سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للبنت من الرضاع
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل تبطل الوصية إن مات بعدها بزمن طويل وكيف تحسب لو أوصى بالثلث ثم اكتسب مالا- سؤال وجواب | أعاني من احمرار الوجه. فما هو أفضل كريم يزيل هذا الاحمرار؟
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب المزمن الذي لا يستجيب للعلاج، فما العلاج المناسب لحالتي؟
- سؤال وجواب | البشرة الجافة هل تظهر الحبوب عليها، وهل لها علاقة بتقصف الشعر؟
- سؤال وجواب | حكم الاستثمار في شركة إعلانات تعطي 150% ربحا من رأس المال
- سؤال وجواب | حكم صلاة من قال في الركوع: سبحانك ربي العظيم وفي السجود: سبحانك ربي الأعلى
- سؤال وجواب | رفع اليدين عند تكبير الركوع والرفع منه ثابت بالتواتر
- سؤال وجواب | أعاني من بقع داكنة على الخدين، ومن حساسية الشمس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من إخراج الريح عندما أكون في تجمع. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أخرج زكاة النقود على نصاب الذهب ودون ضمها للذهب، فماذا يلزمه؟
- سؤال وجواب | الاعتماد على تقاويم أهل البدع في تحديد أوقات الصلوات
- سؤال وجواب | الحد المجزئ في إدراك الركعة مع الإمام
- سؤال وجواب | أوسوس في طعامي وصحتي الغذائية كثيرا. فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من التهابات متكررة في الحلمات، فما أسباب ذلك؟
- سؤال وجواب | خَـدَم طاعة ورغبة في الخير والبركة
هل يجوز للرجل أن يعطي ابنته من الرضاع من الزكاة ، إذا كانت فقيرة ؟.
الحمد لله.
وهذا إنما هو في الأولاد من الصلب والأحفاد ، أما الأولاد من الرضاعة ، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة ، لأنه لا يجب عليه الإنفاق عليهم.
قال ابن قدامة رحمه الله : " أجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع., فأما بقية أحكام النسب ; من النفقة , والعتق , ورد الشهادة , وغير ذلك , فلا يتعلق به ; لأن النسب أقوى منه , فلا يقاس عليه في جميع أحكامه , وإنما يُشَبَّه به فيما نُصَّ عليه فيه " انتهى من "المغني".
وقال أيضاً : (8/ 169) : ".أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط :.
الثالث: أن يكون المنفِق وارثاً " انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل تعطى الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة من الزكاة ؟ فأجاب : "نعم ، تعطى الأم من الرضاعة من الزكاة ، والأخت من الرضاعة إذا كن مستحقات للزكاة ، وذلك لأن الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة لا يجب النفقة عليهن ، فهن يعطين من الزكاة بشرط أن تثبت فيهما صفة الاستحقاق" انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/417).
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | التعوذات القرآنية والتعوذات النبوية سلاح مضاد للمس- سؤال وجواب | فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه
- سؤال وجواب | دارت مشاكل بيني وبين زوجتي وعالجناها بالرقية.
- سؤال وجواب | حكم صرف الزكاة لمن هو من آل البيت من جهة أمه فقط
- سؤال وجواب | هل للوكيل في توزيع الزكاة أن يوكل غيره وهل له أن يعطي الزكاة لفقير يريد الزواج؟
- سؤال وجواب | الدردشة على الإنترنت في رمضان. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | ثلاث علامات للاستخارة
- سؤال وجواب | مشروعية الفطر إن كان الصوم يؤثر على صحة المريض أو يزيد مرضه
- سؤال وجواب | الرقية الشرعية مشروعة للمصاب وغيره
- سؤال وجواب | حديث الفتاة مع سائق الحافلة الأجنبي عنها للحاجة
- سؤال وجواب | حكم تمويل البضاعة بزيادة نسبة
- سؤال وجواب | فوض الأمر لاختيار الله بعد الاستخارة
- سؤال وجواب | أصيبت أمي بكدمة في الرأس منذ عشر سنوات وما زال أثرها يتزايد!
- سؤال وجواب | الأصل في التجارة عبر المواقع الشبكية الإباحة
- سؤال وجواب | الاعتبار الذي تم عليه تقسيم القرآن إلى أجزاء وأحزاب وأرباع
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا