سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل تصح صلاة الزوجة إذا صلت منفردة أمام زوجها أو بجواره وهو يصلي
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مشكلتي مع الاكتئاب، ولا أستطيع السيطرة على الأفكار السلبية- سؤال وجواب | إحساس الموسوس بحركة لسانه بالطلاق لا أثر له
- سؤال وجواب | القلق و الخوف من عدم النوم سبب لي الاكتئاب، ما العلاج برأيكم؟
- سؤال وجواب | أحتاج لإعادة الفكرة في رأسي أكثر من مرة كي لا أنساها، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | تراجع الزوج وتشككه في الطلاق الثلاث بعد إقراره به سابقًا
- سؤال وجواب | من أرسل لزوجته الطلاق مرتين ثم قال لها: "أنت طالق بالثلاث"
- سؤال وجواب | حكم الطلاق عن طريق رسالة بالهاتف المحمول
- سؤال وجواب | حكم من ادعى أنه طلق تحت تأثير السحر
- سؤال وجواب | تسمية المولود بـ أبي بكر
- سؤال وجواب | حكم طلاق الغضبان في طهر حصل فيه جماع
- سؤال وجواب | أعاني من وساوس دينية غريبة، فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | حكم ابتلاع الصائم الأجزاء اليابسة من شفته
- سؤال وجواب | البالغ يحرم عن نفسه ويؤدي بنفسه جميع المناسك
- سؤال وجواب | أرتكب المعاصي رغم قراءتي للقرآن، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري ومن الكسل الدائم اتجاه أي شيء مفيد.
أود ان أعرف الحكم : إذا كان الزوج يصلى صلاة السنة ، والزوجة تصلى صلاة الفرض فى نفس الغرفة ، لكن كل على حدة ؛ فهل يجب على الزوجة أن تقف خلف الزوج ، كما لو كانت فى الصف الثاني ؟ أم يجوز لها أن تقف خلفه بخطوة أو خطوتين ؟ أم يجوز لها أن تقف بجواره ، لكن بعيدا عنه قليلا ؟ وجزاكم الله خيرا ..
الحمد لله.
إذا كان كل منهما يصلي منفردا ، فلها أن تقف حيث شاءت ، بجانب زوجها ، أو أمامه ، أو خلفه ؛ لأنه لا ارتباط بين صلاتيهما.
وإذا كانت مؤتمة به ، فإنها تصلي خلفه ، كما دلت عليه السنة ، فقد روى البخاري (380) ومسلم (658) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ.
قَالَ أَنَسٌ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ.
وإذا صلى الرجل والمرأة جميعا خلف إمام واحد ، أو صلى الرجال والنساء خلف إمام ، فالسنة أن تكون النساء خلف الرجال ، لكن لو صلت المرأة حينئذ محاذية للرجل ، فالصلاة صحيحة للجميع ، عند جمهور أهل العلم ، لعدم الدليل المقتضي للبطلان.
لكن الصورة المسئول عنها هنا لا تدخل في هذا الخلاف ؛ لأن المرأة تصلي منفردة ، لا تقتدي بزوجها ، ولا يقتديان معا بإمام آخر ، فلا خلاف في صحة صلاتهما ولو وقفت أمام زوجها أو محاذية له.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الطلاق عن طريق رسالة بالهاتف المحمول- سؤال وجواب | حكم من ادعى أنه طلق تحت تأثير السحر
- سؤال وجواب | تسمية المولود بـ أبي بكر
- سؤال وجواب | حكم طلاق الغضبان في طهر حصل فيه جماع
- سؤال وجواب | أعاني من وساوس دينية غريبة، فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | حكم ابتلاع الصائم الأجزاء اليابسة من شفته
- سؤال وجواب | البالغ يحرم عن نفسه ويؤدي بنفسه جميع المناسك
- سؤال وجواب | أرتكب المعاصي رغم قراءتي للقرآن، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري ومن الكسل الدائم اتجاه أي شيء مفيد.
- سؤال وجواب | أعاني من نوبات هلع وخوف من الجلطات.
- سؤال وجواب | أحس بما يشبه الخوف وأعاني من صعوبات في بلع الريق
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب الحبال الصوتية
- سؤال وجواب | ما رأيكم عرض الفتاة نفسها على من تشعر بميله نحوها؟
- سؤال وجواب | مكتب التشغيل يستحق العمولة كاملة إن قام بتأمين العمل المتفق عليه
- سؤال وجواب | صلاة الغفلة: تسميتها والأحاديث الواردة فيها
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا