مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الطريقة الأقرب أن تقومي بوقف البيت عليها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تبرأ الذمة من القضاء باليقين
- سؤال وجواب | حكم صيام من شرب في وقت شك في طلوع الفجر فيه
- سؤال وجواب | ذكر الكلب في شأن قصة أصحاب الكهف لا يدل على طهارته
- سؤال وجواب | حكم رد الخاطب
- سؤال وجواب | صاحب العُذْر لا يشمله وعيد تارك ثلاث جُمَع
- سؤال وجواب | أضطر لحضور المناسبات التي تغضب الله وأنا مكرهة
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الشعور بالحزن؟
- سؤال وجواب | كيف يتعرف على من يخطبها
- سؤال وجواب | حكم صلاة العيدين
- سؤال وجواب | لا يجوز الانتقال إلى الإطعام في قضاء رمضان لمن يقدر على الصيام
- سؤال وجواب | أعاني من انحسار الشعر من مقدمة الرأس
- سؤال وجواب | حكم لبس العباءات المزخرفة وذوات الأكمام الواسعة
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع جدتي وخالاتي اللاتي يتدخلن في حياتنا دائما؟
- سؤال وجواب | رهن أرضه مقابل قرض ولم يسدده فهل للمرتهن أن يأخذ الأرض
- سؤال وجواب | لا حرج في زواج الزانيين إذا تابا وأصلحا
آخر تحديث منذ 1 ساعة
14 مشاهدة

عندي بنت من طليقي عمرها 21 سنة لم يصرف عليها طيلة هذه السنين ولا يسأل عنها ولا حتى يعرف شكلها، وسؤالي: هل يجوز أن أشتري بيتا وأكتبه باسمي وأكتب وصية أن هذا البيت وقف لابنتي بعد مماتي؟ أم أكتب وصية أن البيت هبة مني لبنتي بعد مماتي حتى لا يتقاسم معها أحد البيت؟ فضيلة الشيخ: أرشدوني ووجهوني أريد أن أحفظ لبنتي شيئا للزمن فليس لها أحد بعد الله غيري، أريد طريقة شرعية أن يكون البيت لبنتي بعد مماتي ولا يشاركها أحد فيه، ولا أريد أن أكتبه باسمها فالأعمار بيد الله لأنه في حال وفاتها سيرثها والدها وهو لم يصرف عليها، أفتوني في الحل السليم والطريقة الشرعية، وجزاكم الله خيرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فمن المعلوم أن الوصية للوارث ممنوعة شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

رواه أبو داوود.وإذا أوصى لوارثه فإن الوصية لا تنفذ إلا برضا بقية الورثة, وابنتك من جملة ورثتك فإذا أوصيت لها بالمنزل لم تنفذ وصيتك لها إلا برضا بقية ورثتك، وانظري الفتوى رقم:

121878

.وأما الوقف عليها فإن أردت أن تعلقي الوقف عليها بموتك فهذا وقف في حكم الوصية وحكمه كما ذكرنا آنفا لا يمضي إلا برضا الورثة, وأما إن كان وقف البيت عليها منجزا في حال صحتك فهو وقف صحيح ويمضي ويكون البيت وقفا على البنت.

وانظري الفتوى رقم:

135730

، عن حكم وقف الأملاك على الورثة, والفتوى رقم:

49196�

� عن شروط صحة الوقف على الأولاد.

وإذا كان والدها لم يصرف عليها فإنه يجوز لك أن ترفعي أمره إلى القضاء الشرعي لإلزامه بما يجب عليه شرعا من النفقة.

وانظري الفتوى رقم:

125061

، عمن طلق زوجته وامتنع عن النفقة عليها وعلى أولاده.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أورام الكبد الحميدة . علاج حصوات المرارة
- سؤال وجواب | الوصية الجائرة لا عبرة بها
- سؤال وجواب | طفلي يشكو من مرض البيلة التفهة فهل يمكن الشفاء من هذا المرض تماماً؟
- سؤال وجواب | وصية الميت بين وجوب تنفيذها وعدمه
- سؤال وجواب | شراء السيارة بشرط أن يؤمن عليها تأمينا تجاريا
- سؤال وجواب | هل يجوز لمن فاتته بعض الطاعات أن يلزم نفسه بعبادات معينة ؟
- سؤال وجواب | الإعلام بعيب المبيع
- سؤال وجواب | أرغب في الحمل وهرمون الحليب عندي مرتفع، فما الحل؟
- سؤال وجواب | الوصية بثلث المال وهبة البيت قبل الموت
- سؤال وجواب | فضل قضاء الحوائج
- سؤال وجواب | ورم بالغدة النخامية مؤثر على هرمون اللبن بالثدي.
- سؤال وجواب | حكم الصلاة في القبور ، وتقبيلها ، والسجود عندها .
- سؤال وجواب | ألم خلف الرجلين وفي الركبتين يصعب معه المشي.أفيدوني
- سؤال وجواب | القراءة بوصل (رب العالمين) بـ(الرحمن الرحيم) في الفاتحة
- سؤال وجواب | ما علاج الخوف المرضي؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/02




كلمات بحث جوجل