سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم زكاة الذهب الذي يلبس في المناسبات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | صلى ثم سمع المؤذن فهل يعيد الصلاة
- سؤال وجواب | لبس الكعب العالي أمام الزوج في البيت
- سؤال وجواب | حكموا على إمامهم الذي توسل بحق النبي أنه مشرك ! وتركوا الصلاة وراءه وأحدثوا لغطاً
- سؤال وجواب | شرح حديث: إن الحشوش محتضرة.
- سؤال وجواب | شبهات حول وجوب إعفاء اللحية والرد عليها
- سؤال وجواب | عليه دين ويريد أن يحج
- سؤال وجواب | وضع خطوط في المسجد لتسوية الصفوف
- سؤال وجواب | لا تعجل على زوجتك قبل أن تقضي حاجتها
- سؤال وجواب | هل يصح الاعتكاف في المصليات والمراكز الإسلامية ؟
- سؤال وجواب | أعاني من خوف دائم من الموت ومن المستقبل. ساعدوني
- سؤال وجواب | سبب كثرة عبث الطفل بأعضائه التناسلية والمنهج المتبع في علاجه
- سؤال وجواب | وصف الغاسلة للميتة بالفسق لتعذر خلع ثيابها للتغسيل
- سؤال وجواب | أخذتْ دواء فلم يتوقف عنها الدم بعده فكيف تصنع بصلاتها وصيامها ؟
- سؤال وجواب | تقلبات وتغيرات المزاج لمدة طويلة.والنصائح السلوكية لها
- سؤال وجواب | ممارستي للعادة السرية جعلتني أعاني من الإمساك الشديد، فما العلاج لذلك؟
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

سؤالي هو: عندي ذهب ألبسه دائما، وذهب ألبسه في المناسبات.

وقيمة الذهب كله لا تتجاوز

25000

ريال..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما عندك من الذهب إذا كنت تعدينه للاستعمال والتزين؛ فلا زكاة فيه عند الجمهور، سواء كنت تلبسينه دائما، أو في المناسبات، أو لم تلبسيه، ما دامت تنوين به الاستعمال المباح.

أما إذا كنت تعدينه للادخار أو للتجارة، فإن عليك زكاته عند حولان الحول الهجري كل سنة من وقت دخوله في ملكك، وسواء لبستيه أم لم تلبسيه، ما دمت تنوين به الادخار أو التجارة.

وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب زكاته مطلقا، سواء كان معدا للاستعمال أم لغيره، والقول الراجح ـ والله أعلم ـ هو عدم وجوب الزكاة في الذهب المعدّ للاستعمال، وهو قول الجمهور، ولكن الأولى والأحوط إخراج زكاته، خروجا من الخلاف، وتغليبا لحظ الفقراء.

وانظري الفتاوى التالية أرقامها:

134797

،

127824

، 6237،

123353

.

وعلى ذلك، فإنك إذا كنت تعدين هذا الذهب للاستعمال والتزين؛ فلا زكاة فيه، ولكن إذا أردت زكاته احتياطا فهو أولى كما قدمنا، وإذا كنت تعدينه للادخار أو التجارة، فعليك إخراج زكاته على حال؛ فإذا كان بالغا النصاب -ومقداره خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص- وحال عليه الحول، فإنك تخرجين من ذلك ربع العشر، أي 2.5%.

ويجزئك أن تخرجي قيمة الواجب عليك، وراجعي الفتوى رقم:

285526

.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | يغسل من الثوب ما أصابه المني فقط
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الأعراض النفسوجسدية والوسواس القهري؟
- سؤال وجواب | حملي صعب مع وجود الحاجز الرحمي، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | لبس الكعب العالي أمام الزوج في البيت
- سؤال وجواب | حكموا على إمامهم الذي توسل بحق النبي أنه مشرك ! وتركوا الصلاة وراءه وأحدثوا لغطاً
- سؤال وجواب | شرح حديث: إن الحشوش محتضرة.
- سؤال وجواب | هل أنا مريض بالقلب فعلا، أم أنها وسوسة؟
- سؤال وجواب | تخصيص آيات من بعض السور لقراءتها في أوقات الشدة وضيق الحال
- سؤال وجواب | انقطع حيضها ثم رأت قطرات من الدم
- سؤال وجواب | شبهات حول وجوب إعفاء اللحية والرد عليها
- سؤال وجواب | عليه دين ويريد أن يحج
- سؤال وجواب | وضع خطوط في المسجد لتسوية الصفوف
- سؤال وجواب | لا تعجل على زوجتك قبل أن تقضي حاجتها
- سؤال وجواب | هل يصح الاعتكاف في المصليات والمراكز الإسلامية ؟
- سؤال وجواب | أعاني من خوف دائم من الموت ومن المستقبل. ساعدوني
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل