سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل له الأخذ من زكاة أعمامه إذا كان محتاجاً ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | طفلي يعاني من السرحان، والصوت المنخفض، ما هو الحل؟- سؤال وجواب | أشعر بشد في الصدر من بعد الولادة، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | هل الاستمناء في ليالي رمضان يفطر
- سؤال وجواب | تمضي الوصية بما لا يزيد عن الثلث.
- سؤال وجواب | حكم بناء دورات مياه في المقابر
- سؤال وجواب | هل يأخذ الموظفون بجمعية خيرية من سهم العاملين عليها في الزكاة؟
- سؤال وجواب | كيف أهتم بشعري بعد الحمل، وأثناء الرضاعة؟
- سؤال وجواب | الوصية بالتبرع بالأعضاء هل يجب تنفيذها
- سؤال وجواب | أتهربُ من صديقاتي وأهلي بسبب الغازات، فهل من حلٍ لها؟
- سؤال وجواب | هل يوجد فيمن يأتي بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة؟
- سؤال وجواب | تلف الأضحية قبل توزيعها
- سؤال وجواب | أثر التدخين في عدم انتظام الدورة الشهرية
- سؤال وجواب | زادت وساوسي الدينية هذه السنة خاصة في فترة الحيض، هل أحتاج لعلاج؟
- سؤال وجواب | كيف أقي نفسي من السيلولايت ودوالي الساقين وتوسع الخطوط البيضاء؟
- سؤال وجواب | هل الأشياء المستخبثة تسبح؟!
أبي لديه شركة وله شركاء وهم أعمامي ، هل لي أن آخذ من زكاة أعمامي ، إذا كنت محتاجة وأنا متزوجة ، ووضعي المادي متردي ، وبيتي يود له ترميم أرضيات البيت ، هل يجوز؟.
الحمد لله.
إذا كان زوجك قادرا على عمل مناسب ، ينفق منه عليك وعلى عيالك ، فنفقتك لازمة له ، وليس لكم الأخذ من مال الزكاة.
عن عبد الله بن عدي بن الخيار : عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ الصَّدَقَةَ , فَصَعَّدَ فِيهِمَا الْبَصَرَ , فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ , فَقَالَ : (إنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا , وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ , وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ) رواه أبو داود (1633) ، وصحح إسناده النووي في "شرح المهذب" (1/171) والألباني في صحيح أبي داود (5/335).
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (
146363
).وأما إذا لم يكن زوجك قادرا على عمل مناسب ، ينفق منه عليك وعلى أولادك ، فلا حرج عليك في أن تأخذي الزكاة من عمك ، أو من غيره ممن لا تلزمه نفقتك ؛ لقوله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) سورة التوبة/60.
وينبغي لصاحب المال أن يتفقد ذوي قرابته وأرحامه بصلته وعطائه وصدقته وزكاته ، ليجعلها في المحتاجين من ذوي القربى ، فهو أعظم لأجره ؛ لقول النبي، صلى الله عليه وسلم : ( الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَة ) رواه الترمذي (658) والنسائي (2582) وصححه الألباني في" صحيح النسائي." سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أولاد أخي من أبي هل يجوز أن أصرف الزكاة لهم من باب الصلة.؟ فأجاب: إذا كان أولاد أخيك من أبيك فقراء مستحقين للزكاة وأنت لا تجب عليك نفقتهم ، فإنه يجوز لك أن تصرف الزكاة إليهم." من فتاوى "نور على الدرب".
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (
106542
) ورقم (102755
).والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيف أقي نفسي من السيلولايت ودوالي الساقين وتوسع الخطوط البيضاء؟- سؤال وجواب | هل الأشياء المستخبثة تسبح؟!
- سؤال وجواب | حكم تفاوت سعر السلعة حسب مدة الدفع
- سؤال وجواب | أبي بخيل يسب الدين وينعتني بالفشل
- سؤال وجواب | الصحابي الذي سلمت عليه الملائكة
- سؤال وجواب | أخبر بأن الحقن مفطّرة فأفطر ثم قضى فما ذا عليه ؟
- سؤال وجواب | اسم الصحابي الملقب (بليع الأرض)
- سؤال وجواب | الاستمناء حالة الإحرام
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يحج للرسول صلى الله عليه وسلم؟
- سؤال وجواب | أنفع الأدوية لعلاج السحر
- سؤال وجواب | المريض بين حرمة الصيام وحرمة الإفطار
- سؤال وجواب | أحتجت إلى شخص أتحدث معه فما وجدت وسيلة إلا الانترنت، أنقذوني
- سؤال وجواب | منهج أهل السنة فيما دار بين الصحابة الأخيار من اقتتال
- سؤال وجواب | أبوها يشترط عليها أن تدفع له ثلث راتبها بعد الزواج
- سؤال وجواب | إعطاء زكاة المال لجمعيات الإغاثة لعدم القدرة على إيصالها إلى المنكوبين
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا