سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أحرم بعد مجاوزة مسجد الميقات بمسافة ، فهل عليه شيء ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم شراء بيت بعد فسخ عقد شراء سابق
- سؤال وجواب | كيفية حصول قيام رمضان
- سؤال وجواب | هل هذه الوصفة مفيدة في حالتي أم لا؟ وما هي أفضل مواعيدها؟
- سؤال وجواب | تجب زكاة المال إذا حال عليه الحول من بدء اكتماله نصابا
- سؤال وجواب | رغم شخصيتي الهادئة أكون بين صديقاتي بلهاء، كيف أغير هذا الطبع السيء؟
- سؤال وجواب | زكاة من يمتلك أسهما في شركة صناعية
- سؤال وجواب | حكم أخذ الجمعيات نفقاتها من أموال الصدقات، ومن لم تجد مشروعًا لتمويلها فلتغلق
- سؤال وجواب | هل ثمة علاقة بين صداع الرأس والجيوب الأنفية؟
- سؤال وجواب | من عليه قضاء أيام من رمضان ويريد صوم يوم عرفة
- سؤال وجواب | أشعر بسرعة خفقان القلب ودوخة عند مواجهة الجمهور أو موقف محرج
- سؤال وجواب | لا اضطراب في الأحاديث المانعة من التطهر بفضل وضوء المرأة والمجيزة
- سؤال وجواب | هل الفافرين وحده يكفي لعلاج الوسواس القهري؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من قضم الأظافر وقضم الشفاه؟
- سؤال وجواب | هل سأفشل في إيضاح مشاعري أمام خطيبتي؟
- سؤال وجواب | آلام الكتف عند المشي الكثير والتمارين وحمل الأثقال والنوم عليه
آخر تحديث منذ 14 دقيقة
4 مشاهدة

متى يقال إنه تجاوز الميقات ، وما هي مسافة التجاوز ؟ هل لو تجاوزت مسجد الميقات بـ ٥٠ أو ٨٠ مترا ثم نويت ، هل أعتبر تجاوزت أم لا ؟ أنا خرجت من الرياض إلى مكة ، واغتسلت قبل الميقات ، ومن داخلي أنوي عمرة ، وخروجي من الرياض في الأصل كان للعمرة ، ولكني لم أتلفظ بكلمة لبيك اللهم عمرة إلا بعد مأذنة مسجد الميقات بـ ٥٠ متر تقريبا ، فهل علي شيء ؟.

الحمد لله.

أولاً : من أراد الحج أو العمرة ، فإنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات من غير إحرام ، والمقصود بالإحرام : هو نية الدخول في النسك.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " نية النسك : يعني نية الدخول فيه ، لا نية أنه يعتمر ، أو أنه يحج ، وبين الأمرين فرق ، فمثلاً إذا كان الرجل يريد أن يحج هذا العام ، فهل نقول إنه بنيته هذه أحرم ؟ الجواب : لا ؛ لأنه لم ينو الدخول في النسك.

وكذلك نريد أن نصلي العشاء ، فهل نحن بنيتنا هذه دخلنا في الصلاة ، وحرم علينا ما يحرم على المصلي ؟ الجواب : لا ، إذاً ، نية الفعل لا توثر ، لكن نية الدخول فيه هي التي تؤثر ، وسميت نية الدخول في النسك إحراماً ؛ لأنه إذا نوى الدخول في النسك ، حرم على نفسه ما كان مباحاً قبل الإحرام ، فيحرم عليه مثلاً : الرفث ، والطيب ، وحلق الرأس، والصيد، وغير ذلك.

قوله : ونيته شرط أي : نية النسك ، أي : نية الدخول في النسك شرط ، فلا بد أن ينوي الدخول في النسك ، فلو لبى بدون نية الدخول ، فإنه لا يكون محرماً بمجرد التلبية ، ولو لبس ثياب الإحرام بدون نية الدخول ، فإنه لا يكون محرماً بلبس ثياب ".

انتهى من " الشرح الممتع " (7/60-69).

وعليه ، فمن نوى العمرة ، أو لبى ، من غير أن ينوي الدخول في النسك ، فإنه لا يعتبر محرماً.

ثانياً : لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه حدد لكل ميقات مساحة معينة ، بحيث من جاوز تلك المساحة ، لزمه أن يعود وإلا وجب عليه الدم ، وإنما ذكر أسماء مواضع معروفة يحرم منها الشخص ، فقد روى البخاري (1530) ، ومسلم (1181) عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ.

" الحديث.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله : " وهذه الأسماء لهذه المواقيت : أسماء أعلام على مواضع معلومة معروفة مشهورة لدى سكانها أو مجاوريها وغيرهم ، إلا أن لسكانها ونحوهم من الإحاطة بها علمًا ودقة المعرفة بأعيانها ما ليس لغيرهم ؛ لذلك لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم المسافات التي بينها وبين الحرم ، لا بالأميال ونحوها ، ولا بالمراحل ، كما أنه صلى الله عليه وسلم ، لم يحد واحدًا منها بحد ، ولم يصفه بصفة ، وإنما اقتصر على ذكر أسمائها.

إذا عرف هذا ، فإنه لا خلاف بين أهل العلم فيما اقتضته الأحاديث من أن " قرن المنازل " ويقال : " قرن " بدون إضافة ، هو ميقات أهل نجد والطائف ونحوهم.

والحق الذي لا مرية فيه أن " قرن المنازل " اسم للوادي جميعه : أسفله ، وأعلاه ، وأوسطه ، ومن جملته القرية المذكورة ، وما قاربها ".

انتهى من " فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم " (5/209).

وقد ذكر أهل العلم : أن جميع المواقيت أودية عظيمة.

قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله : " جميع مواقيت الإحرام أودية عظام ".

انتهى من " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " ( ص/362).

ويجوز للمحرم أن يحرم من أي موضع من الميقات ، حتى ولو أحرم من طرفه الأقرب من مكة.

قال ابن قاسم رحمه الله في حاشيته على " الروض المربع " (3/529) : "وإن أحرم من الطرف الأقرب جاز ، لإحرامه من الميقات ، وصدق الاسم عليه ، والعبرة بالبقعة" انتهى.

وبناء على ما سبق ، فليست العبرة بالمسجد الذي وضع في تلك المواقيت ، بل العبرة بالموضع الذي يصدق عليه اسم ذلك الميقات ، ولا شك أن قطع تلك المسافة بعيدا عن المسجد ( 50 متراً ) غير مؤثر ، ولا يصدق على من قطعها أنه تجاوز الميقات ؛ لأن الوادي ممتد بعد المسجد بأكثر من تلك المسافة ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم التصوير بالفيديو والهاتف ونقل ذلك إلى الحاسب
- سؤال وجواب | حقيقة المعرفة عن طريق الإنترنت وإمكانية حصول الخطبة والارتباط.
- سؤال وجواب | المشاكل الزوجية بسبب والدة زوجي. كيف أتفاداها؟
- سؤال وجواب | أعاني من صعوبة في التركيز وقت الحفظ. هل هناك محفزات ومقويات للحفظ؟
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس أفقدني إيماني، فكيف أسترجعه وأتخلص من وساوسي؟
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين نية الأضحية والعقيقة.
- سؤال وجواب | زوجي حنون وطيب القلب لكنه يحادث الفتيات. كيف أتصرف معه؟
- سؤال وجواب | الشخصية الانطوائية . صفاتها وكيفية علاجها
- سؤال وجواب | أشعر بصفير قوي في الأذن تطور إلى ضغط بها مع دوار، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | إمكانية طلب العلم الشرعي مع مواصلة الدراسة في كلية الهندسة وفضل ذلك على المستوى الشخصي والعام
- سؤال وجواب | وساوس الطهارة. وكيفية التغلب عليها
- سؤال وجواب | ما هي الأمور التي تساعدني على إكمال دراستي والاستفادة منها؟
- سؤال وجواب | صفة النية في غسل الجنابة
- سؤال وجواب | يذهب الخطاب ولا يعودون بعد الرؤية الشرعية، هل المشكلة فيّ؟
- سؤال وجواب | رمي الناصح بالنفاق لا يجوز
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل