سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل هناك من العلماء من يعتبر الكدرة من الحيض دون الصفرة ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | نسيت أن تغتسل من الجنابة حتى غربت الشمس
- سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في حكم من لا يصلي
- سؤال وجواب | ما زلت غير مقتنع بزوجتي رغم طول مدة العشرة، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل يجوز تحويل بيت إلى مسجد ، فيكون له أحكام المساجد ؟
- سؤال وجواب | ما سبب وجود نبض في جانب الرأس؟
- سؤال وجواب | الصداع النصفي لا يفارق زوجي، فما هو العلاج المناسب لحالته؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الظهر والجانبين، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | يصلين إلى جهة أخرى غير القبلة مدة طويلة
- سؤال وجواب | وساوس عند محاولة الالتزام فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | لا أستطيع النوم وتهاجمني الوساوس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أشعر بشيء في حلقي بارد يتحرك مثل الهواء
- سؤال وجواب | الإغماء في رمضان
- سؤال وجواب | هل للضيق بعد الاستخارة من دلالة
- سؤال وجواب | استخدام نسبة من الذهب في تزيين بلاط السيراميك والأدوات الصحية
- سؤال وجواب | مسائل في الاستخارة وادِّعاء الغيب وإهداء ثواب القراءة للنبي
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

هل هناك من العلماء من يعتبر الكدرة من الحيض دون الصفرة ؟ وإن كان نعم فما أدلتهم ؟.

الحمد لله.

أولاً : " الصفرة : ماء أصفر كماء الجروح.

والكدرة : ماء ممزوج بحمرة ، وأحياناً يمزج بعروق حمراء كالعلقة ، فهو كالصديد ؛ يكون ممتزجاً بمادة بيضاء وبدم " انتهى من " الشرح الممتع " للشيخ ابن عثيمين (1/498 - 499).

ثانيا : الأحاديث والآثار الواردة في الصفرة والكدرة تسوّي بينهما في الحكم.

فالكدرة والصفرة في غير أيام الحيض لا تعد حيضاً.

بوّب الإمام البخاري في صحيحه " باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض " ، ثمّ روى حديث أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها ، أنها قَالَتْ : " كُنَّا لاَ نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا " رواه البخاري (326) ، ولفظ أبي داود (307) : " كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا ".

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " ( كنا لا نعدّ ) أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك ، وبهذا يعطي الحديث حكم الرفع " انتهى من " فتح الباري " (1/426).

وأمّا إذا كانت الصفرة والكدرة في أيام الحيض : فهي حيض.

فقد : كُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ ، فَتَقُولُ : " لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ " ، تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الحَيْضَةِ.

ذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم في " صحيحه " ، " فتح الباري " (1/420).

ووصله الإمام مالك في " الموطأ – تحقيق الأعظمي " (189) ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (1/218).

وروى الدارمي في " السنن " (885) نحوه بلفظ : " كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ لَيْلًا فِي الْمَحِيضِ ، وَتَقُولُ : إِنَّهُ قَدْ يَكُونُ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ ".

وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم : أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض.

قال ابن رجب رحمه الله تعالى : " ودل قول عائشة رضي الله عنها هذا ، على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض : حيض ، وأن من لها أيام معتادة تحيض فيها ، فرأت فيها صفرة أو كدرة : فإن ذلك يكون حيضاً معتبراً.

وهذا قول جمهور العلماء ، حتى إن منهم من نقله إجماعا ، منهم : عبد الرحمن بن مهدي ، وإسحاق بن راهويه.

ومرةً خص إسحاق حكاية الإجماع بالصفرة دون الكدرة.

ولكن ذهب طائفة قليلة ، منهم : الأوزاعي ، وأبو ثور ، وداود ، وابن المنذر ، وبعض الشافعية إلى أنه لا يكون ذلك حيضاً حتى يتقدمه في مدة العادة دم " انتهى من " فتح الباري " (2/125 - 126).

فلم يفرق أهل العلم بين الكدرة والصفرة ، إلا ما روي عن أبي يوسف من الحنفية في حالة خاصة ، وهي في حالة خروجهما في مدة الحيض قبل خروج الدم ، فإذا خرجت صفرة قبل خروج الدم : جعلها من الحيض ، أما إذا خرجت كدرة قبل الدم فلم يعدّها من الحيض ، لكن هذا القول مجرد اجتهاد منه ، خالفه فيه عامة العلماء.

قال أبو الفضل ابن مودود الموصلي الحنفي رحمه الله : " ( وما تراه المرأة من الألوان في مدة حيضها : حيض ، حتى ترى البياض الخالص ) ، لما روي : " أن النساء كن يعرضن الكراسف على عائشة ، فكانت إذا رأت الكدرة قالت : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " ، أي البياض الخالص.

وقال أبو يوسف : لا تكون الكدرة حيضاً إلا بعد الدم ؛ لأن الكدرة ما يتكدر ، وأول الشيء لا يتكدر.

ولنا : ما روينا عن عائشة ، من غير فصل.

ولأنها من ألوان الدم ، فسواء كانت أولاً وآخراً ، كغيرها من الألوان.

وقوله : أول الشيء لا يتكدر ؟ قلنا : لم قلت : إن هذا أوله ؟ وهذا إنما يكون في إناء يسيل من أعلاه ، وهذا يسيل من أسفله ، فيجب أن تكون الكدرة أولا ، كالجرة يثقب أسفلها فإنه يسيل الكدر أولا ؛ كذا هذا " انتهى من " الاختيار لتعليل المختار " (1/27).

يريد بذلك : الرد على أبي يوسف رحمه الله في قوله : إن أول الشيء لا يتكدر ، فيقول : إن أول الشيء لا يتكدر إذا كان ذلك في إناء يسيل من أعلاه ، فالأعلى يكون صافياً ، والأسفل هو الذي يكون كدراً ، والكدرة التي نتحدث عنها ليست كذلك ، بل هي على العكس ، فهي كالإناء الكدر يسيل من أسفله ماء كدراً ؛ فلا يلزم أن يكون هذا الخارج أولاً : صافيا ، بل قد يكون أول ما يخرج من الحيض : كدراً.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا أستطيع النوم وتهاجمني الوساوس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أشعر بشيء في حلقي بارد يتحرك مثل الهواء
- سؤال وجواب | الإغماء في رمضان
- سؤال وجواب | هل للضيق بعد الاستخارة من دلالة
- سؤال وجواب | استخدام نسبة من الذهب في تزيين بلاط السيراميك والأدوات الصحية
- سؤال وجواب | مسائل في الاستخارة وادِّعاء الغيب وإهداء ثواب القراءة للنبي
- سؤال وجواب | هل تصح صلاة التسابيح
- سؤال وجواب | الكدرة التي قبل الحيض
- سؤال وجواب | استخر الله واستشر واستعن به سبحانه
- سؤال وجواب | فقدت الأمل ورفضت الزواج خوفا من المسؤولية؛ فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم شراء شقة مستأجرة إيجار قديم
- سؤال وجواب | مسائل في تكبيرات الانتقال
- سؤال وجواب | حكم استعمال النبيذ لكشف الحشرات الضارة
- سؤال وجواب | حكم الحضرة الصوفية
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة لأبناء الزوجة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل