مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لماذا نهيت المرأة المحرمة عن لبس النقاب؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حديث لا أصل له في قطع الإمام صلاة الفريضة لنداء أمّه .
- سؤال وجواب | عدم انقطاع البول بعد التبول . هل هي مشكلة في البروستات؟
- سؤال وجواب | تمارين لعلاج السمنة في الأرداف.
- سؤال وجواب | طلق زوجته في حيضها ثم قال لها أنت محرمة علي كأمي
- سؤال وجواب | أعاني من صعوبة لفظ بعض الحروف، فبماذا تنصحوني؟
- سؤال وجواب | التوفيق بين طلب الستر في قصة ماعز وبين عدم التهاون في إقامة الحدود في قصة المخزومية
- سؤال وجواب | رتبة حديث: إني لأستحي من عبدي وأمتي يشيبان.
- سؤال وجواب | حكم لبس المرأة الشماغ الفلسطيني
- سؤال وجواب | حكم عدم لبس المرأة للحجاب في بيت والدها
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الخوف وأكون فعالة في حياتي ومجتمعي؟
- سؤال وجواب | خلع النقاب لأجل الرزق. وهم كبير
- سؤال وجواب | حكم تصفيف الشعر على هيئة الكعكعة بوجود الحجاب
- سؤال وجواب | طريقة مبتدعة في قراءة أوائل السور التي تبدأ بـ ( حم ) .
- سؤال وجواب | علق طلاقها على أمر قبل الدخول ثم طلقها بعد الدخول فما الحكم
- سؤال وجواب | هل ثمة علاقة بين البواسير والدوالي؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

وفقاً لإجابة السؤال رقم : (

172289

) فإنه لا يُجوز للمرأة ارتداء النقاب أو القفازات أثناء الإحرام كما دل على ذلك الحديث الشريف ، وذكرتم أنه ومع ذلك ، يلزمها تغطية وجهها بشيء آخر غير النقاب والبرقع.

وسؤالي هو: إذا كانت تغطية الوجه ضرورية فأين الإشكال إذاً في استخدام النقاب ؟.

الحمد لله.

نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تلبس النقاب والقفازين ، رواه البخاري.

ولم يَرِدْ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة أن تستر وجهها ، ولا أنه صلى الله عليه وسلم أمرها بكشف وجهها.

ولذلك كانت النساء المحرمات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغطين وجوههن بغير النقاب إذا مر بهن الرجال الأجانب.

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (

172289

).

فنهي المرأة عن لبس النقاب والقفازين معناه : أنها لا تلبس ثيابا مفصلة على قدر الوجه واليدين ، وليس معناه أنها لا تغطيهما مطلقا.

وهذا كما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص والسراويل (تشبه البنطلون) ؛ فهذا ليس معناه أن يبقى الرجل عاريا ، بل يستر بدنه بالإزار والرداء.

فالرجل نهي عن لبس الثياب المفصلة على قدر البدن ، وأمر بستر بدنه بغير ذلك من الثياب ،فكذلك المرأة نهيت عن لبس النقاب والقفازين ، لكنها تستر وجهها وكفيها بغيرهما.

قال ابن القيم رحمه الله : " فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لها [يعني : المرأة] كشف الوجه في الإحرام ولا غيره ، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة ، كما جاء بالنهي عن القفازين ، وجاء النهي عن لبس القميص والسراويل ، ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يُرِدْ أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة ، بل قد أجمع الناس على أن الرجل يستر بدنه بالرداء والإزار.

فكيف يزاد على موجَب النص ، ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهارا ؟ فأي نص اقتضى هذا ، أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة ؟! بل وجه المرأة كبدن الرجل ، يحرم ستره بالمُفَصَّل على قدره كالنقاب والبرقع ، بل وَكَيَدِها ، يحرم سترها بالمُفَصَّل على قدر اليد كالقفاز ، وأما سترها بالكم ، وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب : فلم يُنه عنه البتة" انتهى من " بدائع الفوائد " (2/664-665).

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (11/192-193) : " لا تلبس المحرمة بحج أو عمرة نقابا ولا قفازين حتى تحل من نسكها التحلل الأول ، وإنما تسدل خمار رأسها على وجهها إذا خشيت أن يراها رجال أجانب ، وليست خشيتها من ذلك مستمرة ؛ لأن بعض النساء ينفردن بمحارمهن ، ومن لم تتمكن من الانفراد عن الأجانب تستمر سادلة خمارها على وجهها ، ولا حرج عليها في ذلك ، وهكذا تغطي يديها بغير القفازين ، كالعباءة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

الشيخ عبد الرزاق عفيفي.

الشيخ عبد الله بن غديان.

الشيخ عبد الله بن قعود " انتهى.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " ومعنى : ( لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ) أي : لا تلبس ما فُصِّلَ وقُطِّعَ وخِيط لأجل الوجه كالنقاب ، ولأجل اليدين كالقفازين , لا أن المراد أنها لا تغطي وجهها وكفيها كما توهمه البعض ، فإنه يجب سترهما ، لكن بغير النقاب والقفازين ".

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (5/223).

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (7/165) : "لم يرد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهي المرأة عن تغطية وجهها، وإنما ورد النهي عن النقاب ، والنقاب أخص من تغطية الوجه ، لكون النقاب لباس الوجه ، فكأن المرأة نهيت عن لباس الوجه ، كما نهي الرجل عن لباس الجسم" انتهى.

وبهذا يتبين أن سبب نهي المرأة المحرمة عن لبس النقاب : هو كونه قد فُصِّل على قدر الوجه ، ولهذا قال العلماء : وجه المرأة في الإحرام كبدن الرجل.

والله أعلم .
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | علق طلاقها على أمر قبل الدخول ثم طلقها بعد الدخول فما الحكم
- سؤال وجواب | هل ثمة علاقة بين البواسير والدوالي؟
- سؤال وجواب | هل توجد إبر تعطى للأطفال الذين يبدو عليهم قصر القامة؟
- سؤال وجواب | رهاب اجتماعي واكتئاب وغازات مستمرة. ومعاناتي مع ذلك
- سؤال وجواب | كيفية نوم الطفل وقول الأطباء الأفضل أن ينام على بطنه
- سؤال وجواب | الطلاق آخر العلاج وهل يسترد هداياه إذا طلق
- سؤال وجواب | أعيش في فراغ ووحدة وضجر . كيف أتغير؟
- سؤال وجواب | حديث: (أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار)
- سؤال وجواب | إخبار الزوج أن زوجته حامل قبل زواجه بها لا يتنافى مع الستر عليها
- سؤال وجواب | كيف يتوب الزوجان من خلع الزوجة الحجاب من أجل السفر للنزهة
- سؤال وجواب | حديثان باطلان وضعهما بعض جهلة الغلاة في رسول الله صلى الله عليه وسلم .
- سؤال وجواب | ما صحة حديث السفياني ؟
- سؤال وجواب | حكاية الزوج لامرأته الطلاق الصادر عن غيره
- سؤال وجواب | الجواب عن ضرب عمر بن الخطاب لأبي هريرة في حديث النعلين
- سؤال وجواب | حديث : (خُلُق الإسلام الحياء)
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل