سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | زكاة المال المودع في البنك بنظام شهادات الادخار

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كنت أمارس العادة السرية، فابتليت بالإفرازات، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ما هي المدة الآمنة للبقاء في الشمس دون واقِ؟
- سؤال وجواب | كيف تتغير حياتي للأفضل؟
- سؤال وجواب | الغسل الكامل، والغسل المجزئ
- سؤال وجواب | يحرم استعمال الصابون المتغير بالنجاسة
- سؤال وجواب | أحببت شخصاً متزوجاً ولديه أولاد، ساعدوني في اختيار الصواب.
- سؤال وجواب | نذر أن يصوم شهرًا كاملا فهل يجعله ذا الحجة ؟
- سؤال وجواب | لا يلزم المسلم ادخار المال لتجب عليه الزكاة
- سؤال وجواب | فيتامين (د) كيف يتم علاجه؟
- سؤال وجواب | كم المدة الكافية لترك العادة السرية؟
- سؤال وجواب | أشكو من آلام في الصدر بسبب التدخين، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | علاج وساوس الكفر والشك في العقيدة
- سؤال وجواب | هل يؤثر تناول فيتامين ثلاثي ب لفترة طويلة على الصحة؟
- سؤال وجواب | تخثر الدم والعادة السرية .وعلاقتهما بإجهاض الجنين
- سؤال وجواب | كيفية حساب زكاة النقود والذهب
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

لديّ حساب في بنك مصر منذ ثلاث سنوات قيمته

20000

جنيه، أودع والدي المبلغ في نفس العام على مرتين؛ الأولى في يناير، والثانية في أبريل من عام 2012م، قيمة المبلغ في كل مرة

10000

جنيه، سألت والدي عن كيفية إخراج الزكاة عن هذا المبلغ المدخر في البنك، فأخبرني أنه لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه لم يبلغ مقدار النصاب الذي قيمته 85 جرامًا من الذهب، وقام بحسابه كالتالي:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فالذهب المعتبر في النصاب هو الذهب الخالص، وهو عيار أربعة وعشرين، وليس عيار واحد وعشرين، كما بيناه في الفتوى رقم:

205648

.

والنصاب المعتبر هو نصاب الذهب أو الفضة، ونصاب الذهب -كما ذكر والدك- خمسة وثمانون جرامًا، ونصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا؛ فمن ملك من النقود ما يساوي نصاب ذهب أو يساوي نصاب فضة، ثم حال عليها الحول بالأشهر القمرية، فقد وجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر، ومن ملك من النقود ما لا يبلغ نصاب الذهب ولا نصاب الفضة فلا زكاة عليه فيها.وعلى هذا؛ فلتنظر الأخت السائلة فيما عندها من النقود، فإن كانت لا تبلغ نصاب الذهب، ولكنها تبلغ نصاب الفضة، فإن الزكاة واجبة عليها بعد مرور الحول، وإذا لم تخرجها عن السنوات الماضية، فإن الزكاة لا تسقط بالتقادم، ووجب عليها إخراجها الآن عن كل سنة مضت ولم تخرج زكاتها، وراجعي الفتوى رقم:

121528

.

وإن لم تبلغ النقود نصاب الذهب ولا الفضة فلا زكاة عليها.ومن المهم أن تنظر الأخت السائلة الفتوى رقم: 6013 عن شهادات الادخار وحكم الاستثمار فيها.والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيفية حساب زكاة النقود والذهب
- سؤال وجواب | الإمام أملك بالإقامة
- سؤال وجواب | أعاني من صعوبة نطق حرف الكاف لذا أخجل من الناس، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | كيف أصل لتحقيق هدفي في الدراسة؟
- سؤال وجواب | ما يقوله من يضحي عن غيره
- سؤال وجواب | أعاني من نغزات بسيطة غير متكررة في جنبي الأيمن، فما السبب؟
- سؤال وجواب | أعيش منطوية وفكرت بالانتحار مرارا. ساعدوني.
- سؤال وجواب | أخي متمسك بدين الله لكنه يشعر بالإحباط عند قراءة سير الصحابة. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | إذا توقف قضاء المصلحة على الرشوة فالإثم على المرتشي دون الراشي
- سؤال وجواب | أنام نهاراً وأسهر ليلاً وأشكو من ثقل رأسي وألم صدري فهل هي أعراض خطيرة؟
- سؤال وجواب | همتي ضعيفة وزوجي لا يساعدني في أمور التربية!
- سؤال وجواب | أختي الصغرى تظلمني وتسيء إلي مع إحساني لها، فكيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | العادة السرية وأضرارها، وعلاج آلام الدورة.
- سؤال وجواب | حكم زكاة المال المدخر لشراء شقة
- سؤال وجواب | يخشى على ولده من الفساد عند التحاقه بالمدرسة الثانوية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل