سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم لبس الشراب الثاني على طهارة مسح الأول
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | وكيل التاجر هل له أن يبيع بأقل ويأخذ الفارق لنفسه- سؤال وجواب | مات زوجها وهي في المستشفى ، فهل تلزمها العدة في تلك الحال ؟
- سؤال وجواب | هل تبطل الطهارة إذا مسح على الخفين ثم خلعهما؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في العانة فهل العلاج بالحجامة أم بماذا؟
- سؤال وجواب | آلام الانزلاق العضروفي عادوتني من جديد. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | العادة السيئة والأفلام المخلة سببت لي الضيق، فكيف الخلاص منهما؟
- سؤال وجواب | علاقة الملائكة بالعباد، وهل يمكن استحضارهم ودخولهم للبيوت؟
- سؤال وجواب | موضع النية من العمل
- سؤال وجواب | اتساع دائرة خبر الاغتصاب غير محمود
- سؤال وجواب | طفلي يعاني من مغص وغازات فهل الحليب الصناعي هو السبب؟
- سؤال وجواب | لا يترك اسم الجلالة مرميا في القمامات
- سؤال وجواب | ممارسة الحائض رياضة السباحة
- سؤال وجواب | لا يجوز للطبيب أن يمنع وجود محرم مع المريضة أثناء الفحص
- سؤال وجواب | أشعر دائما بانتفاخ في بطني وامتلائها بالغازات، فما تشخيص ذلك؟
- سؤال وجواب | أحكام راتب تقاعد المتوفى
رجل مسح على الشراب، ثم لبس فوقه شراباً آخر قبل أن يحدث ، ثم أحدث فتوضأ للصلاة فهل له أن يمسح على الشراب الفوقاني أو لا ؟.
الحمد لله.
نعم يجوز المسح على الشراب الثاني إذا لبسه على شراب قد مسح عليه ، لأنه قد لبسه على طهارة ، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ) رواه البخاري (199).
قال النووي رحمه الله : " وإن لبس الخف على طهارة ثم أحدث ومسح عليه ثم لبس الجرموق [وهو خف كبير يلبس فوق الخف المعتاد] على طهارة المسح ففي جواز المسح عليه وجهان مشهوران.
أحدهما : يجوز المسح لأنه لبسهما على طهارة.
والثاني : لا ، لأنها طهارة ناقصة ، هكذا علله الأكثرون.
قال الروياني : الأصح منع المسح.
، وقال غيره : الأصح الجواز وهو قول الشيخ أبي حامد ، ومقتضى كلام الرافعي وغيره ترجيحه وهو الأظهر المختار ; لأنه لبس على طهارة ، وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول." انتهى من "شرح المهذب" (1/534).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "لو لبس خفاً ثم أحدث ، ثم مسح عليه ، ثم لبس خفاً آخر فوق الأول وهو على طهارة مسح عند لبسه للثاني ، فالمذهب [أي : مذهب الإمام أحمد] أن الحكم للتحتاني ؛ لأنه لبس الثاني بعد الحدث.
وقال بعض العلماء : إذا لبس الثاني على طهارة ؛ جاز له أن يمسح عليه ؛ لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (فإني أدخلتهما طاهرتين) ، وهو شامل لطهارتهما بالغسل والمسح ، وهذا قول قوي كما ترى.
ويؤيده : أن الأصحاب رحمهم الله نصوا على أن المسح على الخفين رافع للحدث ، فيكون قد لبس الثاني على طهارة تامة ، فلماذا لا يمسح ؟ أما لو لبس الثاني وهو محدث فإنه لا يمسح ؛ لأنه لبسه على غير طهارة " انتهى من "الشرح الممتع" (1/258).
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أحكام راتب تقاعد المتوفى- سؤال وجواب | هل يجوز للأم ألا تفصح عن راتبها التقاعدي وراتب الضمان لزوجها المتوفى
- سؤال وجواب | زوجي لا يتق الله في معاملتي، فهو بارد المشاعر، ولا يحسسني بأنوثتي
- سؤال وجواب | تقدم لي شاب أقل مني علمياً واجتماعياً وأشعر بالتردد!
- سؤال وجواب | أعاني من الآلام في الرقبة ودوار في الرأس وأبحث عن علاجها
- سؤال وجواب | عملت في مصنع وأصوات المكائن فيه صاخبة حتى تضرر سمعي
- سؤال وجواب | أعاني من الهلع ووسواس المرض والموت، كيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | حكم المال المتبقى بعد أخذ الدولة الزكاة
- سؤال وجواب | أعاني من التخيل وأحلام اليقظة ولا أدري كيف أتخلص منها!
- سؤال وجواب | هل نتف الشعر يمنع نموه مرة أخرى؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم وتشنج في المستقيم. فما سبب ذلك وعلاجه؟
- سؤال وجواب | كيف يمكنني تنظيم وقتي بين المطالعة العامة والدراسة؟
- سؤال وجواب | الاستشفاء بماء ظهر في عمان
- سؤال وجواب | التواصل بين المدرسة والطالبة بعد التخرج والزواج
- سؤال وجواب | صاحب مدرسة تعليم القيادة كيف يخرج زكاة ماله
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا