زادت وساوسي الدينية هذه السنة خاصة في فترة الحيض، هل أحتاج لعلاج؟
- سؤال وجواب | كيف أقي نفسي من السيلولايت ودوالي الساقين وتوسع الخطوط البيضاء؟
- سؤال وجواب | هل الأشياء المستخبثة تسبح؟!
آخر تحديث منذ 6 دقيقة
2 مشاهدة

والدي يلقى صعوبة في بعض الأوقات في دفع فواتير الماء والكهرباء ، وعادة ما يتجاوز آجال دفعها ، مثلما هو حاصل في الآونة الأخيرة ، فهل يمكنني دفعها من مال الزكاة ، علما بأني متزوج ، ولا أقطن معه في نفس المنزل.

كما أن لوالدي دخل قار ؟.

الحمد لله.

أولا: يلزم الولد النفقة على أبيه إذا كان الأب فقيرا، والابن غنيا.

والمقصود بفقر الأب : ألا يكون له كسب أو دخل، أو له دخل لكن لا يكفيه.

والمقصود بغنى الابن: أن يكون لديه فائض عن نفقته ونفقة زوجته وأولاده.

قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال : واجبة في مال الولد " انتهى نقلا من "المغني" (8/ 212).

وقال ابن القطان رحمه الله : " وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال : واجبة في مال الولد" انتهى من "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/ 55).

ويدخل في النفقة: دفع فواتير الكهرباء والماء وما شابه ذلك.

فإذا كانت النفقة واجبة عليك، فعليك أن تبادر بدفع هذه الفواتير، ولا يجوز أن تحسب ذلك من الزكاة.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/269) : " ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين ، ولا للولد.

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين ، في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته ، وتسقطها عنه ، ويعود نفعها إليه ، فكأنه دفعها إلى نفسه.

وكذلك لا يعطيها لولده.

قال الإمام أحمد : لا يعطي الوالدين من الزكاة , ولا الولد ولا ولد الولد , ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت " انتهى بتصرف.

ثانيا: على فرض وجوب نفقة والدك عليك، فإنه إذا كان عليه دين لا يجد له وفاء : جاز أن تعطيه من زكاتك لسداد هذا الدين؛ لأن الابن لا يلزمه سداد دين والديه.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/177) : "وقيد المالكية والشافعية وابن تيمية من الحنابلة الإعطاء الممنوع : بسهم الفقراء والمساكين.

أما لو أعطى والده ، أو ولده ، من سهم العاملين أو المكاتبين أو الغارمين أو الغزاة : فلا بأس.

وقالوا أيضاً : إن كان لا يلزمه نفقته : جاز إعطاؤه" انتهى.

فتبين بهذا أنه يجوز أن تعطي لوالدك من زكاتك في حالتين: الأولى: أن تكون نفقته غير واجبة عليك، لعدم استطاعتك النفقة عليه.

وقد يكون للإنسان مال تلزم فيه الزكاة، ومع ذلك لا يكون قادرا للإنفاق على غيره.

الثانية: أن يكون على الوالد ديون ؛ فيجوز لك أن تسددها عنه من أموال زكاتك.

وهذا لا ينطبق على فواتير الكهرباء والمياه ، لأن هذه الديون هي جزء من النفقات الواجبة عليك تجاه والدك.

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى : "لو كان غنياً ينفق على أبيه، وأبوه مستغن، إما بنفسه، أو بإنفاق ولده، لكن عليه دين يستطيع الولد أن يؤدي الدين عنه، لكن يقول: أنا أؤدي الدين من زكاتي.

فيجوز؛ لأنه لا يجب على الابن وفاء دين أبيه، اللهم إلا إذا كان هذا الدين بسبب النفقة، أي: أن الأب يحتاج، ويشتري في ذمته فلحقه الدين لشراء مؤونته، ففي هذه الحال نقول: لا تقض دين أبيك من زكاتك؛ لأن هذا يؤدي إلى أن يضيق الإنسان على أبيه، حتى يستدين للنفقة، ثم يقول: أبي عليه دين فأقضي دينه من زكاتي، فيجوز أن يقضي الدين عن أبيه، أو أمه، أو ابنه وابنته، بشرط ألا يكون هذا الدين استدانه لنفقة واجبة على الابن، فإن كان لنفقة واجبة فلا يجوز" انتهى من "الشرح الممتع" (6/260).

والخلاصة : إذا كنت قادرا على النفقة على والدك ، فيجب عليك دفع فواتير الكهرباء والمياة عنه ، ولا يجوز لك احتسابها من الزكاة.

وإذا كنت لا تستطيع النفقة عليه بسبب قلة مالك ، فيجوز لك احتساب ذلك من الزكاة.

والله أعلم.

​.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف أقي نفسي من السيلولايت ودوالي الساقين وتوسع الخطوط البيضاء؟
- سؤال وجواب | هل الأشياء المستخبثة تسبح؟!
- سؤال وجواب | حكم تفاوت سعر السلعة حسب مدة الدفع
- سؤال وجواب | أبي بخيل يسب الدين وينعتني بالفشل
- سؤال وجواب | الصحابي الذي سلمت عليه الملائكة
- سؤال وجواب | أخبر بأن الحقن مفطّرة فأفطر ثم قضى فما ذا عليه ؟
- سؤال وجواب | اسم الصحابي الملقب (بليع الأرض)
- سؤال وجواب | الاستمناء حالة الإحرام
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يحج للرسول صلى الله عليه وسلم؟
- سؤال وجواب | أنفع الأدوية لعلاج السحر
- سؤال وجواب | المريض بين حرمة الصيام وحرمة الإفطار
- سؤال وجواب | أحتجت إلى شخص أتحدث معه فما وجدت وسيلة إلا الانترنت، أنقذوني
- سؤال وجواب | منهج أهل السنة فيما دار بين الصحابة الأخيار من اقتتال
- سؤال وجواب | أبوها يشترط عليها أن تدفع له ثلث راتبها بعد الزواج
- سؤال وجواب | إعطاء زكاة المال لجمعيات الإغاثة لعدم القدرة على إيصالها إلى المنكوبين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل