التنبيهات
عاجل
سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم زكاة الأرض الموروثة والمشتراة بنية البيع عند الحاجة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ميراث من يسب الله ولا يصلي
- سؤال وجواب | تغيرت أحوال أخي إلى القلق والانطوائية. ما الحل؟
- سؤال وجواب | فليذهب المال ولتبق الألفة والصلة فهي أسمى وأغلى
- سؤال وجواب | قوة النبي صلى الله عليه وسلم في تنفيذ أوامر الله مع سماحته ولينه
- سؤال وجواب | زوجي لا يعدل بيني وبين زوجته الثانية!
- سؤال وجواب | صلى إلى غير القبلة مدة شهر، فهل تلزمه الإعادة؟
- سؤال وجواب | توكيل جمعية خيرية بإخراج كفارة اليمين
- سؤال وجواب | هدم المسجد للحاجة والمصلحة
- سؤال وجواب | أنا انطوائية ودائما حزينة بسبب تأثري بكلام الآخرين، فما الحل؟
- سؤال وجواب | لابد من سداد الدين لصاحبه، إلا إن رضي بما فعلت
- سؤال وجواب | ما أسباب تكرار الإجهاض؟ وكيف أحافظ على الحمل في المرة القادمة؟
- سؤال وجواب | حكم فسخ العقد مع عيادة تركيب الأسنان لاختلاف الموعد
- سؤال وجواب | درجة حديث أم معبد المشهور في السيرة النبوية
- سؤال وجواب | أفكر في المستقبل بشكل سلبي ويضيق نفسي أحيانًا. ساعدوني
- سؤال وجواب | أعاني من آلام الكلى رغم سلامة التحاليل فما سبب ذلك؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
8 مشاهدة

سؤالي حول كيفية إخراج الزكاة: ورثت عن أبي أرضا زراعية صغيرة، وفي كل عام تزيد قيمتها المادية، ولم تبلغ النصاب، والآن اشتريت قطعة أرض وأضفتها إليها، فهل أجمع الأرض كلها وأحسب ثمنها وإذا بلغت النصاب أخرج الزكاة؟ أم أن الأرض التي ورثتها لا تدخل، لأن نيتي أن لا أبيعها؟ والقطعة الجديدة بنية البيع عند الحاجة..

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فالأرض التي ورثتها عن أبيك لا زكاة عليك فيها، لأنها ليست من عروض التجارة، وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ.

متفق عليه.قال النووي في شرح مسلم: هَذَا الْحَدِيث أَصْل فِي أَنَّ أَمْوَال الْقِنْيَة لَا زَكَاة فِيهَا، وَأَنَّهُ لَا زَكَاة فِي الْخَيْل وَالرَّقِيق إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ، وَبِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاء كَافَّةً مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف.

اهـ.والأرض التي اشتريتها، فإذا لم تجزم أنها للتجارة فلا زكاة عليك فيها أيضا، كما بيناه في الفتوى رقم:

118248

.وكونك تنوي بيعها عند الحاجة يعتبر من التردد في النية، لأنه ربما لا تحتاج إلى بيعها، فلا زكاة عليك فيها لمجرد أنك تنوي بيعها إذا احتجت لثمنها، وإنما تجب في ثمنها بعد بيعها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأما إن كنت قد اشتريتها وأنت عازم على بيعها إذا ارتفع سعرها غير متردد فإنها تعتبر من عروض التجارة وتجب عليك زكاتها، وانظر الفتوى رقم:

185791

.وأخيرا: فقد ذكر الأخ السائل في بيانات اسم السائل أن اسمه: تقوى ـ ولعله من المفيد أن نحيلك للفتوى رقم:

177877

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من نقص الصفائح الدموية، ما السبب؟
- سؤال وجواب | هجرت زوجها شهوراً بحجة عدم تلبية جميع طلبات بيته.ما تعليقكم؟
- سؤال وجواب | هل تنصحوني بالتعدد وأنا لا أملك عملا ولا مالا ولا بيتا؟
- سؤال وجواب | أوجاع الأرداف والأفخاذ وبروز كتلة تحت جلد المرفق والظهر
- سؤال وجواب | والدي يضجر من زيارتي له، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الحافظ الملازم للتلاوة أعظم أجراً
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من إحساس الكراهية لأخواتي؟
- سؤال وجواب | تتأخر علي الدورة الشهرية ولا أعرف الأسباب، أرجو التوضيح
- سؤال وجواب | حكم صيام من أكل لحماً لم يذبح بطريقة شرعية
- سؤال وجواب | أشعر بالغيرة ممن يلفت الانتباه أكثر مني، فماذا أفعل لأتخلص من هذه الغيرة؟
- سؤال وجواب | صاحب الدين والخلق خير ما تحرص عليه المرأة
- سؤال وجواب | شكوت أختي سيئة التصرف لزوجها، فهل أخطأت؟
- سؤال وجواب | الرؤية الشرعية لتفضيل الرجال على النساء
- سؤال وجواب | أعاني من حركات وتصرفات تبدو غير عقلانية، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام صدرية، ما العلاج؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/28




كلمات بحث جوجل