هل يجوز إعطاء الزكاة لزوجة ابني أو الصدقة عليها، على أن تصرفها فيما يخصها هي حيث لا تجوز الصدقه والزكاة على الابن؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن الله تعالى قد بين الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.وإذا كانت زوجة ابنك متصفة بالفقر وكان زوجها غير قادر على الإنفاق عليها فلا مانع من دفع الزكاة لها وهي مجزئة عنك إن شاء الله تعالى، وراجعي الفتوى رقم: