سؤال وجواب | تركت الصلاة في حال المرض ، ثم ماتت ، فهل يلزم الورثة شيئاً ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مصاب الأمة يتحمل مسؤوليته الجميع
- سؤال وجواب | تغيير المنكر باللسان ليس من النميمة
- سؤال وجواب | حضور الحفلات المشتملة على منكرات لا يجوز
- سؤال وجواب | مؤلفات نافعة في علوم الحديث وعلوم القرآن والتفسير
- سؤال وجواب | شاهد امرأة في مسلسل ثم نام فاحتلم
- سؤال وجواب | أصابني خوف شديد من الأمراض بعد وفاة والدي.فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة لمن يقوم بالإصلاح بين الناس والمستشارين أو المرشدين الأسريين
- سؤال وجواب | حكم الاكتتاب في شركة كيان
- سؤال وجواب | أعاني من عدم القدرة على إخراج البول، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | صغر شكلي الذي لا يتناسب مع عمري الحقيقي يفقدني الثقة بنفسي!
- سؤال وجواب | هل يمكن اعتبار السائل على فتحة الذكر عرقًا وعدم التحفّظ منه؟
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف إمام يواظب على صلاة التراويح جماعة في الأيام العشر الأولى من شهر شوال
- سؤال وجواب | ثواب تعليم القرآن
- سؤال وجواب | نذر أن يصوم يوم الاثنين والخميس ثم أراد أن يصوم يوما وبفطر يوما
- سؤال وجواب | أخاف وأهلع من الحشرات. فكيف أتخلص من ذلك؟
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

توفيت أمي وعليها صلاة مدة شهرين بسبب السرطان ، وكانت تنوي قضاءها ، وكذلك عليها صيام من رمضان قبل الماضي حينما كانت بصحتها.

السؤال : ما هو التصرف الصحيح مع عباداتها ، علما أن لي أخوات ، فهل نتعاون في القضاء ، وهل يصلها ثواب الحج ؛ لأنها لم تحج ؟.

الحمد لله.

أولاً : الصلاة من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، فالواجب على المسلم أن يحافظ عليها ، ولا تسقط عنه مادام عقله معه.

ثانياً : لم تذكري هل كانت والدتكِ قد دخلت في غيبوبة فصارت لا تعي ، أو لا ؟ وإن كان ظاهر السؤال يدل على أنها كانت تعقل حال مرضها ، بدليل أنها كانت تنوي قضاء تلك الصلاة.

فعلى العموم تارك الصلاة حال المرض لا يخلو من حالتين : 1.

أن يترك الصلاة حال المرض ؛ لفقدان عقله ، فهذا لا شيء عليه إن شاء الله ، ولا يلزمه قضاء الصلاة إذا عوفي بعد ذلك.

2.

أن يترك الصلاة حال المرض ، وعقله معه ، ولكنه تركها ظنا منه أن الصلاة لا تجب عليه في تلك الحال ، فهذا لعل الله أن يعفو عنه لجهله ، وإن كان الواجب على الإنسان أن يتعلم ما يجب عليه من أمور دينه.

وفي الحالتين لا يُقضى عنه إذا مات بعد ذلك.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (25/257) : " إذا كان والدك حين مرضه يغيب وعيه ولا يعقل شيئا فإن الصلاة تسقط عنه ، وهو ليس مكلفا في هذه الحالة ؛ لأن مناط التكليف بالصلاة العقل ، وقد زال عنه ، أما إن كان لا يزول عنه وعيه ولا عقله ، ولكن ترك الصلاة جهلا منه أنها تجب على مثله قدر استطاعته ، فلعل الله أن يعفو عنه ويعذره بجهله ذلك ، وعدم من يبين له الحكم الشرعي حتى مات رحمه الله وعفا عنه ، وفي كلتا الحالتين لا يجوز لك أن تصلي عن والدك شيئا من الصلوات ؛ لأنه لا يصلي أحد عن أحد ، والأصل أن الصلاة لا تدخلها النيابة " انتهى.

ثالثاً : أما قضاء الصيام ، فإذا كان تركها للقضاء بدون عذر ، فإنه يستحب لكم أن تصوموا عنها ؛ لما روى البخاري (1952) ، ومسلم (1935) من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ).

ويجوز أن يكون قضاء الصيام عن الميت من وارث واحد لكل الأيام ، ويجوز أن يكون القضاء من عدة ورثة.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " مسألة : هل يلزم إذا قلنا بالقول الراجح إن الصوم يشمل الواجب بأصل الشرع ، والواجب بالنذر - أن يقتصر ذلك على واحد من الورثة ؛ لأن الصوم واجب على واحد ؟ الجواب : لا يلزم ؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم : ( صام عنه وليه ) مفرد مضاف فيعم كل ولي وارث ، فلو قدر أن الرجل له خمسة عشر ابنا ، وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن ثلاثين يوما فيجزئ ، ولو كانوا ثلاثين وارثا وصاموا كلهم يوما واحدا فيجزئ لأنهم صاموا ثلاثين يوما ، ولا فرق بين أن يصوموها في يوم واحد أو إذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي بعده ، حتى يتموا ثلاثين يوما " انتهى من "الشرح الممتع" (6/452).

رابعاً : من حج أو اعتمر عن والديه ، وكان قبل ذلك قد حج عن نفسه ، فإن ثواب ذلك الحج والعمرة يصل والديه ، ويكون ذلك العمل من الولد نوعاً من أنواع البر والإحسان لوالديه.

روى مسلم (1939) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ ، فَقَالَ : وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ.

قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ : صُومِي عَنْهَا.

قَالَتْ : إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : حُجِّي عَنْهَا).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (25/257) : " أما حجك وعمرتك عن والدك فذلك من البر به والإحسان إليه ، وأن تتصدق عنه بين الحين والآخر ، وأن تدعو له وتستغفر له ، وتصل رحمه ، وأصدقاءه وتحسن إليهم ، فإن ذلك من البر بوالدك بعد موته ، ولك الأجر والثواب الجزيل إن شاء الله على ما تبذله في سبيل ذلك " انتهى.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا تميز بين الإفرازات الموجبة للغسل وغير الموجبة
- سؤال وجواب | فضل تعليم الطب احتسابا
- سؤال وجواب | امتناع الشخص عن كتابة الباطل هو الصواب
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في الحدث المتقطع، وآثار الصحابة في ذلك
- سؤال وجواب | حالات من وجد بللا في ثيابه وصلى بدون غسل
- سؤال وجواب | جماعة التبليغ.ورأي أهل العلم فيهم
- سؤال وجواب | هل يجب عند القضاء تحديد الوقت والزمان
- سؤال وجواب | حكم استعمال عبارة: (كيف تزيد من عمرك) في الترغيب في الأعمال المضاعفة الأجور
- سؤال وجواب | تغيير المنكر بقدر الطاقة والوسع
- سؤال وجواب | رفضت خطيبي بعد سنتين من الخطوبة وندمت على ذلك، أرشدوني ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | مسائل في ما يفعله صاحب السلس
- سؤال وجواب | كيف يتطهر ويصلي من تخرج منه قطرات بول بعد قضاء حاجته
- سؤال وجواب | أكزيما اليدين أسبابها وعلاجها
- سؤال وجواب | هل من علاج للآثار السلبية للمخدرات؟
- سؤال وجواب | بعد أن خطبت من أحبها أصبحنا نتحادث.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل