سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | جواز الانتفاع بالمقبرة المندرسة بناءً وزراعة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل تبطل الوصية إن مات بعدها بزمن طويل وكيف تحسب لو أوصى بالثلث ثم اكتسب مالا
- سؤال وجواب | أعاني من احمرار الوجه. فما هو أفضل كريم يزيل هذا الاحمرار؟
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب المزمن الذي لا يستجيب للعلاج، فما العلاج المناسب لحالتي؟
- سؤال وجواب | البشرة الجافة هل تظهر الحبوب عليها، وهل لها علاقة بتقصف الشعر؟
- سؤال وجواب | حكم الاستثمار في شركة إعلانات تعطي 150% ربحا من رأس المال
- سؤال وجواب | حكم صلاة من قال في الركوع: سبحانك ربي العظيم وفي السجود: سبحانك ربي الأعلى
- سؤال وجواب | رفع اليدين عند تكبير الركوع والرفع منه ثابت بالتواتر
- سؤال وجواب | أعاني من بقع داكنة على الخدين، ومن حساسية الشمس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من إخراج الريح عندما أكون في تجمع. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أخرج زكاة النقود على نصاب الذهب ودون ضمها للذهب، فماذا يلزمه؟
- سؤال وجواب | الاعتماد على تقاويم أهل البدع في تحديد أوقات الصلوات
- سؤال وجواب | الحد المجزئ في إدراك الركعة مع الإمام
- سؤال وجواب | أوسوس في طعامي وصحتي الغذائية كثيرا. فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من التهابات متكررة في الحلمات، فما أسباب ذلك؟
- سؤال وجواب | خَـدَم طاعة ورغبة في الخير والبركة
آخر تحديث منذ 4 ساعة
2 مشاهدة

يسأل أحد المسؤولين عن البلدية في دولة عربية ويقول:سيدي أدام الله فضلكم، ما رأي الإسلام في البناء على أرض كانت قبل مائة سنة تقريباً مقبرة للمسلمين، ولم يجر الدفن خلال هذه الفترة تقريباً على رأي السادة الأحناف في كتبهم المعتبرة مع بيان المرجع بالمجلد والصفحة حتى تكون هذه الفتوى سنداً قوياً في هذا الموضوع، وشكر الله سعيكم..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فجمهور العلماء على أنه يجوز الانتفاع بالقبور المندرسة، وهي التي بلي فيها الأموات ولم يبق لهم أثر، وقد اختلفوا في أوجه الانتفاع، فذهب المالكية إلى أنه ينتفع بها في دفن الموتى فقط، وأجاز بعضهم بناء المسجد فيها، ومنعوا وجوه الانتفاع الأخرى، قال صاحب فتح الجليل شرح مختصر خليل: (ولا ينبش ما دام به.

أي في القبر، فإن تحقق أو ظن أنه لم يبق شيء محسوس من الميت فيجوز نبشه للدفن فيه فقط، لا زراعته ولا بناء دار) انتهى.

وقال صاحب الشرح الصغير: (إذا علم أن الأرض أكلته ولم يبق منه شيء من عظام فإنه ينبش، لكن للدفن أو اتخاذ محلها مسجداً لا للزرع والبناء).

وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز الانتفاع بها في الدفن والحرث والزرع والبناء وسائر وجوه الانتفاع، قال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار على الدر المختار ج/3 ص/138-139: (وقال الزيلعي: ولو بلي الميت وصار تراباً جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه، قال في الإمداد: ويخالفه ما في التتارخانية إذا صار الميت تراباً في القبر يكره دفن غيره في قبره، لأن الحرمة باقية.

قلت -القائل ابن عابدين- لكن في هذا مشقة عظيمة، فالأولى إناطة الجواز بالبلى؛ إذ لا يمكن أن يعد لكل ميت قبر لا يدفن فيه غيره، وإن صار الأول تراباً، لا سيما في الأمصار الكبيرة الجامعة، وإلا لزم أن تعم القبور السهل والوعر على أن المنع من الحفر إلى أن يبقى عظم عسر جداً، وإن أمكن ذلك لبعض الناس لكن الكلام في جعله حكماً عاماً لكل أحد فتأمل) والكلام الذي نقله عن عثمان بن الزيلعي مذكور في كتابه تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، وقال العيني الحنفي في البناية في شرح الهداية في ج/3 ص/295: (ولو بلي الميت وصار تراباً يجوز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء فيه وسائر الانتفاعات به) انتهى.وقال النووي الشافعي في المجموع: (وأما نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق، ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار تراباً وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب، وإن كانت عارية رجع فيها المعير، وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم ولا غيره، قال أصحابنا رحمهم الله : ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها) انتهىوقال المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف: (متى علم أن الميت صار تراباً قال في الفروع: ومرادهم ظن أنه صار تراباً، ولهذا ذكر غير واحد يعمل بقول أهل الخبرة، فالصحيح من المذهب أنه يجوز دفن غيره فيه، نقل أبو المعالي جاز الدفن والزراعة وغير ذلك، ومراده إذا لم يخالف شرط واقفه لتعيينه الجهة وقيل لا يجوز) انتهى.

وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: (وإن بلي الميت وعاد تراباً فلصاحب الأرض أخذها) انتهى.

والحاصل من جميع ما تقدم هو أن جواز الانتفاع بالمقبرة المندرسة بناءً وزراعة وغير ذلك من وجوه الانتفاع هو الراجح، وهو مذهب الجمهور ومنهم الحنفية، وهذا كله إذا لم تكن الأرض موقوفة، أما إذا كانت الأرض موقوفة فلا يجوز الانتفاع بها إلا على شرط الواقف.

أما إذا بقي للأموات أثر من عظم أو غيره فلا يجوز نبش قبورهم للبناء -ولو مرت عليها مئات السنين- فالتنظيم العمراني من الكماليات وليس من الضروريات المجيزة لنبش قبور لا تزال فيها آثار للأموات، فحرمة الميت كحرمة الحي، فقد أخرج أبو داود وابن ماجه وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن كسر عظم المؤمن ميتاً مثل كسره حياً) بل إن ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر قد عد ذلك من الكبائر، فعلى المؤمنين الأحياء أن ينظموا أمورهم وحياتهم بما ليس فيه أذية موتاهم.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | التعوذات القرآنية والتعوذات النبوية سلاح مضاد للمس
- سؤال وجواب | فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه
- سؤال وجواب | دارت مشاكل بيني وبين زوجتي وعالجناها بالرقية.
- سؤال وجواب | حكم صرف الزكاة لمن هو من آل البيت من جهة أمه فقط
- سؤال وجواب | هل للوكيل في توزيع الزكاة أن يوكل غيره وهل له أن يعطي الزكاة لفقير يريد الزواج؟
- سؤال وجواب | الدردشة على الإنترنت في رمضان. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | ثلاث علامات للاستخارة
- سؤال وجواب | مشروعية الفطر إن كان الصوم يؤثر على صحة المريض أو يزيد مرضه
- سؤال وجواب | الرقية الشرعية مشروعة للمصاب وغيره
- سؤال وجواب | حديث الفتاة مع سائق الحافلة الأجنبي عنها للحاجة
- سؤال وجواب | حكم تمويل البضاعة بزيادة نسبة
- سؤال وجواب | فوض الأمر لاختيار الله بعد الاستخارة
- سؤال وجواب | أصيبت أمي بكدمة في الرأس منذ عشر سنوات وما زال أثرها يتزايد!
- سؤال وجواب | الأصل في التجارة عبر المواقع الشبكية الإباحة
- سؤال وجواب | الاعتبار الذي تم عليه تقسيم القرآن إلى أجزاء وأحزاب وأرباع
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل