سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إذا صلى من يعتقد اشتراط الأربعين للجمعة خلف من لا يعتقد ذلك ، فهل تصح صلاته ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما تفسير نزول الدم الكثيف على شكل قطع دم صغيرة، ونزول الإفرازات البنية؟
- سؤال وجواب | هل علاج الضغط مع الوقت يسبب فشلا في أحد الأعضاء؟
- سؤال وجواب | هل يمكنني العودة لزوجي شارب الخمر بعد الطلاق؟
- سؤال وجواب | أتاها الحيض قبل أن تقوم بعمرتها
- سؤال وجواب | فتاوى متعددة في مواضيع شتى
- سؤال وجواب | الابن يحجب ابن الابن حجب حرمان
- سؤال وجواب | صفات الخوارج والتحذير منهم
- سؤال وجواب | هل تشفع سورة الملك لمن قرأت له
- سؤال وجواب | هل الإفرازات قبل الدورة طبيعية أم مؤشر على وجود خلل؟
- سؤال وجواب | يعطى العاصي كتابه بشماله
- سؤال وجواب | ادعت كذبا أنها رأت رؤيا لتمنع أخاها عن فعل شيء
- سؤال وجواب | أصبت بجرح ترك أثرا في وجهي. هل يمكن إجراء عملية تجميلية له؟
- سؤال وجواب | الحالات التي ترث فيها الأنثى مثل نصيب الذكر
- سؤال وجواب | ما علاج قضم الأظافر؟
- سؤال وجواب | القول بهزيمة النبي صلى الله عليه وسلم منكر وزور
آخر تحديث منذ 3 ساعة
2 مشاهدة

هل يعيد ظهراً على المذهب الشافعي إذا صلى الجمعة وراء حنفي ، وكان العدد أقل من أربعين ، أو يكتفي باعتقاد الإمام ؟.

الحمد لله.

أولاً : ذهب الشافعية والحنابلة : إلى أن الجمعة لا تصح إذا كان الحضور لها أقل من أربعين رجلاً.

جاء في " الموسوعة الفقهية " (27/203) : " وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : أَنْ لَا يَقِلَّ الْمُجْمِعُونَ عَنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا تَجِبُ فِي حَقِّهِمْ الْجُمُعَةُ.

قَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي : أَمَّا الْأَرْبَعُونَ ، فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَصِحَّتِهَا " انتهى.

والقول الثاني في المسألة : أن حضور أربعين رجلا ليس شرطاً لصحة الجمعة ، فتصح الجمعة بأقل من هذا العدد ، وهذا مذهب الحنفية ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله : " شَرْطُ صِحَّتِهَا ( يعني صلاة الجمعة ) أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ ؛ لِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْجَمَاعَةِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِهَا ، فَمَا سبق هو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : اثْنَانِ سِوَى الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُمَا مَعَ الْإِمَامِ ثَلَاثةٌ" انتهى بتصرف يسير من " البحر الرائق شرح كنز الدقائق " (2/162).

وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله – عند ذكره لشروط صحة الجمعة - : " وَعَنْ الإمام أحمد : تَنْعَقِدُ بِثَلَاثَةٍ ( يعني : الجمعة ).

ثانياً : من ذهب إلى اشتراط حضور أربعين رجلا وكان مع الإمام أقل من هذا العدد فإنه لا يصلي معه الجمعة ، لأنه يعتقد بطلانها ، ويصليها ظهرا.

وكذلك الإمام إذا كان يعتقد اشتراط حضور أربعين رجلا وكان المأمومون لا يشترطون ذلك ، وكانوا أقل من أربعين رجلا ، فإنه لا يصلي بهم إماما ، لأنه يعتقد بطلان الصلاة.

قال الماوردي – من الشافعية – رحمه الله : " وَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي الْجُمُعَةِ يَرَى أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا ، وَكَانَ الْمَأْمُومُونَ وَهُمْ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا يَرَوْنَ انْعِقَادَ الْجُمُعَةِ بِهِمْ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَؤُمَّهُمْ وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ.

وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ يَرَى أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَالْمَأْمُومُونَ لَا يَرَوْنَهُ وَهُمْ أَقَلُّ ، لَمْ يَلْزَمْ الْإِمَامَ وَلَا الْمَأْمُومِينَ إقَامَتُهَا ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومِينَ لَا يَرَوْنَهُ ، وَالْإِمَامَ لَمْ يَجِدْ مَعَهُ مَنْ يُصَلِّيهَا ".

انتهى من " الأحكام السلطانية " .(ص/167).

وقال الشيخ منصور البهوتي – من الحنابلة - رحمه الله : "وَلَوْ رَأَى ، أَيْ : اعْتَقَدَ الْإِمَامُ اشْتِرَاطَ عَدَدٍ فِي الْمَأْمُومِينَ فَنَقَصَ عَنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَؤُمَّهُمْ ؛ لِتَعَاطِيهِ عِبَادَةً يَعْتَقِدُ بُطْلَانَهَا ، وَلَزِمَهُ اسْتِخْلَافُ أَحَدِهِمْ ؛ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ لِيُؤَدُّوا فَرْضَهُمْ ، وَلَوْ رَآى الْمَأْمُومُونَ الْعَدَدَ دُونَ الْإِمَامِ ، لَمْ يَلْزَمْ وَاحِدًا مِنْهُمَا ، أَمَّا الْإِمَامُ فَلِعَدَمِ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ.

وَأَمَّا الْمَأْمُومُونَ فَلِاعْتِقَادِهِمْ بُطْلَانَ جُمُعَتِهِمْ " انتهى من " كشاف القناع " (2/30).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وإذا كان بالعكس الإمام لا يرى العدد أربعين ، والتسعة والثلاثون يرون العدد أربعين ، فلا يصلون جمعة ؛ لأن التسعة والثلاثين يقولون : نحن لن نصلي فيبقى واحد ، فلا تنعقد به الجمعة فيصلون ظهراً " انتهى من " الشرح الممتع " (5/41).

وحاصل الجواب : أن من رأى اشتراط هذا العدد ( حضور أربعين رجلا ) لصحة صلاة الجمعة لم يُصلِّ الجمعة في حضور أقل من هذا العدد ، بل يصليها ظهرا.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الصدر مع ضيق في النفس، فهل حالتي خطيرة؟
- سؤال وجواب | علاقة خروج الغازات اللاإرادية بالقولون العصبي.
- سؤال وجواب | عمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتقويم الهجري والميلادي
- سؤال وجواب | ساعدوني لأتوقف عن ممارسة العادة المدمرة
- سؤال وجواب | آلام بعد عملية الفتاق
- سؤال وجواب | اعوجاج في القفص الصدري
- سؤال وجواب | حكم من طعن في أم المؤمنين عائشة وادعى أن آيات سورة النور نزلت في مارية القبطية
- سؤال وجواب | ما هو اليوم المناسب لإخصاب البويضة بعد نزولها؟
- سؤال وجواب | البرانس التي لا تحل عند الإحرام
- سؤال وجواب | ضيق شديد في التنفس. فهل أنا مصابة بالربو؟
- سؤال وجواب | تقدم لي شاب ذو خلق لكنه مدخن فرفضته. فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | مات عن ابني أخ شقيق وشقيقتين
- سؤال وجواب | ما هو الحجم المناسب للبويضة حتى يحصل الحمل؟
- سؤال وجواب | طفلي عنيف ويعض الأطفال ويضربهم طوال الوقت!
- سؤال وجواب | أسباب ضيق التنفس واضطراب نبضات القلب فجأة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل