سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل تخرج زكاتها لابنها الذي يعيش معها؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | طفلي يعاني من السرحان، والصوت المنخفض، ما هو الحل؟- سؤال وجواب | أشعر بشد في الصدر من بعد الولادة، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | هل الاستمناء في ليالي رمضان يفطر
- سؤال وجواب | تمضي الوصية بما لا يزيد عن الثلث.
- سؤال وجواب | حكم بناء دورات مياه في المقابر
- سؤال وجواب | هل يأخذ الموظفون بجمعية خيرية من سهم العاملين عليها في الزكاة؟
- سؤال وجواب | كيف أهتم بشعري بعد الحمل، وأثناء الرضاعة؟
- سؤال وجواب | الوصية بالتبرع بالأعضاء هل يجب تنفيذها
- سؤال وجواب | أتهربُ من صديقاتي وأهلي بسبب الغازات، فهل من حلٍ لها؟
- سؤال وجواب | هل يوجد فيمن يأتي بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة؟
- سؤال وجواب | تلف الأضحية قبل توزيعها
- سؤال وجواب | أثر التدخين في عدم انتظام الدورة الشهرية
- سؤال وجواب | زادت وساوسي الدينية هذه السنة خاصة في فترة الحيض، هل أحتاج لعلاج؟
- سؤال وجواب | كيف أقي نفسي من السيلولايت ودوالي الساقين وتوسع الخطوط البيضاء؟
- سؤال وجواب | هل الأشياء المستخبثة تسبح؟!
هل يجوز لامرأة أن تخرج زكاة مالها إلى ابنها البالغ 21 سنة ، والذي يعيش معها ، ولا يزال في دراسته ، ولا يرغب في الاقتراض لإكمال دراسته ؟ هو يعمل في الإجازات الأسبوعية ، ولكن دخله لا يكفي ؟.
الحمد لله.
اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع زكاته لمن تلزمه نفقته.
وعلى هذا ، فينظر في حال هذه الأم ، إن كان يلزمها شرعاً أن تنفق على ولدها فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة ، وإن كان لا يلزمها شرعاً أن تنفق عليه فلا حرج عليها من إعطائه الزكاة ، بل ذلك أفضل من إعطاء شخص آخر.
ولا يجب على الأم أن تنفق على ولدها إلا إذا توفرت شروط : 1- عدم وجود الأب.
فإذا وُجد الأب ، فالنفقة واجبة عليه وحده.
قال ابن قدامه في "المغني" : "يجب على الأم أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي" انتهى.
2- أن تكون الأم غنية عندها من المال ما يزيد عن حاجتها.
3- أن يكون الولد فقيراً محتاجاً إلى المال.
فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة وجب على الأم أن تنفق على ولدها ، ولا يجوز أن تعطيه من الزكاة.
فإذا كان الأب موجوداً جاز للأم أن تعطي زكاتها لولدها ، لأن نفقته لا تجب عليها.
قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" : "نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الولد لا يُعطى من الزكاة الواجبة.
قال الحافظ : وفيه نظر ، لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة مَنْ يلزم المعطي نفقته ، والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود الأب" انتهى بتصرف.
وإذا كانت الأم غير قادرة على النفقة ولدها فلا حرج عليها أن تعطيه من الزكاة ، لأن نفقته غير واجبة عليها في هذه الحال.
قال ابن تيمية في "الاختيارات الفقهية" (ص/104) : " ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا ، وإلى الولد وإن سفل ، إذا كانوا فقراء ، وهو عاجز عن نفقتهم ، وهو أحد القولين في مذهب أحمد" انتهى باختصار.
وقال في "مجموع الفتاوى" (25/92) : " إذا كان – أي الولد - محتاجًا إلى النفقة ، وليس لأبيه ما ينفق عليه ، ففيه نزاع ، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه ؛ وأما إن كان مستغنيًا بنفقة أبيه فلا حاجة به إلى زكاته " انتهى.
وكذلك يجوز للأم أن تدفع زكاتها لولدها إذا كان مديناً ليسدد ديونه.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيف أقي نفسي من السيلولايت ودوالي الساقين وتوسع الخطوط البيضاء؟- سؤال وجواب | هل الأشياء المستخبثة تسبح؟!
- سؤال وجواب | حكم تفاوت سعر السلعة حسب مدة الدفع
- سؤال وجواب | أبي بخيل يسب الدين وينعتني بالفشل
- سؤال وجواب | الصحابي الذي سلمت عليه الملائكة
- سؤال وجواب | أخبر بأن الحقن مفطّرة فأفطر ثم قضى فما ذا عليه ؟
- سؤال وجواب | اسم الصحابي الملقب (بليع الأرض)
- سؤال وجواب | الاستمناء حالة الإحرام
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يحج للرسول صلى الله عليه وسلم؟
- سؤال وجواب | أنفع الأدوية لعلاج السحر
- سؤال وجواب | المريض بين حرمة الصيام وحرمة الإفطار
- سؤال وجواب | أحتجت إلى شخص أتحدث معه فما وجدت وسيلة إلا الانترنت، أنقذوني
- سؤال وجواب | منهج أهل السنة فيما دار بين الصحابة الأخيار من اقتتال
- سؤال وجواب | أبوها يشترط عليها أن تدفع له ثلث راتبها بعد الزواج
- سؤال وجواب | إعطاء زكاة المال لجمعيات الإغاثة لعدم القدرة على إيصالها إلى المنكوبين
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا