مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم المتاجرة بالبطاقة الائتمانية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الفرج يطلق على ذكر الرجل ودبره
- سؤال وجواب | صلاة المرضع التي يبول عليها صبيها ويضرها تبديل ثيابها
- سؤال وجواب | أنواع بطاقات الائتمان وأحكامها
- سؤال وجواب | لا حرج في هذه المعاملة مادامت الأجرة معلومة ولو عرفا
- سؤال وجواب | المداومة على التلاوة بعد العصر هل تعد بدعة
- سؤال وجواب | مسائل في الإمامة وتكبيرة الإحرام
- سؤال وجواب | زكاة من يملك مالا ويعطيه والده مبلغا كل شهر
- سؤال وجواب | الأدلة على سماع الميت كلام الأحياء ورفع القرآن من المصاحف
- سؤال وجواب | ما سبب آلام وانتفاخات البطن وكثرة الغازات والإسهال المتكرر ؟
- سؤال وجواب | حكم استعمال الفيزا وتبديل العملات
- سؤال وجواب | علاج لتنمية الشعر بعد تساقطه
- سؤال وجواب | قيام البنك بالتورق لينشئ مديونية جديدة لتسديد مديونية قديمة لا يجوز
- سؤال وجواب | الشرك الأصغر هل يدخل تحت المشيئة
- سؤال وجواب | التأمين الجماعي بعد قراءة البقرة بدعة
- سؤال وجواب | ارتداد الجبهة أثناء السجود، هل يعد تكرارا للسجود؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
2 مشاهدة

توجد بعض المتاجر تقوم بالبيع عن طريق الانترنت، وسيلة الدفع المتاحة لهذه المواقع هي البطاقة الائتمانية ( فيزا، ماستر كارد )، وأيضا تقوم بتوفير بطاقة تسمى بطاقة الهدية، حيث أقوم بطلب بطاقة تحمل بداخلها 50 دولار على سبيل المثال ويتم خصم 50 دولار من بطاقتي الائتمانية ومن ثم يتم إعطائي رقم سري، وإعطاؤه لشخص معين ليشتري من خلال البطاقة المشحونة ( أي يستطيع استخدام الـ 50 دولار ).

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فقبل الجواب عن سؤالك نبين لك أن البطاقات الائتمانية لا تسلم في الغالب من محاذير شرعية تحرم استخدامها والتعامل بها كما بينا في الفتويين: 2834 ،

13696

.وبناء عليه، فإن كانت بطاقتك من النوع المحظور بسبب اشتماله على ربا أو شروط محرمة وهذا هو المتبادر فلا يجوز لك استخدامها ومن باب أولى المتاجرة بها.وأما إن كانت من النوع المباح لتوفر الضوابط الشرعية فيها وخلوها من المحاذير، فيجوز لك استخدامها وإجراء تلك المعاملة بها، وحقيقتها كما اتضح لنا من السؤال هو أنها من الصرف أي بيع نقد بنقد.

وبناء عليه فيجوز لك عند شحن البطاقة بخمسين دولارا مثلا أن تأخذ منهم مائة أوروا أو أكثر أو أقل ما دامت العملات مختلفة، لكن يشترط التقابض بمجلس العقد لأنه صرف، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.وقد بينا ضوابط الصرف وبيع العملات في الفتوى رقم: 3702.فتبين من ذلك أنه يجوز لك أن تطلب أكثر مما شحنت به البطاقة على سبيل البيع، فالمعتبر هنا هو التقابض فحسب، فإن كان فبع كيف شئت ما دامت العملات مختلفة.أما إذا اتفقت العملات فلا يجوز التفاضل بينها.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الصبر على البلاء وترك الحزن على ما فات من الدنيا
- سؤال وجواب | إذا كانت العاقلة عاجزة عن أداء الدية
- سؤال وجواب | النكت الخيالية وسماع العجائب والغرائب. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | حكم التعامل ببطاقة الائتمان الربوية مع نية تجنب تأخر السداد
- سؤال وجواب | ضوابط جواز استخدام البطاقة الائتمانية في بلاد الغرب
- سؤال وجواب | شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي الإيمان والعمل
- سؤال وجواب | التهليل أثناء قراءة القارئ ليس من هدي سلف الأمة
- سؤال وجواب | هل يشرع إزالة البقع باستخدام الليزر
- سؤال وجواب | معنى شركة المضاربة
- سؤال وجواب | حكم قراءة سورة البقرة كل جمعة
- سؤال وجواب | حكم من تأخر في تلقين الكافر الإسلام عند طلبه ذلك منه
- سؤال وجواب | نكاح من أسلمت ولم يسلم زوجها إذا لم توثّق طلاقها منه
- سؤال وجواب | حكم رسم التأخر عن السداد في البطاقة الائتمانية
- سؤال وجواب | لا حرج في تحصيل الحقوق بالبطاقات الإلكترونية
- سؤال وجواب | حكم قراءة سورة معينة في قيام الليل كل ليلة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل