سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | دفع الزكاة لمنظمات أجنبية وتنفق غالبها على المواصلات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل تبطل الوصية إن مات بعدها بزمن طويل وكيف تحسب لو أوصى بالثلث ثم اكتسب مالا
- سؤال وجواب | أعاني من احمرار الوجه. فما هو أفضل كريم يزيل هذا الاحمرار؟
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب المزمن الذي لا يستجيب للعلاج، فما العلاج المناسب لحالتي؟
- سؤال وجواب | البشرة الجافة هل تظهر الحبوب عليها، وهل لها علاقة بتقصف الشعر؟
- سؤال وجواب | حكم الاستثمار في شركة إعلانات تعطي 150% ربحا من رأس المال
- سؤال وجواب | حكم صلاة من قال في الركوع: سبحانك ربي العظيم وفي السجود: سبحانك ربي الأعلى
- سؤال وجواب | رفع اليدين عند تكبير الركوع والرفع منه ثابت بالتواتر
- سؤال وجواب | أعاني من بقع داكنة على الخدين، ومن حساسية الشمس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من إخراج الريح عندما أكون في تجمع. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أخرج زكاة النقود على نصاب الذهب ودون ضمها للذهب، فماذا يلزمه؟
- سؤال وجواب | الاعتماد على تقاويم أهل البدع في تحديد أوقات الصلوات
- سؤال وجواب | الحد المجزئ في إدراك الركعة مع الإمام
- سؤال وجواب | أوسوس في طعامي وصحتي الغذائية كثيرا. فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من التهابات متكررة في الحلمات، فما أسباب ذلك؟
- سؤال وجواب | خَـدَم طاعة ورغبة في الخير والبركة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

أنا أعطي زكاة مالي إلى منظمة إنسانية أجنبية ، وقد سمعت بأنهم يصرفون 10 بالمائة من الأموال على الفقراء والمحتاجين ، ويصرفون الباقي من المال على موظفي المنظمة وعلى سياراتهم وتنقلاتهم.

سؤال : هل يجوز إعطاء الزكاة لهذه المنظمة ؟.

الحمد لله.

لكن لا يجوز توكيل المنظمة المذكورة في السؤال، إذا كانوا يأخذون من الزكاة مقابل توكيلهم، قال الله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) سورة التوبة/60.

فخصت الزكاة بالفقراء.وكون الوكيل يقتطع جزء منها مقابل عمله فهذا يخالف صريح الآية، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (

70075

)، (

36512

).

فإن كانوا يأخذونها باعتبارهم من العاملين عليها، فلا بأس به، بشرط أن تكون هذه المنظمة تحت ولاية حاكم مسلم يأذن لهم بجباية الزكاة، ثم توزيعها على أهل الاستحقاق، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (

128635

).

ثانيا : إذا أخذت الجمعية أموال الزكاة لتضعها في مصارفها الشرعية ، لم يجز أن تضع شيئا من أموال الزكاة في نفقاتها الخاصة ، أو رواتب موظفيها ، أو إيجار مكانها ؛ لأن ذلك كله ليس من المصارف الشرعية للزكاة.

فإن لم تجد ما يسد تلك الحاجات ، شرع لها أن تطلب من صدقات المتطوعين ، وتبرعات المحسنين ما يسد حاجتها.

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : " الجمعية الخيرية تجمع أموال زكاة وتوزعها على الفقراء والمساكين ، وهي الآن في بناية لي ، فهل لها أن تدفع إيجار المبنى من أموال الزكاة ؟".

فأجاب : " أموال الزكاة لا يجوز أن يدفع منها، ثم الواجب على هذه الجمعية أن تفعل كما فعل غيرها : أن تجعل بنداً خاصاً للزكاة، وبنداً للصدقات، وبنداً للأعمال الخيرية العامة.

المهم أنها لابد أن تميز الزكاة عن غيرها.

السائل: ما وجدنا يا شيخ من أموال الصدقات أو التبرعات الأخرى ما يفي سداد الإيجار؟ الشيخ: إذا لم تجد تطلب من شخص معين أجرة هذا المكان.

السائل: والعاملين في الجمعية هل يعطون من أموال الزكاة ؟ الشيخ: العاملين إذا كانوا منصوبين من قبل الدولة.

السائل: لكن من الجمعية محاسب راتبه ما يكفيه؟ الشيخ: لا يمكن إلا من جهة الدولة؛ لأن العاملين عليها هم العاملين من قبل الدولة، من قبل ولي الأمر، ولهذا جاء حرف الجر عليها، ولم يقل فيها، إشارة إلى أنه لابد أن تكون لهم ولاية، ولا ولاية لهم إلا إذا أنابهم ولي الأمر منابهم.

السائل: يا شيخ! هو محاسب في الجمعية وراتبه لا يكفي؟ الشيخ: الجمعية تبين لي من كلامك أنها ضعيفة، وأن اعتمادها الأصلي على الزكوات، إذاً تترك المجال لغيرها، الزكوات الآن جعلت لها مورد معين، ومصدر معين، ومصرف معين." انتهى من "لقاءات الباب المفتوح" (141/12).

ثالثا : زكاة الفريضة لا يجوز أن يعطى منها غير المسلمين ، وإنما تؤخذ من أغنياء المسلمين ، فترد على فقرائهم ؛ وأما الجمعيات التي لها نشاطات إنسانية عامة ؛ فهذا متى كان نشاطها مشروعا ، بعيدا عن الإضرار بالمسلمين ، كما هو حال كثير من منظمات الإغاثة التي تتستر بذلك لتنصير أبناء المسلمين ؛ فمتى كان نشاط هذه الجمعيات مشروعا نافعا ، لم يجز إعانتها من مال الزكاة ، بل من التبرعات والصدقات.

سئل علماء "اللجنة الدائمة" (9/439): " يوجد لدي بعض الأموال سوف يمضي عليها عام، وأرجو إفادتي عن كيفية أداء زكاتها، وهل يجوز إرسال بعض من هذه الزكاة إلى منظمة اليونسيف لرعاية الأطفال ؟ فأجابوا: " أولاً : الواجب إخراج ربع العشر مما لديك من ذهب أو فضة أو عملات ورقية أو عروض تجارة؛ إذا كان كل منها قد بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما لديك من مال زكوي نقد أو عروض تجارة، وحال عليه الحول.

ثانياً: لا يجوز دفع الزكاة لمنظمة اليونسيف لرعاية الأطفال؛ لأن نشاطها ونفقاتها لا تخص المسلمين " انتهى.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو.نائب رئيس اللجنة.الرئيس عبد الله بن قعود.عبد الرزاق عفيفي.عبد العزيز بن عبد الله بن باز والحاصل أنه إذا كان هذا هو حال الجمعية المذكورة ، لم يجز دفع أموال الزكاة إليها ، لعدم صرفها لها في مصارفها الشرعية.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | التعوذات القرآنية والتعوذات النبوية سلاح مضاد للمس
- سؤال وجواب | فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه
- سؤال وجواب | دارت مشاكل بيني وبين زوجتي وعالجناها بالرقية.
- سؤال وجواب | حكم صرف الزكاة لمن هو من آل البيت من جهة أمه فقط
- سؤال وجواب | هل للوكيل في توزيع الزكاة أن يوكل غيره وهل له أن يعطي الزكاة لفقير يريد الزواج؟
- سؤال وجواب | الدردشة على الإنترنت في رمضان. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | ثلاث علامات للاستخارة
- سؤال وجواب | مشروعية الفطر إن كان الصوم يؤثر على صحة المريض أو يزيد مرضه
- سؤال وجواب | الرقية الشرعية مشروعة للمصاب وغيره
- سؤال وجواب | حديث الفتاة مع سائق الحافلة الأجنبي عنها للحاجة
- سؤال وجواب | حكم تمويل البضاعة بزيادة نسبة
- سؤال وجواب | فوض الأمر لاختيار الله بعد الاستخارة
- سؤال وجواب | أصيبت أمي بكدمة في الرأس منذ عشر سنوات وما زال أثرها يتزايد!
- سؤال وجواب | الأصل في التجارة عبر المواقع الشبكية الإباحة
- سؤال وجواب | الاعتبار الذي تم عليه تقسيم القرآن إلى أجزاء وأحزاب وأرباع
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل