هل الأضحية تقوم مقام زكاة المواشي؟ وهل يجوز بيع البقرة التي أربيها وأعدها لتكون أضحية، وأشتري واحده أخرى على أن أوفر من ثمنها وأدخر الباقي في شيء آخر ؟ أم ما أدخره من ثمنها يجب علي إخراجه أيضا؟ أفيدوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالأضحية لا تقوم مقام الشاة الواجبة بالزكاة، فمن ملك نصابا من الغنم السائمة وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة، ولا يغني عن الشاة الواجبة أن يضحي بل يجب عليه أن يخرج الشاة الواجبة بالزكاة ويدفعها إلى مصارف الزكاة، والأضحية تختلف عن الزكاة من حيث المصرف، فالزكاة مصرفها الأصناف الثمانية المذكورة في الفتوى رقم:
قال صاحب الروض المربع : ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية أو لله لأنه لفظ يقتضي الإيجاب، فترتب عليه مقتضاه وكذا يتعين بإشعاره، أو بتقليده بنيته لا بالنية.
وإذا تعينت هديًا أو أضحية لم يجز بيعها، ولا هبتها لتعلق حق الله تعالى بها كالمنذور.
اهـ وجاء في حاشية النجدي على الروض : قال أحمد: كيف يبيعها وقد جعلها لله تعالى ؟!.
اهـ ولو بعتها بعد تعينها فالبيع لا يصح، قال الماوردي الشافعي في الحاوي : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنْ بَاعَهَا فَالْبَيْعُ مَفْسُوخٌ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ.
اهـوجاء في تحفة المحتاج : فَإِنْ تَعَدَّى وَبَاعَهَا اسْتَرَدَّهَا إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً وَإِنْ تَلِفَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي اسْتَرَدَّ أَكْثَرَ قِيَمِهَا مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ إلَى وَقْتِ التَّلَفِ كَالْغَاصِبِ .ويجب التنبيه إلى أنه حيث استرد قيمتها فإنه يشتري بتلك القيمة أو غيرها أضحية أخرى .والله أعلم..