سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم بناء مسجد قريبا من مقبرة لغير المسلمين
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | نسيت أن تغتسل من الجنابة حتى غربت الشمس- سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في حكم من لا يصلي
- سؤال وجواب | ما زلت غير مقتنع بزوجتي رغم طول مدة العشرة، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل يجوز تحويل بيت إلى مسجد ، فيكون له أحكام المساجد ؟
- سؤال وجواب | ما سبب وجود نبض في جانب الرأس؟
- سؤال وجواب | الصداع النصفي لا يفارق زوجي، فما هو العلاج المناسب لحالته؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الظهر والجانبين، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | يصلين إلى جهة أخرى غير القبلة مدة طويلة
- سؤال وجواب | وساوس عند محاولة الالتزام فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | لا أستطيع النوم وتهاجمني الوساوس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أشعر بشيء في حلقي بارد يتحرك مثل الهواء
- سؤال وجواب | الإغماء في رمضان
- سؤال وجواب | هل للضيق بعد الاستخارة من دلالة
- سؤال وجواب | استخدام نسبة من الذهب في تزيين بلاط السيراميك والأدوات الصحية
- سؤال وجواب | مسائل في الاستخارة وادِّعاء الغيب وإهداء ثواب القراءة للنبي
هل يجوز أن نبني أو نشتري مسجدا بالقرب من مقبرة لغير المسلمين ؟.
الحمد لله.
أولا : من الأحكام الشرعية التي قصد بها قطع دابر الفتنة ، وسد ذرائع الشرك ، وإغلاق أبواب الغلو : النهي عن اتخاذ القبور مساجد ، أو الصلاة إليها ، أو اتخاذ المقبرة مكانا للصلاة.
ولا فرق في ذلك بين قبور المسلمين ، أو قبور المشركين ؛ بل قبور المسلمين ، والصالحين منهم ، أولى بالابتعاد عنها ؛ لأنها مظنة الشرك والفتنة بها.
روى البخاري (436) ومسلم (531) أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، رضي الله عنهم ، قَالَا : لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ : ( لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ؛ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا ).
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ ).
رواه الإمام أحمد (
11379)
وأبو داود (492) والترمذي (317) ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وجوّد شيخ الإسلام ابن تيمية إسناده ، كما في اقتضاء الصراط (232) ، وصححه أيضا : الشيخ الألباني ، ومحققو المسند.لكن رجح الدارقطني ، والترمذي إرساله.
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، معلومة.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ، في فوائد غزوة تبوك ، وما فيها من ذكر مسجد الضرار الذي نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ، عن الصلاة فيه : " ومنها: أن الوقف لا يصح على غير برٍّ ولا قُربة ، كما لم يصحَّ وقفُ هذا المسجد [ يعني : مسجد الضرار ].
وعلى هذا : فيُهدم المسجد إذا بُني على قبر ، كما يُنبش الميتُ إذا دُفِنَ في المسجد.
نص على ذلك الإمام أحمد وغيرُه.
فلا يجتمع فى دين الإسلام مسجدٌ وقبر ، بل أيُّهما طرأ على الآخر.
منع منه ، وكان الحكم لِلسابق ، فلو وُضِعا معاً ، لم يجز ، ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز ، ولا تَصِحُّ الصلاة فى هذا المسجد ؛ لنهى رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك ، ولعنه مَن اتخذ القبر مسجداً ، أو أوقد عليه سراجاً.
فهذا دينُ الإسلام الذى بعث الله به رسوله ونبيه، وغربتُه بينَ الناس كما ترى !" انتهى.
"زاد المعاد في هدي خير العباد" (3/572).
أما إذا كانت القبور أو المقبرة قريبة من المكان الذي يراد بناء المسجد فيه : فلا بأس ببناء المسجد بشروط ثلاثة : 1- ألا يقصد ببناء المسجد تعظيم تلك القبور أو التبرك بها.
2- ألا تكون القبور في قبلة المسجد.
لحديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا ) رواه مسلم (رقم/972).
3- أن يفصل المسجد عنها فصلا محكما ، بحيث لا تدخل هذه القبور في شيء من ساحات المسجد أو فنائه ، وبحيث يظهر للعيان ظهورا بينا أن المسجد منفصل عن المقبرة تماما ، بنحو طريق ، أو شارع ، أو خلاء واسع ، أو غير ذلك.
" قال أبو بكر الأثرم : سمعت أبا عبد الله - يعني : أحمد بن حنبل رحمه الله - يُسأل عن الصلاة في المقبرة ؟ فكره الصلاة في المقبرة.
فقيل له : المسجد يكون بين القبور ، أيصلي فيه ؟ فكره ذَلِكَ.
قيل لَهُ : إنه مسجد وبينه وبين القبور حاجز ؟ فكره أن يصلى فيه الفرض ، ورخص أن يصلى فيه على الجنائز.
وذكر حديث أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصلوا إلى القبور ) ، وقال: إسناد جيد " انتهى.
" فتح الباري " لابن رجب (2/398).
والحاصل : أنه لا مانع من بناء المسجد في منطقة قريبة من مقابر المشركين ـ أو المسلمين ـ بشرط ألا يكون المسجد في حيز المقبرة ، وهي منطقة المقابر ، بل منفصل عنها انفصالا بينا ، بطريق أو نحوه.
لكن متى تيسر لكم مكان آخر ، بعيد عن منطقة المقبرة ، فهو أولى وأحوط ، خشية من أن يصل امتداد المقبرة ـ مع الوقت ـ إلى حدود المسجد.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا أستطيع النوم وتهاجمني الوساوس، فما العلاج؟- سؤال وجواب | أشعر بشيء في حلقي بارد يتحرك مثل الهواء
- سؤال وجواب | الإغماء في رمضان
- سؤال وجواب | هل للضيق بعد الاستخارة من دلالة
- سؤال وجواب | استخدام نسبة من الذهب في تزيين بلاط السيراميك والأدوات الصحية
- سؤال وجواب | مسائل في الاستخارة وادِّعاء الغيب وإهداء ثواب القراءة للنبي
- سؤال وجواب | هل تصح صلاة التسابيح
- سؤال وجواب | الكدرة التي قبل الحيض
- سؤال وجواب | استخر الله واستشر واستعن به سبحانه
- سؤال وجواب | فقدت الأمل ورفضت الزواج خوفا من المسؤولية؛ فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم شراء شقة مستأجرة إيجار قديم
- سؤال وجواب | مسائل في تكبيرات الانتقال
- سؤال وجواب | حكم استعمال النبيذ لكشف الحشرات الضارة
- سؤال وجواب | حكم الحضرة الصوفية
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة لأبناء الزوجة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا