سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | له دين على شخص معسر وعنده صدقات موكل في صرفها فهل يجوز له أخذ دينه منها؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل تبطل الوصية إن مات بعدها بزمن طويل وكيف تحسب لو أوصى بالثلث ثم اكتسب مالا
- سؤال وجواب | أعاني من احمرار الوجه. فما هو أفضل كريم يزيل هذا الاحمرار؟
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب المزمن الذي لا يستجيب للعلاج، فما العلاج المناسب لحالتي؟
- سؤال وجواب | البشرة الجافة هل تظهر الحبوب عليها، وهل لها علاقة بتقصف الشعر؟
- سؤال وجواب | حكم الاستثمار في شركة إعلانات تعطي 150% ربحا من رأس المال
- سؤال وجواب | حكم صلاة من قال في الركوع: سبحانك ربي العظيم وفي السجود: سبحانك ربي الأعلى
- سؤال وجواب | رفع اليدين عند تكبير الركوع والرفع منه ثابت بالتواتر
- سؤال وجواب | أعاني من بقع داكنة على الخدين، ومن حساسية الشمس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من إخراج الريح عندما أكون في تجمع. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أخرج زكاة النقود على نصاب الذهب ودون ضمها للذهب، فماذا يلزمه؟
- سؤال وجواب | الاعتماد على تقاويم أهل البدع في تحديد أوقات الصلوات
- سؤال وجواب | الحد المجزئ في إدراك الركعة مع الإمام
- سؤال وجواب | أوسوس في طعامي وصحتي الغذائية كثيرا. فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من التهابات متكررة في الحلمات، فما أسباب ذلك؟
- سؤال وجواب | خَـدَم طاعة ورغبة في الخير والبركة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

لي دين عند شخص متعثر جدا ، وأحيانا يأتيني مال صدقة من شخص ، لأنفقه كيفما أشاء ؛ فهل يحق لي أن آخذ من هذه الصدقة وأخصم ما أخذت من هذا المدين ؟ أم يجب أن أخبر المدين بأني أخصم من الصدقات التي تأتيني من الدين الذي عنده ؟ أم إنه لا يحق لي أخذ المال أصلا ؟.

الحمد لله.

فيجوز دفع الزكاة والصدقة إلى الغير وتوكيله في دفعها إلى الفقراء والمستحقين , جاء في " الإنصاف " (3 /197 ) : " يجوز التوكيل في دفع الزكاة , وهو صحيح ، لكن يشترط فيه أن يكون ثقة , نص عليه [ يعني الإمام أحمد ] , وأن يكون مسلماً , على الصحيح من المذهب " انتهى.

ولكن تفريق الشخص للزكاة والصدقة بنفسه أفضل , جاء في " المجموع " (138/6) : " له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه.

وإنما جاز التوكيل في ذلك مع أنها عبادة ; لأنها تشبه قضاء الديون ; ولأنه قد تدعو الحاجة إلى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك.

وتفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف ; لأنه يكون على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل " انتهى.

وعليه فإذا وكلك – أيها السائل - أحد الناس في دفع الزكاة أو الصدقة إلى الفقراء أو غيرهم من المستحقين فالواجب عليك أن تدفعها إليهم , ولا يجوز لك أن تأخذها وتحتسبها مما لك من ديون على الناس , لأن المقصود من دفع الزكاة للفقراء أن تصل إليهم ويتملكوها, قال الشيخ ابن عثيمين في تفسيره (3 / 358) "الصدقة لا تعتبر حتى يوصلها إلى الفقير؛ لقوله تعالى: ( وتؤتوها الفقراء) , ويتفرع على هذا فرعان: أحدهما: أن مؤونة إيصالها على المتصدق.

الثاني: أنه لو نوى أن يتصدق بماله ، ثم بدا له ألا يتصدق فله ذلك ؛ لأنه لم يصل إلى الفقير" انتهى.

وقال المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (234/3) : " يشترط في إخراج الزكاة تمليك المعطى , فلا يجوز أن يغدي الفقراء أو يعشيهم." انتهى.

وقد نص أهل العلم على أن الشخص إذا كان له دين على فقير فلا يجوز له أن يسقطه ويعتبر ذلك من الزكاة , لأن الزكاة لا بد فيها من الإعطاء والتمليك , سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : إذا كان لك دين عند مريض أو فقير معسر فهل لك أن تسقطه عنه من الزكاة ؟ فأجاب : " لا يجوز ذلك ؛ لأن الواجب إنظار المعسر حتى يسهل الله له الوفاء ، ولأن الزكاة إيتاء وإعطاء ، كما قال الله سبحانه : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) ، وإسقاط الدين عن المعسر ليس إيتاء ولا إعطاء ، وإنما هو إبراء ، ولأنه يقصد من ذلك وقاية المال لا مواساة الفقير.

لكن يجوز أن تعطيه من الزكاة من أجل فقره وحاجته ، أو من أجل غرمه ، وإذا رد عليك ذلك أو بعضه من الدين الذي عليه فلا بأس ، إذا لم يكن ذلك عن مواطأة بينك وبينه ولا شرط ، وإنما هو فعل ذلك من نفسه.

وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (280/14).

فإذا كان صاحب الزكاة ، لا يحل له أن يسقط عن المدين من الدين بقدر زكاته ، فكيف إذا لم يكن الدائن صاحب الزكاة أصلا ، وإنما هو وكيل مؤتمن عليها من أصحابها ، هذا أبعد له من الجواز ، وإنما هو تصرف لمحض مصلحة النفس.

ومن المعلوم أنه إذا كان المدين معسرا ، فالواجب على الدائن أن ينظره حتى ييسر الله له , قال الله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة/ 280 , قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : " أي : وإن كان الذي عليه الدين معسراً ، لا يقدر على الوفاء : وجب على غريمه أن ينظره إلى ميسرة ، وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح : أن يوفي ما عليه ، وإن تصدق عليه غريمه بإسقاط الدين كله ، أو بعضه فهو خير له " انتهى من تفسير السعدي ( ص 959 ).

والحاصل : أنه لا يحل لك أن تأخذ من هذه الصدقة شيئا أصلا ، سواء أخبرت بذلك الفقير أم لم تخبره ، وسواء أذن لك أم لم يأذن ، بل ليس لك أن تعطيه من هذا المال لأجل أن يرده إليك؛ وإنما هو يتملكه بوصف الفقر والحاجة ، ثم لك أن تطالبه بحقك عنده ، إذا لم يكن معسرا.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | التعوذات القرآنية والتعوذات النبوية سلاح مضاد للمس
- سؤال وجواب | فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه
- سؤال وجواب | دارت مشاكل بيني وبين زوجتي وعالجناها بالرقية.
- سؤال وجواب | حكم صرف الزكاة لمن هو من آل البيت من جهة أمه فقط
- سؤال وجواب | هل للوكيل في توزيع الزكاة أن يوكل غيره وهل له أن يعطي الزكاة لفقير يريد الزواج؟
- سؤال وجواب | الدردشة على الإنترنت في رمضان. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | ثلاث علامات للاستخارة
- سؤال وجواب | مشروعية الفطر إن كان الصوم يؤثر على صحة المريض أو يزيد مرضه
- سؤال وجواب | الرقية الشرعية مشروعة للمصاب وغيره
- سؤال وجواب | حديث الفتاة مع سائق الحافلة الأجنبي عنها للحاجة
- سؤال وجواب | حكم تمويل البضاعة بزيادة نسبة
- سؤال وجواب | فوض الأمر لاختيار الله بعد الاستخارة
- سؤال وجواب | أصيبت أمي بكدمة في الرأس منذ عشر سنوات وما زال أثرها يتزايد!
- سؤال وجواب | الأصل في التجارة عبر المواقع الشبكية الإباحة
- سؤال وجواب | الاعتبار الذي تم عليه تقسيم القرآن إلى أجزاء وأحزاب وأرباع
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل