مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم أخذ الرسوم على السحب من أجهزة الصراف الآلي

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الولد ينسب إلى من ولد على فراشه
- سؤال وجواب | طلق زوجته مرتين ثم طلقها تحت تهديد وليها
- سؤال وجواب | طلاق الغضبان متى يقع ومتى لا يقع
- سؤال وجواب | نكاح الكتابية. شروط. ومحاذير
- سؤال وجواب | الواجب على من أخّر قضاء رمضان ولم يعرف عدد الأيام
- سؤال وجواب | حكم العبث بالذكر حتى الإنزال
- سؤال وجواب | ابن خالي يمكث أحيانا في بيتنا وأريد أن أحسن تربيته، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | ما علاج تآكل الأسنان الناتج عن الحموضة؟
- سؤال وجواب | أعاني من تقدم الفك العلوي، فهل يمكن إرجاعه بدون جراحة؟
- سؤال وجواب | ضاقت بي السبل بسبب الهلع والاكتئاب المزمن. ساعدوني
- سؤال وجواب | لا يتولى المسلم عقد نكاح الكتابية
- سؤال وجواب | حلفت على شيء وزعم والدا زوجها أنها حلفت على شيء آخر
- سؤال وجواب | حكم التعامل ببطاقة فيزا الكترون
- سؤال وجواب | مسائل حول الشِّعر ونشره وفضل طلب العلم
- سؤال وجواب | التأخر في سداد دين البطاقة الائتمانية وتراكم الفوائد
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

السؤال بفروعه يتعلق بالحكم الشرعي بالسحب من خلال بطاقة الصراف الآلي، وتاليا الحالات:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالرسوم التي يقتطعها البنك مقابل خدمة البطاقة عند الشراء بها أو السحب من صراف آلي غير تابع للبنك، لا حرج فيها إذا كانت تلك الرسوم تمثل أجرة فعلية على الخدمات المقدمة لحامل البطاقة.فبطاقة الصراف الآلي إذا تم السحب بواسطتها عن طريق صراف آلي غير تابع للبنك، فإن البنك مصدر تلك البطاقة يقوم بتحويل المبلغ المسحوب إلى البنك المسحوب منه وله أخذ أجر على تلك الخدمة.

كما أن ماكينات الصرافة الآلية تابعة لشركات عالمية تأخذ عليها أجورا، وبالتالي فللبنك أخذ أجرة على السحب منها؛ لكن بعض البنوك قد يهب تلك الخدمة لزبنائه من باب المنافسة التجارية.

وقد صدر عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي، وفتوى ندوة البركة، وبعض الباحثين كالدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور محمد مختار السلامي.

جواز أخذ الرسوم على السحب عن طريق أجهزة الصراف الآلي ، سواءً أكانت نسبة مئوية من المبلغ المسحوب أم كانت مبلغاً مقطوعاً لأنها في مقابل خدمات يقدمها المصدر من توصيل المال إلى حامل البطاقة في أي مكان عبر فروعه أو أجهزة الصرف، كما أنها في مقابل خدمات يقدمها المسحوب منه من إجراء اتصالات وتكاليف إبراق وأجهزه صرف ونحو ذلك.و حتى ولو كانت البطاقة ائتمانية غير مغطاة فيجوز للبنك أخذ أجرة فعلية على الخدمات المقدمة بواسطتها كما نص على ذلك مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة رقم: 102ـ 4ـ 10ـ وفي قراره ما يلي:ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة (غير المغطاة) اقتراضا من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته مقابل هذه الخدمة.وننبه هنا إلى أن البطاقات الائتمانية لها أطراف متعددون غير البنك مصدرها فهناك:1ـ المنظمة العالمية: وهي التي تملك العلامة التجارية للبطاقة، وتقوم بالإشراف على إصدار البطاقات وفق اتفاقيات خاصة مع البنوك المُصدرة.

2ـ مُصْدِر البطاقة : وهو البنك أو المؤسسة التي تصدر البطاقة بناءً على ترخيص معتمد من المنظمة العالمية بصفته عضواً فيها ، ويقوم بالسداد وكالةً عن حامل البطاقة للتاجر .3ـ حامل البطاقة : وهو عميل البنك الذي صدرت البطاقة باسمه أو خُوِّل باستخدامها ، ويلتزم لمصدرها بالوفاء بكل ما ينشأ عن استعماله لها .4ـ قابل البطاقة : وهو التاجر الذي يتعاقد مع مصدر البطاقة على تقديم السلع والخدمات التي يطلبها حامل البطاقة.

أو جهاز الصراف الآلي التابع لبنك آخر وهكذا .وهذه الأطراف قد تنقص وقد تزيد بحسب تعامل البنك المصدر وحامل البطاقة .كما ننبه إلى أن من خدمات تلك البطاقات الأمن على النفس بسبب عدم حمل النقد، وإمكانية إجراء كثير من العمليات المصرفية دون الذهاب إلى البنك، وإمكانية الشراء بواسطة البطاقة عبر أجهزة نقاط البيع، وبالتالي فالرسوم المقتطعة مقابل الخدمات جائزة على الراجح لأنها في مقابل عمل وليست في مقابل دين كما قرر ذلك من أجازوا اقتطاع تلك الرسوم كالمجامع الفقهية والهيئات الشرعية ، مثل مجمع الفقه الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، والهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي، وندوة البركة الفقهية الثانية عشرة، واختاره كثير من الباحثين كالدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، والدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور رفيق المصري، والدكتور نزيه حماد، والشيخ عبد الله بن منيع .وحتى على تكييف العلاقة بين المصدر والحامل بأنها قرض ، فهذه الرسوم تعد من أجور خدمات القروض ، وقد أجاز مجمع الفقه في دروته الثالثة هذه الأجور بشرط أن تكون في حدود النفقات الفعلية .وأما الحالة الثالثة فهي مصارفة ويجوز فيها التفاضل وإنما يشترط التقابض فقط ،سواء أكانت من البائع أو كان البنك هو الذي يدفع العملة الأجنبية بناء على أمرك بصرفها، ولا حرج في اقتطاعه مبلغا أكبر من قيمة البضاعة سواء أكان يأخذه أجرة على المعاملة أو ربحا، لأن المصارفة إن كانت بين عملتين مختلفتين يجوز فيها التفاضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد.

رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.ومن القبض الحكمي القيد المصرفي كما بينا في الفتوى رقم:

161999

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الوقت الاختياري للصلوات المفروضة حسب الدليل الشرعي
- سؤال وجواب | أدعية حسن الخُلق
- سؤال وجواب | حكم زكاة المحتكر والمدير
- سؤال وجواب | نكاح المرتدة
- سؤال وجواب | حكم المرأة إذا زوجت ابنها بأرباح أموالها المودعة في بنك ربوي وهي جاهلة بحرمتها
- سؤال وجواب | أعيش حياة مضطربة وأريد العفاف والشعور بالأمان أرشدوني.
- سؤال وجواب | أعاني من الوساوس والشكوك وأهلي يرفضون ذهابي للطبيب، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | زوجي يعاني من البرص في الظهر .فما علاجه؟
- سؤال وجواب | لدي اضطرابات في النوم وأنعس كثيراً في النهار، فما الحل؟
- سؤال وجواب | هل هناك علاج للحد من انتشار البرص؟
- سؤال وجواب | الطلاق تحت ضغط الزوجة
- سؤال وجواب | الأولى بالتقديم في البرّ من جهة الوالدين
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع ابني الذي لا يحب اللعب مع الأطفال؟
- سؤال وجواب | الابتعاد عن نكاح الكتابيات أفضل لعدة أمور
- سؤال وجواب | صدقة الأخ على أخته الفقيرة لها أجران
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل