سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | وُكِّل في إعطاء الزكاة لشخص معين فأعطاها لغيره
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل تبطل الوصية إن مات بعدها بزمن طويل وكيف تحسب لو أوصى بالثلث ثم اكتسب مالا- سؤال وجواب | أعاني من احمرار الوجه. فما هو أفضل كريم يزيل هذا الاحمرار؟
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب المزمن الذي لا يستجيب للعلاج، فما العلاج المناسب لحالتي؟
- سؤال وجواب | البشرة الجافة هل تظهر الحبوب عليها، وهل لها علاقة بتقصف الشعر؟
- سؤال وجواب | حكم الاستثمار في شركة إعلانات تعطي 150% ربحا من رأس المال
- سؤال وجواب | حكم صلاة من قال في الركوع: سبحانك ربي العظيم وفي السجود: سبحانك ربي الأعلى
- سؤال وجواب | رفع اليدين عند تكبير الركوع والرفع منه ثابت بالتواتر
- سؤال وجواب | أعاني من بقع داكنة على الخدين، ومن حساسية الشمس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من إخراج الريح عندما أكون في تجمع. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أخرج زكاة النقود على نصاب الذهب ودون ضمها للذهب، فماذا يلزمه؟
- سؤال وجواب | الاعتماد على تقاويم أهل البدع في تحديد أوقات الصلوات
- سؤال وجواب | الحد المجزئ في إدراك الركعة مع الإمام
- سؤال وجواب | أوسوس في طعامي وصحتي الغذائية كثيرا. فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من التهابات متكررة في الحلمات، فما أسباب ذلك؟
- سؤال وجواب | خَـدَم طاعة ورغبة في الخير والبركة
شخص وكل شخصاً آخر في تفريق الزكاة وحدد له بعض الأشخاص من أهل الحاجات ، فقام الوكيل بتفريق الزكاة على الأشخاص المعينين إلا واحداً منهم فلم يدفعها إليه ، بل صرفها إلى غيره ممن هو أشد حاجة منه فهل يجوز ذلك ؟.
الحمد لله.
لا يجوز للوكيل أن يخالف ما حدده له الموكل ، لأن الوكيل يتصرف بالإذن ، فلا يجوز له أن يتصرف في غير ما أذن له فيه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "إذا قال صاحب الزكاة : خذ هذه الأموال وأعطها فلاناً ، فلا يجوز أن يعطيها غيره ولو كان أفقر." انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/433).
إذا تقرر هذا ، فهل يضمن الوكيل ما تصرف فيه بدون إذن الموكل؟ فيه خلاف بين العلماء : منهم من قال : لا يضمن ، كمن نذر أن يتصدق على فلان معين ، له أن يتصدق على غيره ، والقول الثاني : يضمن ، ورجحه ابن عابدين ، وعلله ؛ بأن "الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره ، كما لو أوصى لزيد بكذا ليس للوصي الدفع إلى غيره" انتهى.
ينظر "حاشية ابن عابدين" (2/269).
وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (14/272) : "الواجب عليك (الوكيل في تفريق المال) التقيد بما وجهك به موكلك ، وذلك بتوزيع النقود على الفقراء وعدم شراء شيء لهم بها ؛ لأنك لم توكل بذلك ، وعليك أن تغرم ما تصرفت فيه وتعطيه الفقراء ؛ تنفيذا لأمر الموكل وبراءة لذمتك ، ويكون لك -إن شاء الله- أجر ما بذلت" انتهى.
والتصرف الذي قمت به يعرف عند العلماء بـ "تصرف الفضولي" وتصرف الفضولي موقوف عند جماعة من أهل العلم على إجازة من له الحق ، فإن أجازه صح ، وإن لم يجز لم يصح.
وينظر جواب سؤال رقم (
26770)
.وعلى هذا ، فعليك أن تعيد إخراج هذا المال مرة أخرى وتعطيه لمن عينه لك الموكل ، إلا إذا أخبرت الموكل بما فعلت وأجازه ، فيجزئ حينئذ.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | التعوذات القرآنية والتعوذات النبوية سلاح مضاد للمس- سؤال وجواب | فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه
- سؤال وجواب | دارت مشاكل بيني وبين زوجتي وعالجناها بالرقية.
- سؤال وجواب | حكم صرف الزكاة لمن هو من آل البيت من جهة أمه فقط
- سؤال وجواب | هل للوكيل في توزيع الزكاة أن يوكل غيره وهل له أن يعطي الزكاة لفقير يريد الزواج؟
- سؤال وجواب | الدردشة على الإنترنت في رمضان. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | ثلاث علامات للاستخارة
- سؤال وجواب | مشروعية الفطر إن كان الصوم يؤثر على صحة المريض أو يزيد مرضه
- سؤال وجواب | الرقية الشرعية مشروعة للمصاب وغيره
- سؤال وجواب | حديث الفتاة مع سائق الحافلة الأجنبي عنها للحاجة
- سؤال وجواب | حكم تمويل البضاعة بزيادة نسبة
- سؤال وجواب | فوض الأمر لاختيار الله بعد الاستخارة
- سؤال وجواب | أصيبت أمي بكدمة في الرأس منذ عشر سنوات وما زال أثرها يتزايد!
- سؤال وجواب | الأصل في التجارة عبر المواقع الشبكية الإباحة
- سؤال وجواب | الاعتبار الذي تم عليه تقسيم القرآن إلى أجزاء وأحزاب وأرباع
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا