لدي مبلغ مالي في البنك الذي أخرج منه الزكاة كل عام.
في هذه السنة نويت شراء قطعة أرض بالجزء الأكبر من هذا المبلغ..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان هذا البيع قد تم، وكان الإيجاب والقبول قد حصلا.
فما دفعته قد خرج من ذمتك، وما بقي من ثمن الأرض دين عليك، فتخصمه من المال الواجب زكاته عند الجمهور، ولا يخصم عند الشافعية، وللمالكية تفصيل وهو أنه إذا كنت تملك عرضا تجعله في مقابل الدين، فإنك لا تخصمه، وإلا فإنك تخصمه، وهذا التفصيل هو ما نرجحه في موقعنا، وانظر الفتوى: