أخي يقيم بالخارج، ويرسل لي أموالا لتوزيعها على اليتامى والمساكين وذوي الحاجات ولكن الأولوية لليتامى، وفي بعض الأحيان يتبقى معي مبلغ من المال، فأقوم بتركه جانبا حتى أقوم بتوزيعه، والسؤال: هل مسموح لي أن أقترض من هذا المبلغ لحين احتياجه؟ مع العلم أنني استأذنت أخي صاحب المال وليس لديه مانع من ذلك، ومع العلم أيضا أن اقتراضي هذا لا يؤثر على توزيع المال على مستحقيه؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الاقتراض من أموال التبرعات لا يجوز إلا بإذن أصحابها، كما بيناه في الفتوى رقم: