ما هي السنة في صلاة كسوف الشمس الإسرار أم الجهر؟.
الحمد لله.
اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى هل يسن الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف أو الإسرار بها ؟ جاء في "الموسوعة الفقهية" (27/257) : "ولا يجهر في صلاة كسوف الشمس ; لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ، فلم نسمع له صوتا).
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والمالكية والشافعية.
وقال أحمد ، وأبو يوسف : يجهر بها ، وهو رواية عن مالك.
وقالوا : قد روي ذلك عن علي رضي الله عنه وفعله عبد الله بن زيد وبحضرته البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم.
وروت عائشة رضي الله عنها : (أن النبي صلى الله عليه وسلم : صلى صلاة الكسوف ، وجهر فيها بالقراءة) ولأنها نافلة ، شرعت لها الجماعة ، فكان من سننها الجهر كصلاة الاستسقاء ، والعيدين " انتهى.
والصحيح من القولين : أن السنة الجهر بها ، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم.
وقد حمله بعض العلماء على أنه كان في خسوف القمر ، أي : ليلاً ، ولم يكن في كسوف الشمس.
وروايات الحديث ترد هذا ، لأن فيها التصريح بأن ذلك كان في كسوف الشمس.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : "وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ ؛ لِأَنَّ الْإِسْمَاعِيلِيّ رَوَى هَذَا الْحَدِيث مِنْ وَجْه آخَر عَنْ الْوَلِيد بِلَفْظِ : (كَسَفَتْ الشَّمْس فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَذَكَرَ الْحَدِيث ، وَكَذَا رِوَايَة الْأَوْزَاعِيِّ الَّتِي بَعْده صَرِيحَة فِي الشَّمْس" انتهى من "فتح الباري" (2/549).
وقال العيني رحمه الله : ".
يرد بما رواه إسحاق بن راهويه عن الوليد بن مسلم بإسناده إلى عائشة أن النبي صلى بهم في كسوف الشمس وجهر بالقراءة رواه الخطابي في " أعلام الجامع الصحيح " انتهى من عمدة القارئ (9/87).
وقال الصنعاني رحمه الله : " والمراد كسوف الشمس؛ لما أخرجه أحمد بلفظ : (خسفت الشمس) وقال : (ثم قرأ فجهر بالقراءة) وقد أخرج الجهر أيضاً الترمذي والطحاوي والدار قطني." انتهى من "سبل السلام" (1/442).
ورجح ابن المنذر رحمه الله حديث عائشة في الجهر على قول ابن عباس ، لأن المثبت مقدم على النافي.
انظر : "الأوسط" (8/477).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "ويجهر بالقراءة في صلاة الكسوف ولو نهاراً وهو مذهب أحمد وغيره" انتهى من "الاختيارات" (1/442).
وقال الشيخ الألباني رحمه الله : " المتقرر أن صلاة الكسوف إنما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وقد صح أنه جهر بها كما في البخاري ولم يثبت ما يعارضه ولو ثبت لكان مرجوحا " انتهى من " تمام المنة في التعليق على فقه السنة " (263) وهو ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، انظر : "الشرح الممتع" (5/184).
والله أعلم.