سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | زكاة الأسهم التي هي باسم الزوجة والأولاد

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف يمكنني رؤية فتاة لخطبتها؟
- سؤال وجواب | صيام عرفة مرتبط بالزمان وليس بالمكان
- سؤال وجواب | ليس عندي قدرة على كسب الأصدقاء وكسب محبتهم. أريد توجيهكم
- سؤال وجواب | رفع القرآن في آخر الزمان
- سؤال وجواب | تعرفت على شاب بالشات كيف أتأكد من أنه جاد في خطبتي؟
- سؤال وجواب | تغسل اليد إن أصابها دم أثناء الوضوء قبل الغرف من الإناء
- سؤال وجواب | علاج كثرة الحبوب في الوجه والرقبة والمؤخرة
- سؤال وجواب | الشعور باليأس بسبب مرض الزوج.
- سؤال وجواب | البول في حمام السباحة وما يلزم من سبح فيه
- سؤال وجواب | مشاكل يومية في بيتنا بسبب أخي، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم الماء الذي توضأ به أو اغتسل منه العائن
- سؤال وجواب | لماذا تمّ تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة
- سؤال وجواب | تعرفت على فتاة وأحببتها وأريد الارتباط بها وأهلي لن يوافقوا فماذا أعمل؟
- سؤال وجواب | المسيح الدجال. آثار فتنته. والعصمة منها
- سؤال وجواب | حكم شراء المعلم من تلميذه .
آخر تحديث منذ 3 ساعة
6 مشاهدة

السؤال : يوجد لدي أسهم في إحدى الشركات ويوجد علي دين وأقوم بدفع هذا الدين بأقساط شهرية هل يتم دفع زكاة عن هذه الأسهم ؟ كما يوجد أسهم باسم أولادي وزوجتي هل أقوم بإخراج زكاة عن هذه الأسهم ؟وجزاكم الله عنا خيرا ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد سبق أن بينا كيفية زكاة الأسهم وأن ذلك تابع لنوعيتها وذلك في الفتوى رقم :

19079

، والفتوى رقم : 186 ، وأما الأسهم التي هي باسم زوجتك وأولادك فتجب عليهم زكاتها بشرط أن يكونوا قد ملكوها حقيقة، بحيث يكونون قد حازوها ولهم أن يتصرفوا فيها تصرف الملاك وتحققت فيها شروط وجوب الزكاة من بلوغ النصاب بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحولان الحول، وسواء في وجوب الزكاة على أولادك في هذه الحالة أكانوا صغارا أم كانوا كبارا؛ إلا أن زكاة مال الصغير يجب على وليه إخراجها عنه ، وراجع في ذلك الفتوى رقم:

14985

، أما إذا كانت هذه الأسهم باسمهم فقط ولم يحوزوها وليس لهم أن يتصرفوا فيها تصرف الملاك وهي في الحقيقة لك لا لهم فتجب عليك أنت زكاتها.

واعلم أن الدين لا يخصم من زكاة المال أسهما كان أو غيرها مما تجب فيه الزكاة إذا كان الشخص يملك أموالا أخرى غير زكوية فائضة عن حاجته الضرورية، وهذه الأموال مثل السيارات والبيوت ونحوها مما لا يعد للبيع ولا زكاة في ذاته، فإن لم يكن عنده شيء من هذه الأموال أو لم يكن عنده إلا بيت يسكنه ونحوه مما لا غنى عنه فهنا يخصم قدر الدين من المال المزكى عند حلول الحول ويزكى الباقي إن بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة؛ كما سبق توضيحه في الفتوى رقم :

40131.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مسألة كون محمد صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات قاطبة
- سؤال وجواب | أمي قاسية القلب، كيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصره من آكد الواجبات الشرعية
- سؤال وجواب | أحكام من قتل خطأ من قبل مسلمين في المعركة
- سؤال وجواب | هل يمكن دفع فدية الصيام لشخص واحد
- سؤال وجواب | ما زال زوجي يعاني من اضطراب النظر رغم إجراء عملية الفيمتو ليزك!
- سؤال وجواب | حكم من ترك ثلاث جمع عمدا
- سؤال وجواب | إذا رؤي الهلال في بلد ولم ير في آخر
- سؤال وجواب | الصوم والفطر مع الجماعة المتصفة بالاستقامة والعلم
- سؤال وجواب | إذا تحركت الريح ولم تخرج هل ينتقض الوضوء؟
- سؤال وجواب | فضل يوم الجمعة
- سؤال وجواب | قطع الشاب لعلاقته مع فتاة تعرف عليها عبر الإنترنت، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | الرؤية الشرعية لما يأتي به المسيح الدجال من فتن
- سؤال وجواب | لا يلزمك قضاء ما فات من الصلوات ويجب عليك تجديد التوبة
- سؤال وجواب | نية بيع نتاج الغنم من أجل علفها لا يجعلها عروض تجارة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل