سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل تُغطَّى رِجلا المحرِم الميت بكفنه أم تُكشفان؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | نسيت أن تغتسل من الجنابة حتى غربت الشمس
- سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في حكم من لا يصلي
- سؤال وجواب | ما زلت غير مقتنع بزوجتي رغم طول مدة العشرة، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل يجوز تحويل بيت إلى مسجد ، فيكون له أحكام المساجد ؟
- سؤال وجواب | ما سبب وجود نبض في جانب الرأس؟
- سؤال وجواب | الصداع النصفي لا يفارق زوجي، فما هو العلاج المناسب لحالته؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الظهر والجانبين، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | يصلين إلى جهة أخرى غير القبلة مدة طويلة
- سؤال وجواب | وساوس عند محاولة الالتزام فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | لا أستطيع النوم وتهاجمني الوساوس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أشعر بشيء في حلقي بارد يتحرك مثل الهواء
- سؤال وجواب | الإغماء في رمضان
- سؤال وجواب | هل للضيق بعد الاستخارة من دلالة
- سؤال وجواب | استخدام نسبة من الذهب في تزيين بلاط السيراميك والأدوات الصحية
- سؤال وجواب | مسائل في الاستخارة وادِّعاء الغيب وإهداء ثواب القراءة للنبي
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

هل الميت المحرِم - حاج أو معتمر - تُغطَّى رِجله أم تبقى مكشوفة مثل رأسه ووجهه ؟ ..

الحمد لله.

لم يأت دليل من السنة النبوية على كشف رجلي الرجل المحرم إذا مات ، وإنما جاءت السنة بوجوب كشف رأسه ، وفي بعض الألفاظ : (ووجهه) وأما الرجلان فتستران كما يُستر سائر البدن.

وعمدة المسألة : حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْه وَلَا تُحَنِّطُوهُ ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً) رواه البخاري ( 1206 ) ومسلم ( 1206 ).

وتفرد مسلم بزيادة "الوجه" ، فرواه مرة : ( وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ ).

( فوقصته ) من الوقص وهو كسر العنق.

( سدر ) ورق شجر ، يدق ويستعمل في الغسل والتنظيف.

( ولا تحنطوه ) لا تضعوا له الحَنوط ، وهو طيب يخلط للميت خاصة ، وهو يدل على أن جميع أنواع الطيب لا تحل للمحرم.

فهذا الحديث يدل على أنه يستر بدنه كله بالكفن إلا الرأس والوجه.

وقد نُقل عن الإمام أحمد أنه تكشف رجلاه أيضا ، غير أن علماء المذهب الحنبلي ضعفوا هذه الرواية عن الإمام أحمد ، وجزموا بوهم من نقلها عنه.

قال ابن قدامة رحمه الله : "واختلف عنه – أي : عن الإمام أحمد - في تغطية رجليه ، فروى حنبل عنه : " لا تُغطى رجلاه " ، وهو الذي ذكره " الخِرَقي " ، وقال الخلاَّل : " لا أعرف هذا في الأحاديث ، ولا رواه أحدٌ عن أبي عبد الله [الإمام أحمد] غير حنبل ، وهو عندي وهم من حنبل ".

والعمل على أنه يغطى جميع المحرم إلا رأسه ؛ لأن إحرام الرجل في رأسه ، ولا يمنع من تغطية رجليه في حياته ، فكذلك في مماته" انتهى.

" المغني " ( 2 / 404 ).

ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه يُكشف رأس المحرِم فقط ، ويُغطى سائر بدنه.

وأما مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهما الله فهو : تكفين المحرم كتكفين غيره من الأموات فيستر جميع بدنه ، وعندهم أن حديث ابن عباس خاص بذلك الصحابي.

جاء " الموسوعة الفقهية " ( 13 / 244 ، 245 ) : "قال الشافعية والحنابلة : إذا مات المحرم ، والمحرمة : حرُم تطييبهما ، وأخذ شيء من شعرهما ، أو ظفرهما ، وحرُم ستر رأس الرجل ، وإلباسه مخيطاً ، وحرُم ستر وجه المحرمة ؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته فمات : ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، اللذين مات فيهما ، ولا تمسوه بطيب ، ولا تخمروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيّاً ).

وعند الحنفية والمالكية : يكفَّن المحرم ، والمحرمة ، كما يكفن غير المحرِم ، أي : يُغطَّى رأسه ، ووجهه ، ويطيَّب ، لما روي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المحرم يموت : (خمِّروهم ولا تشبهوهم باليهود) ، وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال في المحرم : (إذا مات انقطع إحرامه) ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو له ، أو صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ) ، والإحرام ليس من هذه الثلاثة" انتهى.

وحديث : ( خمِّروهم ولا تشبهوهم باليهود ) ، حديث ضعيف ، رواه الدارقطني في " سننه " (2/296) من طريق : علي بن عاصم عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ابن الجوزي رحمه الله : "حديث لا يصح ، قال يزيد بن هارون : ما زلنا نعرف " علي بن عاصم " بالكذب ، وكان أحمد : سيىء الرأي فيه ، وقال يحيى : ليس بشيء ، وقال النسائي : متروك الحديث" انتهى.

" التحقيق في أحاديث الخلاف " ( 2 / 5 ).

وضعفه الشيخ الألباني في " السلسلة الضعيفة " ( 3556 ).

والخلاصة : أن رجلي المحرم إذا مات تستران بالكفن ولا تكشفان.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا أستطيع النوم وتهاجمني الوساوس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أشعر بشيء في حلقي بارد يتحرك مثل الهواء
- سؤال وجواب | الإغماء في رمضان
- سؤال وجواب | هل للضيق بعد الاستخارة من دلالة
- سؤال وجواب | استخدام نسبة من الذهب في تزيين بلاط السيراميك والأدوات الصحية
- سؤال وجواب | مسائل في الاستخارة وادِّعاء الغيب وإهداء ثواب القراءة للنبي
- سؤال وجواب | هل تصح صلاة التسابيح
- سؤال وجواب | الكدرة التي قبل الحيض
- سؤال وجواب | استخر الله واستشر واستعن به سبحانه
- سؤال وجواب | فقدت الأمل ورفضت الزواج خوفا من المسؤولية؛ فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم شراء شقة مستأجرة إيجار قديم
- سؤال وجواب | مسائل في تكبيرات الانتقال
- سؤال وجواب | حكم استعمال النبيذ لكشف الحشرات الضارة
- سؤال وجواب | حكم الحضرة الصوفية
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة لأبناء الزوجة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل