أعمل في جمعية خيرية في فلسطين، وهي تقوم بكفالة الأيتام بمبالغ شهرية تدفع لهم حسب ما يأتي من كفلائهم، وكذلك تقوم بمساعدة الأسر المحتاجة بمشاريع عدة مثل السلة الغذائية أو بمساعدات نقدية أو الأضاحي.
إلخ.
خلاصة الفتوى:القائمون على الجمعيات الخيرة وكلاء عن المتبرعين وعليهم أن يعملوا في حدود ما وكلوا عليه.الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن القائمين على الجمعيات الخيرية يعدون وكلاء عن المتصدقين والمتبرعين، والوكيل ملزم بأن يتصرف حسب ما وكل فيه ولا يحق له أن يخالف موكله وإلا كان ذلك تعديا منه يضمن بسببه أموال موكله، وإذا تقرر ذلك فينظر في المبالغ التي تدفع إلى رئيس الجمعية المذكورة فإن كانت تدفع للأسر المحتاجة فيجب دفعها إلى تلك الأسر لا إلى الأيتام المكفولين أو غيرالمكفولين، ولا يصح تأخيرها عن مصرفها مادامت الحاجة قائمة وأمكن صرفها إليه وعلى الأخت السائلة نصيحة المسؤول عن توزيع هذه المساعدات وبيان الحق له عسى الله أن يهديه.والله أعلم..