لدي سؤالان:.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:فإن من أحرم مفردا بالحج لم يجز له قص شيء من شعره عند انتهاء السعي بعد طواف القدوم، ولا فعل شيء مما يحظرعلى المحرم حتى يفعل اثنين من ثلاثة أمور يفعلها المحرم يوم النحر، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، ويحصل التحلل الثاني بفعل الثلاثة كلها، ولا يضر تقديم أو تأخير أحدها على الآخر، والترتيب أفضل اتباعاً للسنة، فتجب على زوجتك الفدية وهي أحد أمور ثلاثة، صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أوذبح شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه، ففي الصحيحن: عن كعب بن عجرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعلك آذاك هوام رأسك؟ قلت: نعم، يا رسول الله ، قال: احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة.
ولا فرق بين الجاهل والعامد فيما هو من قبيل الإتلاف في فعل محظورات الإحرام عند الكثير من الفقهاء: ففي الكافي في الفقه الحنبلي: وإن حلق، أو قلم ناسيا، أو جاهلا فعليه الفدية، لأنه إتلاف فاستوى عمده وسهوه كإتلاف مال الآدمي ويتخرج أن لا فدية عليه قياسا على اللبس.
انتهى.ويرى بعض العلماء أنه لا شيء على الناسي والجاهل في فعل المحظورات، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
انتهى.أما عن السؤال الأخير: فإن من رمى جمرة العقبة وحلق وطاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء وتراجع الفتوى رقم: