اتفقت مع والدي أن يعطيني مبلغا كبيرا من المال ـ 100 ألف ـ وأردها على 10 سنوات، كي أستطيع الزواج، فوجدت أن الزكاة خلال هذه المدة ستكون رقما كبيرا، فهل يمكن أن أقوم بزكاة المبلغ في كل عام من هذه الأعوام بدلا عن والدي حتى أرفع عن كاهله؟..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فنريد أولا التنبيه إلى أن زكاة الدين قد تكون واجبة على كل من الدائن والمدين معا، وقد يتعلق وجوبها بأحدهما دون الآخر، فمن كان له دين على غيره فإنه يجب عليه زكاته كل سنة عند الحول إذا كان المدين قادرا على الوفاء ومقرا بالدين، فإن كان المدين عاجزا عن الوفاء أو منكرا للدين فلا زكاة على صاحب الدين إلا بعد قبضه، ويزكيه عن كل سنة عند الجمهور، وقيل إنه يزكيه عن سنة واحدة، كما سبق في الفتوى رقم:
فجمهور أهل العلم على أن الدين يُسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة والنقود إذا كان الدين مستغرقا لما يملكه المدين أو ينقصه عن النصاب، فإن كان للمدين بعض الأموال الفائضة عن حاجته مما يراد للقنية ولا تجب زكاته كسيارة للاستعمال أو منزل للسكن -مثلا- فإنه يجعله مقابل الدين ليسلم المال الزكوي فيخرج زكاته، وراجع التفصيل في الفتوى رقم:
انتهى.وراجع الفتويين رقم: