سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل هناك من العلماء من يعتبر الكدرة من الحيض دون الصفرة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | نسيت أن تغتسل من الجنابة حتى غربت الشمس- سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في حكم من لا يصلي
- سؤال وجواب | ما زلت غير مقتنع بزوجتي رغم طول مدة العشرة، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل يجوز تحويل بيت إلى مسجد ، فيكون له أحكام المساجد ؟
- سؤال وجواب | ما سبب وجود نبض في جانب الرأس؟
- سؤال وجواب | الصداع النصفي لا يفارق زوجي، فما هو العلاج المناسب لحالته؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الظهر والجانبين، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | يصلين إلى جهة أخرى غير القبلة مدة طويلة
- سؤال وجواب | وساوس عند محاولة الالتزام فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | لا أستطيع النوم وتهاجمني الوساوس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أشعر بشيء في حلقي بارد يتحرك مثل الهواء
- سؤال وجواب | الإغماء في رمضان
- سؤال وجواب | هل للضيق بعد الاستخارة من دلالة
- سؤال وجواب | استخدام نسبة من الذهب في تزيين بلاط السيراميك والأدوات الصحية
- سؤال وجواب | مسائل في الاستخارة وادِّعاء الغيب وإهداء ثواب القراءة للنبي
هل هناك من العلماء من يعتبر الكدرة من الحيض دون الصفرة ؟ وإن كان نعم فما أدلتهم ؟.
الحمد لله.
أولاً : " الصفرة : ماء أصفر كماء الجروح.
والكدرة : ماء ممزوج بحمرة ، وأحياناً يمزج بعروق حمراء كالعلقة ، فهو كالصديد ؛ يكون ممتزجاً بمادة بيضاء وبدم " انتهى من " الشرح الممتع " للشيخ ابن عثيمين (1/498 - 499).
ثانيا : الأحاديث والآثار الواردة في الصفرة والكدرة تسوّي بينهما في الحكم.
فالكدرة والصفرة في غير أيام الحيض لا تعد حيضاً.
بوّب الإمام البخاري في صحيحه " باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض " ، ثمّ روى حديث أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها ، أنها قَالَتْ : " كُنَّا لاَ نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا " رواه البخاري (326) ، ولفظ أبي داود (307) : " كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا ".
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " ( كنا لا نعدّ ) أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك ، وبهذا يعطي الحديث حكم الرفع " انتهى من " فتح الباري " (1/426).
وأمّا إذا كانت الصفرة والكدرة في أيام الحيض : فهي حيض.
فقد : كُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ ، فَتَقُولُ : " لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ " ، تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الحَيْضَةِ.
ذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم في " صحيحه " ، " فتح الباري " (1/420).
ووصله الإمام مالك في " الموطأ – تحقيق الأعظمي " (189) ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (1/218).
وروى الدارمي في " السنن " (885) نحوه بلفظ : " كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ لَيْلًا فِي الْمَحِيضِ ، وَتَقُولُ : إِنَّهُ قَدْ يَكُونُ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ ".
وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم : أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى : " ودل قول عائشة رضي الله عنها هذا ، على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض : حيض ، وأن من لها أيام معتادة تحيض فيها ، فرأت فيها صفرة أو كدرة : فإن ذلك يكون حيضاً معتبراً.
وهذا قول جمهور العلماء ، حتى إن منهم من نقله إجماعا ، منهم : عبد الرحمن بن مهدي ، وإسحاق بن راهويه.
ومرةً خص إسحاق حكاية الإجماع بالصفرة دون الكدرة.
ولكن ذهب طائفة قليلة ، منهم : الأوزاعي ، وأبو ثور ، وداود ، وابن المنذر ، وبعض الشافعية إلى أنه لا يكون ذلك حيضاً حتى يتقدمه في مدة العادة دم " انتهى من " فتح الباري " (2/125 - 126).
فلم يفرق أهل العلم بين الكدرة والصفرة ، إلا ما روي عن أبي يوسف من الحنفية في حالة خاصة ، وهي في حالة خروجهما في مدة الحيض قبل خروج الدم ، فإذا خرجت صفرة قبل خروج الدم : جعلها من الحيض ، أما إذا خرجت كدرة قبل الدم فلم يعدّها من الحيض ، لكن هذا القول مجرد اجتهاد منه ، خالفه فيه عامة العلماء.
قال أبو الفضل ابن مودود الموصلي الحنفي رحمه الله : " ( وما تراه المرأة من الألوان في مدة حيضها : حيض ، حتى ترى البياض الخالص ) ، لما روي : " أن النساء كن يعرضن الكراسف على عائشة ، فكانت إذا رأت الكدرة قالت : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " ، أي البياض الخالص.
وقال أبو يوسف : لا تكون الكدرة حيضاً إلا بعد الدم ؛ لأن الكدرة ما يتكدر ، وأول الشيء لا يتكدر.
ولنا : ما روينا عن عائشة ، من غير فصل.
ولأنها من ألوان الدم ، فسواء كانت أولاً وآخراً ، كغيرها من الألوان.
وقوله : أول الشيء لا يتكدر ؟ قلنا : لم قلت : إن هذا أوله ؟ وهذا إنما يكون في إناء يسيل من أعلاه ، وهذا يسيل من أسفله ، فيجب أن تكون الكدرة أولا ، كالجرة يثقب أسفلها فإنه يسيل الكدر أولا ؛ كذا هذا " انتهى من " الاختيار لتعليل المختار " (1/27).
يريد بذلك : الرد على أبي يوسف رحمه الله في قوله : إن أول الشيء لا يتكدر ، فيقول : إن أول الشيء لا يتكدر إذا كان ذلك في إناء يسيل من أعلاه ، فالأعلى يكون صافياً ، والأسفل هو الذي يكون كدراً ، والكدرة التي نتحدث عنها ليست كذلك ، بل هي على العكس ، فهي كالإناء الكدر يسيل من أسفله ماء كدراً ؛ فلا يلزم أن يكون هذا الخارج أولاً : صافيا ، بل قد يكون أول ما يخرج من الحيض : كدراً.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا أستطيع النوم وتهاجمني الوساوس، فما العلاج؟- سؤال وجواب | أشعر بشيء في حلقي بارد يتحرك مثل الهواء
- سؤال وجواب | الإغماء في رمضان
- سؤال وجواب | هل للضيق بعد الاستخارة من دلالة
- سؤال وجواب | استخدام نسبة من الذهب في تزيين بلاط السيراميك والأدوات الصحية
- سؤال وجواب | مسائل في الاستخارة وادِّعاء الغيب وإهداء ثواب القراءة للنبي
- سؤال وجواب | هل تصح صلاة التسابيح
- سؤال وجواب | الكدرة التي قبل الحيض
- سؤال وجواب | استخر الله واستشر واستعن به سبحانه
- سؤال وجواب | فقدت الأمل ورفضت الزواج خوفا من المسؤولية؛ فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم شراء شقة مستأجرة إيجار قديم
- سؤال وجواب | مسائل في تكبيرات الانتقال
- سؤال وجواب | حكم استعمال النبيذ لكشف الحشرات الضارة
- سؤال وجواب | حكم الحضرة الصوفية
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة لأبناء الزوجة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا