سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | زكاة من لديه مال بلغ النصاب وعليه ديون

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يجب بيع البيت أو السيارة لأداء الحج؟
- سؤال وجواب | لا حرج في اللجوء للقضاء لهدم ما بناه الجار على أرض جاره بدون إذنه
- سؤال وجواب | الموظف إذا أعطاه المراجعون مالا بدون طلب منه فهل له أخذه ؟
- سؤال وجواب | من أصلح قطعة في الجهاز وأبلغ صاحب المحل أنه اشتراها وقبض ثمنها
- سؤال وجواب | الحكمة من مشروعية بيع السلم
- سؤال وجواب | السعي في طريق النجاح والرضا بما قسمه الله يريح النفس ويقويها
- سؤال وجواب | لا تعارض بين كون الله عدلا وبين مغفرته للذنوب
- سؤال وجواب | يعطي موظف الشركة عمولة ليعقد لقاء بينه وبين المدير
- سؤال وجواب | حكم نقل الزكاة إلى مكان آخر
- سؤال وجواب | ما يجوز وما لا يجوز في هجر الزوج لزوجته
- سؤال وجواب | اليأس والملل من الدراسة بسبب الصعوبات والعقبات المتلاحقة
- سؤال وجواب | زكاة من اشترى شقة بالتقسيط وعنده مال مدخر وميراث
- سؤال وجواب | الصدقة بالمال مع القدرة على إيصاله إلى أصحاب الحق
- سؤال وجواب | أضعت أوقات الصلاة كثيراً فما الحل ؟
- سؤال وجواب | أعاني من السحر منذ فترة طويلة، ولم أتمكن من الانتفاع بالرقية، ماذا أفعل؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
6 مشاهدة

بعت شقة في موطني منذ عام؛ بسبب ظروف مالية منها تعليم ابني في الجامعة.

وقد وضعت المبلغ في البنك لدفع الرسوم منه، لنقل مبلغ 200 ألف ريال تقريبا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمال الذي في حسابك البنكي في بلدك، والذي ضربت مثلاً لقدره بـ 200 ألف ريال.

هذا المبلغ إذا حال عليه الحول، ففيه زكاة.

ولكن تنظر هنا إلى الدين الذي عليك، فإذا كان الدين الذي عليك يستغرق الـ 200 ألف ريال، أو ينقصها عن النصاب؛ فلا زكاة عليك.

إلا إذا كان لك مال آخر غير زكوي، وهو فائض عن حوائجك الأساسية، كدار أو سيارة غير محتاج إليهما، ونحو ذلك، فإنك تجعل ذلك مقابل ما عليك من الدين، فإن وفَّى ما عليك من الدين، وبقي نصاب؛ لزمتك زكاته، وإلا فلا زكاة عليك.

ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى: 6336.

وهذا التفصيل للمالكية، وهو قول عند الحنابلة.قال المرداوي في الإنصاف: لَوْ كَانَ لَهُ عَرَضُ قُنْيَةٍ يُبَاعُ، لَوْ أَفْلَسَ، يفيَ بِمَا عَلَيْهِ مِن الدَّيْنِ.

جُعِلَ فِي مُقَابَلَةِ مَا عَلَيْهِ مِن الدَّيْنِ، وَزَكَّى مَا مَعَهُ مِن الْمَالِ، عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

قَالَ الْقَاضِي: هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ، ونصره أبو المعالي اعتبارا بما فيه الحظ للمساكين.

انتهى.

والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة).وراجع الفتوى: 2055.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم إبداء الزوجة لزينتها أمام جد زوجها
- سؤال وجواب | كرهت الحياة لأن أسرتي لا تعينني على الاستقامة. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كيف أُكَفر عن بعض الكلام الذي نقلته بين صديقاتي؟
- سؤال وجواب | ما حاجة الفتاة الملتزمة إلى الصحبة الصالحة والزوج الصالح؟
- سؤال وجواب | حكم نكاح شخص من أهل البدع
- سؤال وجواب | حكم تمزيق المصحف الشريف
- سؤال وجواب | أنواع وعلاج التبسط في القدم
- سؤال وجواب | هل من مسئولية على الأطفال المولودين في بيئة كافرة
- سؤال وجواب | تهافت القول بحلية بيع آلة الغناء وشرائها
- سؤال وجواب | ألم المفاصل العليا وأسفل الرقبة وعلاقتها بالروماتيزم
- سؤال وجواب | إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس أفقدني إيماني، فكيف أسترجعه وأتخلص من وساوسي؟
- سؤال وجواب | ضرورة مراجعة الطبيب لعلاج عدم نمو الشعر
- سؤال وجواب | اختيارالعبد لا يخرج عن قدرة الله وإرادته
- سؤال وجواب | ما حكم الحلف تحت تأثير الوسوسة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل